Question Summary: Agent is delaying giving refund for Hajj packages, now he wishes to compensate through Sulh Question Detail:
Aww In 2016 I paid an agent £19500 for a package for 4 people (myself, my wife and my two daughters). Just after ramadhan 2016, my eldest daughter had an operation and so she could not travel and as such my eldest daughter and my wife had to cancel their Hajj trip. As the trip was already paid for and after asking the agent, I got my niece and her husband to join me and my daughter for Hajj from Zambia. They applied for thei visa in Zambia and booked thei flight tickets from Zambia as they were going to join us in Jeddah. They got everything arranged from Zambia but they had to subsequently cancel their trip as my agent in the UK did not apply for our visa and gave our package to another party which we did not find out until 2017. I had to compensate my niece for all her out of pocket costs which came to over £500. My agent refused to give us a refund in 2016 and made the excuse that the visa was refused so he will take us for Hajj in 2017. In early 2017, the agent had a very bad accident and was in hospital for a few months and so did bot do any Hajj packages but kept promising me that he will take us for Hajj with another group but it never materialised and he was still refusing to give me a refund. I subsequently took him to court and got judgement against him as well as his company for my payment to him as wel as the compensation I had to give to my niece plus costs for the claim. The agent did not have any money to pay me as per the judgement and so his old partner interceeded for him to come to a compromise. Hence we agreed that the agent will pay me £1000 which he did towards the claim costs and that he would take us for Hajj in 2018 with a third party. The agent agreed with the third party a package for us on the basis that when he got his Hajj visa license for 2018, he would give it to the third party in exchange of our Hajj package. The visa license depended on the agent getting an ATOL license which he has not got as yet and so he has not been able to get the visas this year. The agent came to see me a fee weeks ago and apologised for all the inconvenience and told me that he cannot take us for Hajj again this year as he has not received his ATOL license and as such he cannot get the Hajj visa to compensate the third party for our Hajj package and that the third party aso have to cancel some bookings as they were relying to the visa from him. He promised me that as soon as he has his ATOL license approved, he will give me my ATOL certificate for the Hajj package so if he does not take me for Hajj in 2019, I can claim from ATOL. Similarly without me asking he gave me two choices as a means of compensating the hassle he has put me through in the last three years. 1. when he takes me for Hajj in 2019, he will upgrade our rooms in Makkah and Madinah. 2. Rooms will stay as normal but in addition he will take us for Umrah in December 2018 at his cost. My question is that from a sharia point of view, can I take option two? If it is regarded as a gift, will there be any conditions applied? And if it is not regarded as a gift and rather as a sulh, can hassle be regarded to be a valid sharie musaalah anhu?
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
The two proposals made by the agent is regarded as Sulh. [1] It is permissible for you to accept both proposals. The agent wishes to compensate you on his own accord for the inconvenience caused to you. [2] That is permissible.
And Allah Ta’āla Knows Best
Rabiul Islam
Student Darul Iftaa Detroit, Michigan, USA
Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai.
[1] مختصر القدوري (ص: 121 م: دار الكتب العلمية) أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري (المتوفى: 428هـ)
17 - كتاب الصلح:
الصلح: على ثلاثة أضرب: صلح مع إقرار وصلح مع سكوت وهو أن لا يقر المدعى عليه ولا ينكره وصلح مع إنكار وكل ذلك جائز
فإن وقع الصلح عن إقرار اعتبر فيه ما يعتبر في البياعات إن وقع عن مال بمال وإن وقع عن مال بمنافع فيعتبر بالإجارات...
كذا في الهداية في شرح بداية المبتدي (3/ 190 م: دار احياء التراث العربي - بيروت - لبنان) علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين (المتوفى: 593هـ)
كتاب الصلح:
قال: "الصلح على ثلاثة أضرب: صلح مع إقرار...
البناية شرح الهداية (10/ 3 م: دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان) أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: 855هـ)
كتاب الصلح .تعريف الصلح:
قال الفراء - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وحكى أصحابنا صلح أيضا بالضم، والصلاح بكسر الصاد مصدر المصالحة، واسم الصلح يذكر ويؤنث وقد اصطلحا وتصالحا وهما اصلحا أيضا مشددة الصاد، ويقال الصلح اسم للمصالحة، بخلاف المخاصمة.
