Go back to category : Islamic Question & Answers
  

Question Summary:
Book recommendation for the Tarbiyah of my nieces and who are the Mahrams for a woman?

Question Detail:

Mufti sahab,

Answer :

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

May Allah reward you for your concern for your nieces.

1. The following books are beneficial.

  • Ø “Bahishti Zewar” in Hindi, by Hadhrat Maulana Ashraf Ali Thanwi Saheb Rahimahullah. Published by: Mohammad Yunus for Idara Impex. New Delhi, India. [i]
  • Ø “Marne Ke Baad Kiya Hoga?” in Hindi by Hadhrat Maulana Muḥammad ‘Āshiq Ilāhī Saheb Bulandshahrī Muhājir Madanī. Published by: Mohammad Yunus for Idara Impex. New Delhi, India. [ii]
  • Ø “Tohfa e Khawateen” in Hindi by the same author as above. Publisher: Maktaba Ma’ariful Quran, Karachi, Pakistan. [iii]
  • Ø “Islam Aur Tarbiyat e Aulaad” by Shaykh Abdullah Naseh Alwan Rahimahullah. Urdu Translation By Shaykh Dr Muhammad Habibullah Mukhtar Shaheed Rahimahullah. Publisher: Maktabatul Habib, Allama Binori Town Karachi, Pakistan. [iv]
  • Ø “Upbringing of Children” in English, compiled by Maulana Moosa Ahmed Olgar. Publisher: Idara Isha’at-e-Diniyat in Nizamuddin New Delhi, Delhi, India. [v]

You may also listen to the talks on the upbringing of children by our beloved teacher Mufti Ebrahim Desai Saheb (Dāmat Barakātuhum) at the following links: 

Link 1

Link 2

 

2. Mahrams for a woman:

A Mahram (for a woman) is a person with whom nikah is permanently prohibited. [vi]  

 

List of Mahrams: [vii]

1)     Paternal and maternal grandfather.

2)     Father.

3)     Father-in-law.

4)     Step father. [viii]

5)     Sons.

6)     Step sons, foster sons. [ix]

7)     Sons-in-law.

8)     Full brothers, paternal and maternal brothers and foster brothers.

9)     Paternal and maternal uncles.

10) Paternal and maternal nephews.

 

Ghayr Mahrams (i.e. permitted to marry or temporarily forbidden). These include all those not listed above.

Note: Brother in law, cousins, khalu (mother’s sister’s husband) and pupha (father’s sister’s husband) are not Mahram. One has to observe pardah in front of them. [x]   

And Allah Ta’āla Knows Best

Rabiul Islam

Student Darul Iftaa
Detroit, Michigan, USA 

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.


[vi]  الهداية في شرح بداية المبتدي (4/ 370 م: دار احياء التراث العربي - بيروت - لبنان) علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين (المتوفى: 593هـ)

كتاب الكراهية. فصل: في الوطء والنظر واللمس:

والمحرم من لا تجوز المناكحة بينه وبينها على التأبيد بنسب كان أو بسبب كالرضاع والمصاهرة لوجود المعنيين فيه، وسواء كانت المصاهرة بنكاح أو سفاح في الأصح.

 

البناية شرح الهداية (12/ 155 م: دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان) أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: 855هـ)

•---------------------------------•

(والمحرم من لا تجوز المناكحة بينه وبينها) ش: أي بين الرجل والمرأة م: (على التأبيد بنسب كان أو بسبب كالرضاع والمصاهرة لوجود المعنيين فيه) ش: أي في المحرم، وأراد بالمعنيين الحرج، وقلة الرغبة.

فإن قلت: فعلى هذا ينبغي أن لا يقطع من إذا سرق من بيت أمه من الرضاع بجواز الدخول من غير احتشام واستئذان فوقع نقصان في الحرز.

قلت: لا يقطع عند البعض، وأما جواز الدخول من غير احتشام واستئذان فممنوع، ذكر خواهر زاده أن المحارم من جهة الرضاع لا يكون لهم الدخول من غير استئذان ولهذا يقطعون بسرقة بعضهم من بعض.

