Question Summary: Consuming products which contain 0.1% alcohol. What is the ruling of Shellac/Confectioners glaze? Question Detail:
What is the ruling of 0.1% distilled alcohol present in say, yogurt products (given it is synthetic)? What percentage is allowed?
Answer :
In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
1) It is permissible to consume products, for example yogurt which contain 0.1% synthetic alcohol.[1]
2) In principle, Insects are not impure as they do not have flowing blood.[2] However, insects (or any part of it) are impermissible to consume due to them being from the khabaith (filth).[3] Products containing ingredients derived from insects will only be permissible for external use. Shellac is a secretion derived from a female lac bug. This secretion will be halal based on the analogy of secretion derived from the bee, i.e. honey. However, during the process of manufacturing it into a glazing agent for an edible product, there are possibilities of traces and particles of this bug to be found in the product itself. Therefore, edible products containing shellac will be unlawful for consumption.
And Allah Ta‘āla Knows Best
Mehrazur Rahman
Student Darul Iftaa
Brooklyn, NY, USA
[1](الهداية في شرح بداية المبتدي، ج ٤، ص ٣٩٦، دار احياء التراث العربي ،بيروت)
قال: "ونبيذ العسل والتين ونبيذ الحنطة والذرة والشعير حلال وإن لم يطبخ" وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله إذا كان من غير لهو وطرب لقوله عليه الصلاة والسلام: "الخمر من هاتين الشجرتين"، وأشار إلى الكرمة والنخلة خص التحريم بهما والمراد بيان الحكم، ثم قيل يشترط الطبخ فيه لإباحته، وقيل لا يشترط وهو المذكور في الكتاب؛ لأن قليله لا يدعو إلى كثيره كيفما كان وهل يحد في المتخذ من الحبوب إذا سكر منه؟ قيل لا يحد قالوا: والأصح أنه يحد، فإنه روي عن محمد فيمن سكر من الأشربة أنه يحد من غير تفصيل، وهذا؛ لأن الفساق يجتمعون عليه في زماننا اجتماعهم على سائر الأشربة،
(احسن الفتاوى، ج ٨، ص ٤٨٦، ايج ايم سعيد)
الکحل والے مشروبات وماکولات کا حکم
سوال: ہمارے ملک میں کوکا کولا، فانتا اور ان کے مانند دیگر مشروبات شائع ع ذائع ہیں اور کثرت سے مستعمل ہیں،بنانے والے کار خانہ سے تحقیق سے معلوم ہوا کہ ان مشروبات وغیرھا میں الکحل ڈال جاتا ہے، اس الکحل کے بعض اقسام عصیرالعنب سے تیار ہوتے ہیں اور بعض اقسام آلو،کوئلہ اور گیہوں وغیرہ سے بنتے ہیں، ایک بوتل میں تقریبا ایک آدھ قطرہ ا لکحل موجود ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ اس قسم کی مشروبات محض تنعم و تلذذ کے طور پر پی جاتی ہیں-۔۔۔ نیز آج کل دواؤں میں الکحل ڈالا جاتا ہے، خصوصا ہومیوپیثھک کی کوئی دوا ہی شاید اس سے خالی ہو، ان دواؤں کا استعمال جائز ہے یا نہیں؟
الجواب: تحقیق سے ثابت ہوا کہ اشربہ وادویہ میں عصیر العنب یا عصیر الرطب نہیں ڈالا جاتا، دوسرے اشربہ کہ حکم کی تفصیل یہ ہے
قال العلامة الشلبي (قوله فيما اذا قصد به التقوي) علي طاعة الله او استمراء الطعام او التداوي فاما المسكر منه حرام بالاجماع اه اتقاني(حاشية علي التبيين ص٤٧ ج ٦)
وقال العلامة ابن عابدين: (قوله بلا لهو وطرب) قال في المختار: الطرب خفة تصيب الإنسان لشدة حزن أو سرور اهـ. قال في الدرر. وهذا التقييد غير مختص بهذه الأشربة بل إذا شرب الماء وغيره من المباحات بلهو وطرب على هيئة الفسقة حرام اهـ ط (رد المحتار ص٢٩١ ج ٥)
وقال العلامة الحصكفي: (و) الرابع (المثلث) العنبي وإن اشتد، وهو ما طبخ من ماء العنب حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه إذا قصد به استمراء الطعام والتداوي والتقوي على طاعة الله تعالى، ولو للهو لا يحل إجماعا حقائق (رد المحتار ص٢٩٢ ج ٥)