وفي " اصطلاح الفقهاء ": عقد وضع لرفع المنازعة، وسببه تعلق البقاء المقدر بتعاطيه، وشرطه كون المصالح عنه يجوز الاعتياض عنه، وله تفصيل سيأتي إن شاء الله عز وجل، وركنه الإيجاب مطلقا والقبول فيما يتعين بالتعيين، وأما إذا وقع الدعوى في الدراهم والدنانير وطلب الصلح على ذلك الجنس فقد تم الصلح بقول المدعي قد فعلت ولا يحتاج فيه إلى قبول المدعى عليه، لأنه إسقاط لبعض الحق وهو يتم بالمسقط، وحكمه تملك المدعي المصالح عليه منكرا كان الخصم أو مقرا، وأنواعه مذكورة في الكتاب وجوازه بقوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [النساء: 128] (النساء: الآية 128) والحديث المذكور في الكتاب.
الهداية في شرح بداية المبتدي (3/ 194 م: دار احياء التراث العربي - بيروت - لبنان) علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين (المتوفى: 593هـ)
كتاب الصلح. باب الصلح في الدين. مدخل: باب الصلح في الدين:
قال: وكل شيء وقع عليه الصلح وهو مستحق بعقد المداينة لم يحمل على المعاوضة، وإنما يحمل على أنه استوفى بعض حقه وأسقط باقيه، كمن له على آخر ألف درهم فصالحه على خمسمائة، وكمن له على آخر ألف جياد فصالحه على خمسمائة زيوف جاز. وكأنه أبرأه عن بعض حقه، وهذا لأن تصرف العاقل يتحرى تصحيحه ما أمكن، ولا وجه لتصحيحه معاوضة لإفضائه إلى الربا، فجعل إسقاطا للبعض في المسألة الأولى، وللبعض والصفة في الثانية،
[2] صحيح البخاري (3/ 117 م: دار طوق النجاة)
43 - كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس. باب حسن القضاء:
2393 - حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن سلمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل، فجاءه يتقاضاه، فقال صلى الله عليه وسلم: «أعطوه»، فطلبوا سنه، فلم يجدوا له إلا سنا فوقها، فقال: «أعطوه»، فقال: أوفيتني وفى الله بك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن خياركم أحسنكم قضاء»
2394 - حدثنا خلاد بن يحيى، حدثنا مسعر، حدثنا محارب بن دثار، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد - قال مسعر: أراه قال: ضحى - فقال: «صل ركعتين»، وكان لي عليه دين، فقضاني وزادني.
صحيح البخاري (3/ 198 م: دار طوق النجاة)
54 - كتاب الشروط. باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار، والشروط التي يتعارفها الناس بينهم:
فقال شريح: «من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه»
شرح القسطلاني = إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (4/ 219 م: المطبعة الكبرى الأميرية، مصر) أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري، أبو العباس، شهاب الدين (المتوفى: 923هـ)
43 - كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس. 7 - باب حُسْنِ الْقَضَاءِ:
(وكان لي عليه دين) وهو ثمن الجمل الذي اشتراه عليه الصلاة والسلام منه لما رجع من غزوة تبوك أو ذات الرقاع واستثنى حملانه إلى المدينة وكان أوقية (فقضاني) أي أدّاني ذلك (وزادني) عليه أي قيراطًا. وروي أن جابرًا قال قلت هذا القيراط الذي زادني رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لا يفارقني أبدًا فجعلته في كيس فلم يزل عندي حتى جاء أهل الشام يوم الحرّة فأخذوه فيما أخذوا.
عمدة القاري شرح صحيح البخاري (4/ 201 م: دار إحياء التراث العربي - بيروت) أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: 855هـ)
8 - كِتَابُ الصَّلاَةِ.