م: (وسواء كانت المصاهرة بنكاح أو سفاح) ش: أي زنا م: (في الأصح) ش: احترز به عن قول بعض المشائخ فإنهم قالوا: إذا كانت حرمة المصاهرة بالزنا لا يحل النظر والمس؛ لأن ثبوت الحرمة بطريق العقوبة على الزاني لا بطريق النعمة.

والأصح: أنه لا بأس بذلك لأنه حرمة على التأبيد م: (لما بينا) ش: أشار به إلى قوله لوجود المعنيين؛ لأن بالمصاهرة ثبت المحرمية كيف ما كانت وبالمحرمية تعلل الرغبة، فلو حرم النظر لأدى إلى الحرج.

 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 260-256 م: دار الكتب العلمية) علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: 587هـ)

كتاب النكاح. فصل أن تكون المرأة محللة:

(فصل) : ... والمحرمات على التأبيد ثلاثة أنواع: محرمات بالقرابة ومحرمات بالمصاهرة ومحرمات بالرضاع.

 

[vii]  {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} [النور: 31]

 

https://hajjumrahplanner.com/mahram/

http://www.sociable7.com/blog/2013/12/28/know-your-mahrams/

http://theislamicreality.blogspot.com/2013/01/mahram-ghayr-mahram-relations.html

 

تفسير القرآن العظيم ت سلامة (6/ 47 م: دار طيبة للنشر والتوزيع) أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 774هـ)

وَقَوْلُهُ: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ} يَعْنِي: أَزْوَاجَهُنَّ، {أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ} كُلُّ هَؤُلَاءِ مَحَارِمُ الْمَرْأَةِ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَظْهَرَ عَلَيْهِمْ بِزِينَتِهَا، وَلَكِنْ مِنْ غَيْرِ اقْتِصَادٍ وَتُبَهْرُجٍ (3) .

وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: حَدَّثَنَا مُوسَى -يَعْنِي: ابْنَ هَارُونَ -حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ -يَعْنِي ابْنَ أَبِي شَيْبَةَ -حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وعِكْرمَة فِي هَذِهِ الْآيَةِ: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ} -حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا قَالَ: لَمْ يَذْكُرِ الْعَمَّ وَلَا الْخَالَ؛ لِأَنَّهُمَا ينعَتان (4) لِأَبْنَائِهِمَا، وَلَا تَضَعُ خِمَارَهَا عِنْدَ الْعَمِّ وَالْخَالِ فَأَمَّا الزَّوْجُ فَإِنَّمَا ذَلِكَ كُلُّهُ مِنْ أَجْلِهِ، فَتَتَصَنَّعُ لَهُ مَا لَا يَكُونُ بِحَضْرَةِ غَيْرِهِ.

__________

(3) في أ: "بهرج".

(4) في أ: "يتبعان".

 

تفسير القرطبي (12/ 233-232 م: دار الكتب المصرية - القاهرة) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: 671هـ)

الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ- قَوْلُهُ تَعَالَى: (أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ) يُرِيدُ ذُكُورَ أَوْلَادِ الْأَزْوَاجِ، وَيَدْخُلُ فِيهِ أَوْلَادُ الْأَوْلَادِ وَإِنْ سَفَلُوا، مِنْ ذُكْرَانٍ كَانُوا أَوْ إِنَاثٍ، كَبَنِي الْبَنِينَ وَبَنِي الْبَنَاتِ. وَكَذَلِكَ آبَاءُ الْبُعُولَةِ وَالْأَجْدَادُ وَإِنْ عَلَوْا مِنْ جِهَةِ الذُّكْرَانِ لِآبَاءِ الْآبَاءِ وَآبَاءِ الْأُمَّهَاتِ، وَكَذَلِكَ أَبْنَاؤُهُنَّ وَإِنْ سَفَلُوا. وَكَذَلِكَ أَبْنَاءُ الْبَنَاتِ وَإِنْ سَفَلْنَ، فَيَسْتَوِي فِيهِ أَوْلَادُ الْبَنِينَ وَأَوْلَادُ الْبَنَاتِ. وَكَذَلِكَ أَخَوَاتُهُنَّ، وهم من ولده الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ أَوْ أَحَدِ الصِّنْفَيْنِ. وَكَذَلِكَ بَنُو الاخوة وَبَنُو الْأَخَوَاتِ وَإِنْ سَفَلُوا مِنْ ذُكْرَانٍ كَانُوا أَوْ إِنَاثٍ كَبَنِي بَنِي الْأَخَوَاتِ وَبَنِي بَنَاتِ الْأَخَوَاتِ. وَهَذَا كُلُّهُ فِي مَعْنَى مَا حَرُمَ مِنَ الْمَنَاكِحِ، فَإِنَّ ذَلِكَ عَلَى الْمَعَانِي فِي الْوِلَادَاتِ وَهَؤُلَاءِ مَحَارِمٌ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي [النِّسَاءِ «1»]. وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ الْعَمَّ وَالْخَالَ كَسَائِرِ الْمَحَارِمِ فِي جَوَازِ النَّظَرِ لَهُمَا إِلَى مَا يَجُوزُ لَهُمْ. وَلَيْسَ فِي الْآيَةِ ذِكْرُ الرَّضَاعِ، وَهُوَ كَالنَّسَبِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ. وَعِنْدَ الشَّعْبِيِّ وَعِكْرِمَةَ لَيْسَ الْعَمُّ وَالْخَالُ مِنَ الْمَحَارِمِ. وَقَالَ عِكْرِمَةُ: لَمْ يَذْكُرْهُمَا فِي الْآيَةِ لِأَنَّهُمَا تَبَعَانِ لِأَبْنَائِهِمَا.