وقال في الهندية: ( وَأَمَّا مَا هُوَ حَلَالٌ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ ) فَهُوَ الطِّلَاءُ ، وَهُوَ الْمُثَلَّثُ وَنَبِيذُ التَّمْرِ وَالزَّبِيبُ فَهُوَ حَلَالٌ شُرْبُهُ مَا دُونَ السَّكَرِ لِاسْتِمْرَاءِ الطَّعَامِ وَالتَّدَاوِي وَلِلتَّقْوَى عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ - تَعَالَى - لَا لِلتَّلَهِّي وَالْمُسْكِرُ مِنْهُ حَرَامٌ ، وَهُوَ الْقَدْرُ الَّذِي يُسْكِرُ ، وَهُوَ قَوْلُ الْعَامَّةِ ( عالمگیریه ص٤١٢ ج ٥)
وقال العلامة اللكهنوي: قلت اللهو و الطرب نوعان منهما مباح اذا كان خاليا عن معني المعصية ومقدماتها ونوع منها مكروهة اذا خلط بالمعصية او مقدماتها او تكون وسيلة اليها وهذا هو المراد بقوله اللهو والطرب دون الاول(عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية ص ٦٦ ج ٤)
عبارات بالا سے امور ذیل ثابت ہوئے:
ـ غیر خمر کا استعمال حد سکر سے کم تقوی واستمراء طعام کے لئے جائز ہے،زمان حاضر میں معدہ کی خرابی اور سوء ہضم کا مرض عام ہے،اس لئے مصلح معدہ و ہاضم اشیاء لوازم طعام میں داخل ہو گئی ہیں
۔نشاط وطرب کے لئے اکل و شراب مطلقا ممنوع نہیں بلکہ علی طریق الفساق ممانعت ہے اور اس میں کسی خاص ماکول و مشروب کی تخصیص نہیں،بلکہ سب ماکولات و مشروبات کا یہی حکم ہے
-۔ہر لہو وطرب حرام نہیں، بلکہ اس میں کسی حرام فعل کا ارتکاب ہو یا مفضی الی الحرام ہو تو نا جائز ہے
-نمبر ٢ اور نمبر ٣ کا حاصل تقریبا ایک ہی ہے-
اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ سوال میں مذ کورہ اشیاء کا کھانا پینا حلال ہے-
علاوہ ازین عموما ایسے ماکولات و مشروبات میں الکحل تعفن سے حفاظت کی غرض سے ڈالا جاتا ہے اس لئے استعمال بوجہ ضرورت میں داخل ہے، تلہی میں نہیں
(المحيط البرهاني، ج ١٩، ص ١٢٣، إدارة القران و المجلس العلمي)
ذكر محمد رحمه الله فى" الجامع الصغير" عقيب ذكر الخمر و نقيع الزبيب والسكر، و ما سواها من الأشربة، فلا بأس به، وهذا الجواب على هذا البيان، والعموم لا يوجد في غير هذا الكتاب، وهذا نص أن ما يتخذ من الحنطة والشعير حلال،
(فتاوی دار العلوم زکریا، ج ٦، ص ٦٧٧، زمزم پبلشرز)
الکحول کا شرعی حکم
سوال: الکحول کا کیا حکم ہے؟--- آج کل اس میں ابتلائے عام ہے لہذا تفصیلی جواب مرحمت فرمائے؟
الجواب: جو الکحول یا اسپرٹ،منقی،انگور،یا کجھور کی شراب سے بنایا گیا ہو وہ بالاتفاق سے ناپاک ہے، اس کا استعمال اور خریدو فروخت بھی نا جائز ہے
وہ الکحول یا اسپرت جو مذکورہ بالا اشیاٰء کے علاوہ کسی اور چیز مثلا جو،آلو،شہد وغیرہ کی شراب سے بنایا گیا ہو اس کی نجاست اور حرمت میں فقہاء کا اختلاف ہے امام صاحب اور امام ابو یوسف کے نزدیک اس کی اتنی مقدار حلال ہے جس سے نشہ نہ ہو-جب کہ اس کو صحیح مقصد کے لئے استعمال کیا جائے، طرب اور لہو کے طور پر نہ ہو-اور امام محمد کے نذدیک تھوڑی مقدار بھی نا جائز ہے،عام حالت میں فتوی امام محمد کے قول پر ہے مگر اسپرٹ میں عموم بلوی کی وجہ سے شیخین کے قول کے مطابق گنجائش ہے
(تكملة الفتح الملهم، ج ٣، ص ٦٠٨، مكتبة دار العلوم كراتشي)
وأما غير الأشربة الأربعة، فليست نجسة عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى
وبهذا يتبين حكم الكحول المسكرة التي عمت بها البلوي اليوم، فإنها تستعمل في كثير من الأدوية والعطور والمركبات الأخري، فإنها إن اتخذت من العنب أو التمر فلا سبيل إلى حلتها أو طهارتها، وإن اتخذت من غيرهما فالأمر فيها سهل علي مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالي، ولا يحرم استعمالها للتداوي أو لأغراض مباحة أخري ما لم تبلغ حد الإسكار، لأنها إنما تستعمل مركبة مع المواد الأخري، ولا يحكم بنجاستها أخذا بقول أبي حنيفة رحمه الله.