قَوْله: (وَكَانَ لي عَلَيْهِ دين) ، كَذَا هُوَ فِي رِوَايَة الْأَكْثَرين، وَفِي رِوَايَة الْحَمَوِيّ. (وَكَانَ لَهُ) ، أَي: لجَابِر عَلَيْهِ أَي على النَّبِي، وَهَذَا الدّين كَانَ ثمن جمل جَابر،
(12/ 232): (فقضاني وَزَادَنِي) لِأَن الْقَضَاء مَعَ زِيَادَة هُوَ حسن الْقَضَاء،
شرح النووي على مسلم (5/ 228 م: دار إحياء التراث العربي - بيروت) أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها.... بَاب اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الضُّحَى وَأَنَّ أَقَلَّهَا رَكْعَتَانِ:
قَوْلُهُ كَانَ لِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي فِيهِ اسْتِحْبَابُ أَدَاءِ الدَّيْنِ زَائِدًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/ 1963 م: دار الفكر، بيروت - لبنان) علي بن (سلطان) محمد، أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري (المتوفى: 1014هـ)
كِتَابُ الْبُيُوعِ. بَابُ الْإِفْلَاسِ وَالْإِنْظَارِ:
2925 - وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «كَانَ لِي عَلَى النَّبِيِّ - دَيْنٌ فَقَضَانِي، وَزَادَنِي» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
2926 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، قَالَ: «اسْتَقْرَضَ مِنِّي النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْبَعِينَ أَلْفًا، فَجَاءَهُ مَالٌ، فَدَفَعَهُ إِلَيَّ، وَقَالَ " بَارَكَ اللَّهُ تَعَالَى فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْحَمْدُ وَالْأَدَاءُ» " رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.
•---------------------------------•
2926 - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ) : لَمْ يَذْكُرْهُ الْمُصَنِّفُ فِي أَسْمَائِهِ (قَالَ: اسْتَقْرَضَ) : أَيْ: أَخَدَ قَرْضًا وَاسْتَدَانَ (مِنِّي النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْبَعِينَ أَلْفًا) : وَفِي الْكَاشِفِ: ثَلَاثِينَ أَلْفًا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ دَرَاهِمُ، وَقِيلَ: هَذَا فِي غَزْوَةِ حُنَيْنٍ (فَجَاءَهُ مَالٌ) : أَيْ: كَثِيرٌ (فَدَفَعَهُ) : أَيِ: الْمَالَ جَمِيعًا أَوِ الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ مِنْهُ (إِلَيَّ، وَقَالَ) : وَفِي نُسْخَةٍ: فَقَالَ (بَارَكَ اللَّهُ تَعَالَى فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ) : زِيَادَةُ الْأَهْلِ زِيَادَةٌ فِي الدُّعَاءِ (إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ) : بِفَتْحَتَيْنِ أَيِ الْقَرْضِ (" الْحَمْدُ ") : أَيِ: الشُّكْرُ وَالثَّنَاءُ (" وَالْأَدَاءُ ") : أَيِ: الْقَضَاءُ بِحُسْنِ الْوَفَاءِ، قَالَ الطِّيبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، فَإِنْ قُلْتَ: هَذَا يُوهِمُ أَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى الدَّيْنِ غَيْرُ جَائِزَةٍ لِأَنَّ إِنَّمَا تُثْبِتُ الْحُكْمَ الْمَذْكُورَ وَتَنْفِيهِ عَمَّا سِوَاهُ، قُلْتُ: هُوَ عَلَى سَبِيلِ الْوُجُوبِ لِأَنَّ شُكْرَ الْمُنْعِمِ وَأَدَاءَ حَقِّهِ وَاجِبَانِ وَالزِّيَادَةُ فَضْلٌ (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ) : وَكَذَا أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ.
فيض الباري على صحيح البخاري (4/ 60 م: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان) (أمالي) محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي ثم الديوبندي (المتوفى: 1353هـ)
51 - كِتَابُ الهِبَةِ وَفَضْلِهَا وَالتَّحْرِيضِ عَلَيهَا. 23 - بابُ الْهِبَةِ الْمَقْبُوضَةِ وَغَيْرِ الْمَقْبُوضَةِ، وَالْمَقْسُومَةِ وَغَيْرِ الْمَقْسُومَةِ
2603 - قوله: (فَقَضَاني وزَادني) ولما كانت تلك الزيادةُ غيرَ مُنْفَصلةٍ صاَرَتُ من هبة المُشْاع، وقد مرَّ معنا التنبيه في كتاب البخاري على أن تلك الزيادة كانت مُنْفَصِلةً مُتميِّزةً، وكان جابرُ يَضَعُها في جِرابه، ويقول: واللهِ لا أفارِقُ زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلّم حتى فَقَدها في أَيَّام الحرَّة، كما يأتي في البخاري، ثم في «باب الهِبة من الدر المختار» أنَّ الموهوب لو كان يَضُرُّه القَبْضُ تَفْسُد الهِبة، وإلا لا؛ وفي «باب المرابحة» ما يخالفه شيئًا، فراجعه عند الشامي، ولا بد، نعم يجري البَحْثُ في أن تلك الزيادةُ هل تدخل في قوله: «كلُّ قَرْضٍ جَرَّ بِنَفْع فهو رِبا» - بالمعنى - أم لا؟ وقد ضَيَّق فيه الحنفيةُ عامةً، لما فهموا أنَّ هدايا المديونِ إلى الدائن لا تكون إلا منفعةً لِدَيْنه، فتدخل فيه لا محالة؛ نعم وَسَّع فيه محمدٌ كُلَّ التوسيع، حيث قال في «باب الرجل يكونُ عليه الدَّين» الخ، قال محمد: لا بأسَ بذلك إذا كان من غير شرْطٍ اشترِط عليه، اهـ.