تفسير النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان (5/ 184-182 م: دار الكتب العلميه - بيروت) نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري (المتوفى: 850هـ)

ثم بين أن الزينة الخفية يحل إبداؤها لاثنتي عشرة فرقة:

الأولى: بعولتهن أي أزواجهن والتاء لتأكيد الجمع كصقورة.

الثانية: آباؤهن وإن علوا من جهة الأب والأم.

الثالثة: آباء بعولتهن وإن علوا.

الرابعة: أبناؤهن وإن سفلوا.

الخامسة: أبناء بعولتهن وإن سفلوا أيضا.

السادسة: إخوانهن سواء كانوا من الأب أو من الأم أو منهما.

السابعة: بنو إخوانهن.

الثامنة: بنو أخواتهن وحكم أولاد الأولاد حكم الأولاد فيهما. وهؤلاء كلهم محارم

وترك من المحارم العم والخال، فعن الحسن البصري أنهما كسائر المحارم في جواز النظر. وقد يذكر البعض لينبه على الجملة ولهذا لم يذكر المحارم من الرضاع في هذه الآية، وكذا في سورة الأحزاب قال لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ [الآية: 55] إلى آخر الآية. ولم يذكر البعولة ولا أبناءهم. وقال الشعبي: إنما لم يذكرهما الله تعالى لئلا يصفها العم عند ابنه والخال عند ابنه، وذلك أن العم والخال يفارقان سائر المحارم في أوان أبناءهما ليسوا من المحارم، فإذا رآها الأب فربما وصفها لابنه وليس بمحرم ومعرفة الوصف قريب من النظر، وهذا أيضا من الدلالات البليغة على وجوب الاحتياط في التستر. وإنما أبيح إبداء الزينة الخفية لهؤلاء المذكورين لاحتياجهن إلى مداخلتهم ومخالطتهم ولا سيما في الأسفار للنزول والركوب. وأيضا لقلة وقوع الفتنة من جهاتهم لما في الطباع من النفرة عن مماسة القرائب الأقارب.

التاسعة: قوله أَوْ نِسائِهِنَّ فذهب أكثر السلف إلى أن المراد أهل أديانهن ومن هنا قال ابن عباس: ليس للمسلمة أن تتجرد بين نساء أهل الذمة ولا تبدي للكافرة إلا ما تبدي للأجانب إلا أن تكون أمة لها. وكتب عمر إلى أبي عبيدة أن يمنع نساء أهل الكتاب من دخول الحمام مع المؤمنات. وقال آخرون: والعمل عليه إن المراد جميع النساء وقول السلف محمول على الأولى والأحب.

