Question Summary: Thought of divorce and oath Question Detail:
Dear Askimam,
Answer :
In the Name of Allaah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salaamu ‘alaykum wa-rahmatullaahi wa-barakaatuh.
Brother in Islaam,
The mere thought of divorce does not constitute divorce[1]. Moreover, an oath only contextualizes once it is verbalized[2].
In the enquired situation, your nikaah with your wife is intact and the oaths you refer to are invalid.
Do not entertain any thoughts of divorce. When the thought of divorce crosses your mind, consider them to be from Shaitaan and recite the following:
أعوذُ باِللهِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيم[3]
Translation: I seek refuge in Allaah from the rejected devil.
لاحول ولا قوة إلا بالله
Translation: There is no power and no might except with Allaah.
If you are suffering paranoia of divorce and whispers from Shaitaan, and that is creating an instability in your marriage, you should inform two adult males of your condition and make them your witness that you have no intention of divorcing your wife when you experience such thoughts. Thereafter, be rest assured of your marriage being intact. There is no need to refer to your wife on the issue.
And Allaah Ta’aala Knows Best.
Muajul I. Chowdhury
Student, Darul Iftaa
Astoria, New York, USA
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
__________
[1] الأصل للشيباني (4/ 559)
فقال: نعم، سأطلقك، فلا شيء له حتى يفعل
شرح مختصر الطحاوي للجصاص (5/ 53)
وأصل آخر يجب اعتباره في ذلك: وهو أنه لا يجوز إيقاع الطلاق بنية لا لفظ معها، وكذلك البينونة المتعلقة بالطلاق لا يجوز إيقاعها بنية عارية من لفظ يقتضيها ويوجبها. والدليل على صحة هذا الأصل: حديث قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت
به أنفسها ما لم تعمل، أو تتكلم به
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 98)
(فصل) وأما بيان ركن الطلاق فركن الطلاق هو اللفظ الذي جعل دلالة على معنى الطلاق لغة وهو التخلية والإرسال ورفع القيد في الصريح وقطع الوصلة ونحوه في الكناية
البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/ 51(
الواو وفي المغرب رجل موسوس بالكسر ولا يقال بالفتح ولكن موسوس له أو إليه أي ملقى إليه الوسوسة وقال الليث: حديث النفس وإنما قيل موسوس؛ لأنه يحدث بما في ضميره وعن أبي الليث لا يجوز طلاق الموسوس يعني المغلوب في عقله عن الحاكم هو المصاب في عقله إذا تكلم تكلم بغير نظام.
حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 230)
(قوله وركنه لفظ مخصوص) هو ما جعل دلالة على معنى الطلاق من صريح أو كناية فخرج الفسوخ على ما مر، وأراد اللفظ ولو حكما ليدخل الكتابة المستبينة وإشارة الأخرس والإشارة إلى العدد بالأصابع في قوله أنت طالق هكذا كما سيأتي. وبه ظهر أن من تشاجر مع زوجته فأعطاها ثلاثة أحجار ينوي الطلاق ولم يذكر لفظا لا صريحا ولا كناية لا يقع عليه كما أفتى به الخير الرملي وغيره، وكذا ما يفعله بعض سكان البوادي
الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: 29)
قالوا : إن الطلاق يقع بالألفاظ المصحفة قضاء ولكن لا بد أن يقصدها باللفظ.
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 219(
لو أجرى الطلاق على قلبه وحرك لسانه من غير تلفظ يسمع لا يقع
[2] الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 280)
(اليمين) لغة: القوة. وشرعا: (عبارة عن عقد قوي به عزم الحالف على الفعل أو الترك) فدخل التعليق فإنه يمين شرعا، إلا في خمس مذكورة في الاشباه، فلو حلف لا يحلف حنث بطلاق وعتاق. وشرطها الاسلام والتكليف وإمكان البر. وحكمها البر أو الكفارة. وركنها اللفظ المستعمل فيها.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق (4/ 300)
وركنها اللفظ المستعمل فيها وشرطها العقل والبلوغ والإسلام ومن زاد الحرية كالشمني فقد سها؛ لأن العبد ينعقد يمينه ويكفر بالصوم كما صرحوا به وزاد في المحيط ثالثا: وهو كون الخبر المضاف إليه اليمين محتملا للصدق والكذب متمثلا بين البر والهتك فيتحقق حكمه وهو وجوب البر اهـ.
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 539)
وشرطها العقل والبلوغ والإسلام ومن زاد الحرية كالشمني فقد سها؛ لأن العبد ينعقد يمينه ويكفر بالصوم وركنها اللفظ المستعمل فيها
[3] سورة فصلت (آية 36)
{وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ}
سورة المؤمنون (97، 98)
{وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ (97) وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ}
|