ولكنه يُحْملُ عندي على زمانه، إذ الناسُ ناسٌ، والزَّمانُ زمانُ، فالهدايا في زمانه لم تكن رشوةً، وأما في زماننا فُكلُّها رَشوةٌ، إلا ما شاء الله تعالى، فَيُحْكم في هذا الزمان بالمَنْع (1)، كما قاله العلماءُ، وإنَّ كان المَذْهب، كما قال به محمدٌ.
ثُم اعلم أَنَّ هِبة المُشاع لا تَتِم في أصل المذهب، وإن تحقق القبضُ أيضًا؛ وأفتى المتأخرون بجوازها، وبه أفتى، وذلك لأني أتردد في نفس مسألة الشُّيوع، فَلَسْتُ أَشَدِّد فيها، كالحنفية، ولا أُوسع فيها، كالبخاري، بل هي أَمْرٌ بين الأمرين، كما عَلِمت، فإِنَّ مرضى الشَّرْع، هو رَفْع الإِبهام والتمييز، والشيوع يخل به، فلا يكون هَدْرًا، كما أهدره البخاري، ولا ضروريًا، كما فهمه الحنفية، بحيث قالوا ببطُلان الهِبة؛ وبالجملة إذا كان حالُ الشيوع عندي ما سمعت، فلم أُشَدِّد في الحُكْم، وَوَافَقْت المتأخرين في جواز هِبة المُشاع عند القَبْض.
__________
(1) روى البخاري في "تاريخه" مرفوعًا: إذا اقرض الرجل، فلا يأخذ هدية، اهـ. كذا في "المشكاة".
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 395 م: دار الكتب العلمية) علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: 587هـ)
كتاب القرض. فصل في شرائط ركن القرض:
(وأما) الذي يرجع إلى نفس القرض: فهو أن لا يكون فيه جر منفعة، فإن كان لم يجز، نحو ما إذا أقرضه دراهم غلة، على أن يرد عليه صحاحا، أو أقرضه وشرط شرطا له فيه منفعة؛ لما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه «نهى عن قرض جر نفعا» ؛ ولأن الزيادة المشروطة تشبه الربا؛ لأنها فضل لا يقابله عوض، والتحرز عن حقيقة الربا، وعن شبهة الربا واجب هذا إذا كانت الزيادة مشروطة في القرض، فأما إذا كانت غير مشروطة فيه ولكن المستقرض أعطاه أجودهما؛ فلا بأس بذلك؛ لأن الربا اسم لزيادة مشروطة في العقد، ولم توجد، بل هذا من باب حسن القضاء، وأنه أمر مندوب إليه قال النبي - عليه السلام -: «خيار الناس أحسنهم قضاء» .
«وقال النبي - عليه الصلاة والسلام - عند قضاء دين لزمه - للوازن: زن، وأرجح».
فتاوی دار العلوم دیوبند (جلد: 15 ص: 60-59 مکتبہ: دار الاشاعات اردو بازار، کراچی پاکستان) مفتی اعظم عارف باللہ حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ
قرض کا بیان:
بلا شرط اور بلا تعیین قرض دار کچھ روپیہ بطور شکریہ دے، تو لینا جائز ہے: ملاحظہ ہو۔
قرض دار کا خوشی سے اصل رقم سے کچھ زیادہ دینا درست ہے: ملاحظہ ہو۔
|