العاشرة: قوله أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ وظاهر الآية يشمل العبيد والإماء ويؤيده ما روى أنس أنه صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها وعليها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال: إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك،

وعن عائشة أنها قالت لذكوان: إنك إذا وضعتني في القبر وخرجت فأنت حر. وعنها أنها كانت تمشط والعبد ينظر إليها. وقال ابن مسعود ومجاهد والحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب: إن العبد لا ينظر إلى شعر مولاته وهو قول أبي حنيفة إذ ليس ملكها للعبد كملكه للأمة فلا خلاف أنها لا تستبيح بملك العبد شيئا من التمتع منه كما يملك الرجل من الأمة...

الحادية عشرة: قوله أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ وهي الحاجة وهم البله. وأهل العنة الذين لا يعرفون شيئا من أمور النساء إنما يتبعون الناس ليصيبوا من فضل طعامهم أو شيوخ صلحاء لا حاجة بهم إلى النساء لعفة أو عنانة.

الثانية عشر: قوله أَوِ الطِّفْلِ وهو جنس يقع على الواحد والجمع وهو المراد هاهنا.

قال ابن قتيبة معنى لَمْ يَظْهَرُوا لم يطلعوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ والعورة سوأة الإنسان وكل ما يستحيا منه. وقال الفراء والزجاج: هو من قولهم «ظهر على كذا» إذا قوي عليه أي لم يبلغوا أوان القدرة على الوطء. فعلى الأول يجب الاحتجاب ممن ظهر فيه داعية الحكاية، وعلى الثاني إنما يجب الاحتجاب من المراهق الذي ظهرت فيه مبادي الشهوة،

 

قال الحسن: هؤلاء الفرق وإن اشتركوا في جواز رؤية الزينة الظاهرة فهم على أقسام ثلاثة:

فأولهم الزوج وله حرمة ليست لغيره يحل له كل شيء منها،

والثاني الأب والابن والأخ والجد وأبو الزوج وكل محرم من الرضاع أو النسب كل يحل لهم أن ينظروا إلى الشعر والصدر والساقين والذراع وأشباه ذلك.

والثالث التابعون غير أولي الإربة، وكذا المملوك لا بأس أن تقوم المرأة الشابة بين يدي هؤلاء في درع وخمار صفيق بغير ملحفة، ولا يحل لهؤلاء أن يروا منها شعرا ولا بشرا ولا يصح للشابة أن تقوم بين يدي الغريب حتى تلبس الجلباب.

 

فتاوی محمودیہ (جلد: 11 ص: 300  مکتبہ: دار الافتاء جامعہ فاروقیہ کراچی) فقیہ الامت حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوھی قدس سرّہ مفتی اعظم ھند و دار العلوم دیوبند

بقیۃ کتاب النکاح- باب المحرمات:

عورت کے محارم کون کون ہیں؟

جس جس سے نکاح ناجائز ہے وہ محرم اور جس جس سے نکاح جائز ہے وہ نامحرم ہے-

 

فتاوى عثمانیہ (جلد: 10 ص: 91-90  مکتبۃ العصر پشاور، پاکستان) شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی غلام الرحمن مد ظلہ مہتمم ورئیس دار الافتاء جامعہ عثمانیہ پشاور  

کتاب الحظر والاباحۃ۔ باب الحجاب: (مسائل)

عورت کے شرعی پردہ کی حدود: ملاحظہ ہو۔

 

فتاوی قاسمیہ (جلد:23  ص: 546-529  مکتبہ: اشرفیہ، دیوبند الھند، یوپی (انڈیا) حضرت مولانا مفتی شبّیر احمد القاسمی خادم الافتاء والحدیث جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد، الھند  

41 / کتاب الحظر والاباحۃ۔ 5 / باب الحجاب:

ص 529: شرعی پردہ اور محرم شرعی کی تفصیل۔ ملاحظہ ہو۔

ص 539: عورت پر کن کن سے پردہ لازم ہے؟

ص 541: شریعت میں کن کن لوگوں سے پردہ کا حکم ہے؟

ص 546: الحمو الموت کی تشریح۔

 

[viii]  (With the condition that both step father and one’s mother have been alone together).

 

[ix]  Step sons: (one’s husband’s son).

Foster son: (a boy who a lady has breast fed before the age of two).

 

[x]  Also, one’s mother’s sister’s grandkids (“nieces” and “nephews”) are not her Mahram. Her blood nieces and nephews (siblings’ children) are Mahrams, but not her spouse’s siblings’ children.