و إن معظم الكحول التي تستعمل اليوم في الأدوية والعطور وغيرها لا تتخذ من العنب أو التمر، إنما تتخذ من الحبوب أو القشور أو البترول وغيره، كما ذكرنا في باب بيع الخمر من كتاب البيوع، وحينئذ هناك فسحة في الأخذ بقول أبي حنيفة عند عموم البلوي، والله سبحانه أعلم.
(الهداية شرح بداية المبتدي، ج ٤، ص ٢٠١، دار الفرفور)
وقال في الجامع الصغير: وما سوى ذلك من الأشربة فلا بأس به قالوا: هذا الجواب على هذا العموم والبيان لا يوجد في غيره، وهونص على أن ما يتخذ من الحنطة والشعير والعسل والذرة حلال عند أبي حنيفة رحمه الله،
(الجامع الصغير مع النافع الكبير، ص ٤٨٥، إدارة القران والعلوم الإسلامية)
وما سوى ذلك من الْأشربة فلا بأْس به
(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج ٥، ص ١١٢)
أما الخمر فهو اسم للنيء من ماء العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد، وهذا عند أَبي حنيفة عليه الرحمة وعند أَبي يوسف ومحمد عليهما الرحمة ماء العنب إذا غلى واشتد فقد صار خمرا وترتب عليه أحكام الخمر قذف بالزبد أو لم يقذف به (وجه) قولهما أن الركن فيها معنى الإسكار وذا يحصل بدون القذف بالزبد (وجه) قول أبي حنيفة – رحمه الله - أن معنى الإسكار لا يتكامل إلا بالقذف بالزبد فلا يصير خمرا بدونه
[2](الفتاوى الهندية، ج ٥، ص ٢٨٩، مكتبه رشيديه)
وأما الذي يعيش في البر فأنواع ثلاثة : ما ليس له دم أصلا وما ليس له دم سائل وما له دم سائل ، فما لا دم له مثل الجراد والزنبور والذباب والعنكبوت والخنفساء والعقرب والببغاء ونحوها لا يحل أكله إلا الجراد خاصة ، وكذلك ما ليس له دم سائل مثل الحية والوزغ وسام أبرص وجميع الحشرات وهو أم الأرض من الفأر والجراد والقنافذ والضب واليربوع وابن عرس ونحوها ولا خلاف في حرمة هذه الأشياء إلا في الضب فإنه حلال عند الشافعي رحمه الله تعالى.
[3](رد المحتار، ج ٦، ص ٣٠٤، سعيد)
( ولا يحل ) ( ذو ناب يصيد بنابه أو مخلب يصيد بمخلبه من سبع أو طير ولا الحشرات ) هي صغار دواب الأرض واحدها حشرة...قال ابن عابدين: ( قوله واحدها حشرة ) بالتحريك فيهما : كالفأرة والوزغة وسام أبرص والقنفذ والحية والضفدع والزنبور والبرغوث والقمل والذباب والبعوض والقراد ، وما قيل إن الحشرات هوام الأرض كاليربوع وغيره ، ففيه أن الهامة ما تقتل من ذوات السم كالعقارب قهستاني.
(البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج ٨، ص ١٧٢، مكتبه رشيديه)
( وحل غراب الزرع ) لأنه يأكل الحب وليس من سباع الطير ولا من الخبائث قال رحمه الله : ( لا الأبقع - الذي يأكل الجيف - والضبع والضب والزنبور والسلحفاة والحشرات والحمر الأهلية والبغل ) يعني : هذه الأشياء لا تؤكل... وأما الضب والزنبور والسلحفاة والحشرات فلأنها من الخبائث وقد قال تعالى{ ويحرم عليهم الخبائث } وما روي من الإباحة محمول على ما قبل التحريم.
|