Question Summary: Bequest (wasiyyah) of 7.5% for water wells and 10% for Masjid Question Detail:
As Salāmu Alaikum,
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
At the outset, we wish to apologize for the late response.
In principle, one may make a bequest (wasiyyah) of only up to 1/3rd of one’s estate after burial expenses and debts (if any). [1] A bequest made more than 1/3rd of the estate is invalid unless explicit permission is granted by all the rightful heirs. [2]
For example, if your estate is R12000. If R1000 is used for burial expenses and R2000 is used for paying of debts, the balance is R9000. You can make a bequest of up to R3000 which is 1/3rd of the estate after burial expenses and paying debts.
In the query, you refer to 7.5% and 10%.
Is the percentage in relationship to the value of wells and masjid respectively or in relation to your estate?
Nevertheless, you may follow the above guideline and decide accordingly.
And Allah Ta’āla Knows Best
Rabiul Islam
Student Darul Iftaa Detroit, Michigan, USA
Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai.
[1] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 330)
كتاب الْوَصَايَا.
(وأما) السنة فما روي «أن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - وهو سعد بن مالك كان مريضا فعاده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله: أوصي بجميع مالي؟ فقال: لا، فقال بثلثي مالي؟ قال: لا، قال: فبنصف مالي؟ قال: لا قال: فبثلث مالي؟ فقال - عليه السلام - الثلث، والثلث كثير إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس».
وروي: فقراء يتكففون الناس فقد جوز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الوصية بالثلث.
وروي عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: «إن الله - تبارك وتعالى - تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعماركم زيادة على أعمالكم فضعوه حيث شئتم».
أخبر - عليه الصلاة والسلام - أن الله تبارك وتعالى جعلنا أخص بثلث أموالنا في آخر أعمارنا لنكسب به زيادة في أعمالنا.
والوصية تصرف في ثلث المال في آخر العمر زيادة في العمل فكانت مشروعة.
الهداية في شرح بداية المبتدي (4/ 515)
كتاب الْوَصَايَا.
قال: "ومن أوصى وعليه دين يحيط بماله لم تجز الوصية" لأن الدين يقدم على الوصية لأنه أهم الحاجتين فإنه فرض والوصية تبرع، وأبدا يبدأ بالأهم فالأهم. "إلا أن يبرئه الغرماء" لأنه لم يبق الدين فتنفذ الوصية على الحد المشروع لحاجته إليها.
البناية شرح الهداية (13/ 404)
وقال الزمخشري: إنما قدم الوصية على الدين في قَوْله تَعَالَى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12]، مع أن الدين مقدم شرعا، لما أن الوصية مشابهة للميراث في كونها مأخوذة من غير عوض، فكان إخراجها مما يشق على الورثة ولا يطيب أنفسهم بها، فكان أداؤها مظنة للتفريط. بخلاف الدين، وإن نفوسهم مطمئنة إلى أدائه، فكذلك قدمت على الدين بعثا على المسارعة إلى إخراجها ووجوبها مع الدين، وكذلك جنى بكلمة أو لتسوية بينهما في الوجوب.
البناية شرح الهداية (13/ 391)
كتاب الْوَصَايَا. قدر الوصية:
م: (ثم تصح) ش: أي الوصية في الثلث م: (للأجنبي في الثلث من غير إجازة الورثة لما روينا) ش: أشار إلى وجه الاستحسان من المنقول والمعقول م: (وسنبين ما هو الأفضل فيه إن شاء الله تعالى) ش: أي في فعل الوصية أو في قدر الوصية، أشار بذلك إلى ما قال بعد ورقة بقوله: ويستحب أن يوصي الإنسان بدون الثلث.
احسن الفتاوی (ج: 9 ص: 293 مکتبہ: ایچ ایم سعید کمپنی) فقیہ العصر مفتی اعظم حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی
وصیت ایک ثلث تک ہو سکتی ہے:
[2] الهداية في شرح بداية المبتدي (4/ 513)
كتاب الْوَصَايَا.
قال: "ولا تجوز بما زاد على الثلث" لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: "الثلث والثلث كثير" بعد ما نفى وصيته بالكل والنصف، ولأنه حق الورثة، وهذا لأنه انعقد سبب الزوال إليهم وهو استغناؤه عن المال فأوجب تعلق حقهم به، إلا أن الشرع لم يظهره في حق الأجانب بقدر الثلث ليتدارك مصيره على ما بيناه، وأظهره في حق الورثة لأن الظاهر أنه لا يتصدق به عليهم تحرزا عما يتفق من الإيثار على ما نبينه، وقد جاء في الحديث "الحيف في الوصية من أكبر الكبائر" وفسروه بالزيادة على الثلث وبالوصية للوارث.
قال: "إلا أن يجيزه الورثة بعد موته وهم كبار" لأن الامتناع لحقهم وهم أسقطوه "ولا معتبر بإجازتهم في حال حياته"...
البناية شرح الهداية (13/ 391)
كتاب الْوَصَايَا.
م: (قال) ش: أي القدوري: م: (ولا تجوز) ش: أي الوصية م: (بما زاد على الثلث) ش: وهذا عند وجود الورثة بإجماع أهل العلم عند عدم إجازة الورثة، ويجوز عند إجازتهم م: (لقول النبي - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -) ش: أي لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - م: (في حديث سعد بن أبي وقاص - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: «الثلث والثلث كثير» ش: هذا الحديث أخرجه الأئمة الستة في كتبهم عن سعد بن أبي وقاص قال: «قلت: يا رسول الله: إن لي مالا كثيرا، وإنما ترثني ابنتي، أفأوصي بمالي كله؟ قال: لا، قال: فالثلثين؟، قال: لا، قال: فبالنصف؟ قال: لا، قال: فبالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير» .
م: (بعدما نفى) ش: أي بعدما نفى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - م: (وصيته) ش: أي وصية سعد م: (بالكل) ش: أي بكل المال م: (والنصف) ش: أي ونصف المال. يدل هذا على عدم الجواز بأكثر من الثلث، وإذا لم يكن له وارث تجوز الوصية بالكل، وبه قال الحسن البصري وشريك القاضي وإسحاق بن راهويه، وقال الشافعي ومالك وأحمد وابن شبرمة والأوزاعي والحسن بن حي وأبو سليمان وأصحاب الظاهر: ليس له أن يوصي بأكثر من الثلث.
م: (ولأنه) ش: أي ولأن الزائد على الثلث م: (حق الورثة، وهذا) ش: توضيح لما قبله م: (لأنه انعقد سبب الزوال إليهم) ش: أي انعقد سبب زوال الملك عنه إلى الورثة؛ لأن المرض سبب الموت...
النتف في الفتاوى للسغدي (2/ 817)
كتاب الْوَصَايَا. الْوَصِيَّة بِأَكْثَرَ من الثُّلُث:
وَلَو اوصى بِأَكْثَرَ من الثُّلُث واجازتها الْوَرَثَة جَازَت.
|