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

May Allah reward you for your concern for your nieces.

1. The following books are beneficial.

You may also listen to the talks on the upbringing of children by our beloved teacher Mufti Ebrahim Desai Saheb (Dāmat Barakātuhum) at the following links: 

Link 1

Link 2

 

2. Mahrams for a woman:

A Mahram (for a woman) is a person with whom nikah is permanently prohibited. [vi]  

 

List of Mahrams: [vii]

1)     Paternal and maternal grandfather.

2)     Father.

3)     Father-in-law.

4)     Step father. [viii]

5)     Sons.

6)     Step sons, foster sons. [ix]

7)     Sons-in-law.

8)     Full brothers, paternal and maternal brothers and foster brothers.

9)     Paternal and maternal uncles.

10) Paternal and maternal nephews.

 

Ghayr Mahrams (i.e. permitted to marry or temporarily forbidden). These include all those not listed above.

Note: Brother in law, cousins, khalu (mother’s sister’s husband) and pupha (father’s sister’s husband) are not Mahram. One has to observe pardah in front of them. [x]   

And Allah Ta’āla Knows Best

Rabiul Islam

Student Darul Iftaa
Detroit, Michigan, USA 

[i]  https://archive.org/stream/ISLAMICBOOKSINHINDI/BahishtiZewarhindi#page/n1

[ii]https://archive.org/stream/ISLAMICBOOKSINHINDI/MarneKeBaadKiyaHogahindi#page/n3

[iii]https://archive.org/stream/ISLAMICBOOKSINHINDI/TohfaEKhawateenhindi#page/n115

 

for Urdu reader, refer to the link below:

https://islamicbookslibrary.wordpress.com/2015/09/01/tohfa-e-khawateen-by-shaykh-ashiq-ilahi-madni-ra/

 

[iv]  https://islamicbookslibrary.wordpress.com/2012/07/14/islam-aur-tarbiyat-e-aulaad-by-shaykh-abdullah-naseh-alwan-r-a-urdu-translation-by-shaykh-dr-muhammad-habibullah-mukhtar-r-a-2/

[v]https://nidaullah1.files.wordpress.com/2012/09/upbringingofchildrenbymoulanamoosaahmadolgar.pdf

 

[vi]  الهداية في شرح بداية المبتدي (4/ 370 م: دار احياء التراث العربي - بيروت - لبنان) علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين (المتوفى: 593هـ)

كتاب الكراهية. فصل: في الوطء والنظر واللمس:

والمحرم من لا تجوز المناكحة بينه وبينها على التأبيد بنسب كان أو بسبب كالرضاع والمصاهرة لوجود المعنيين فيه، وسواء كانت المصاهرة بنكاح أو سفاح في الأصح.

 

البناية شرح الهداية (12/ 155 م: دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان) أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: 855هـ)

•---------------------------------•

(والمحرم من لا تجوز المناكحة بينه وبينها) ش: أي بين الرجل والمرأة م: (على التأبيد بنسب كان أو بسبب كالرضاع والمصاهرة لوجود المعنيين فيه) ش: أي في المحرم، وأراد بالمعنيين الحرج، وقلة الرغبة.

فإن قلت: فعلى هذا ينبغي أن لا يقطع من إذا سرق من بيت أمه من الرضاع بجواز الدخول من غير احتشام واستئذان فوقع نقصان في الحرز.

قلت: لا يقطع عند البعض، وأما جواز الدخول من غير احتشام واستئذان فممنوع، ذكر خواهر زاده أن المحارم من جهة الرضاع لا يكون لهم الدخول من غير استئذان ولهذا يقطعون بسرقة بعضهم من بعض.

م: (وسواء كانت المصاهرة بنكاح أو سفاح) ش: أي زنا م: (في الأصح) ش: احترز به عن قول بعض المشائخ فإنهم قالوا: إذا كانت حرمة المصاهرة بالزنا لا يحل النظر والمس؛ لأن ثبوت الحرمة بطريق العقوبة على الزاني لا بطريق النعمة.

والأصح: أنه لا بأس بذلك لأنه حرمة على التأبيد م: (لما بينا) ش: أشار به إلى قوله لوجود المعنيين؛ لأن بالمصاهرة ثبت المحرمية كيف ما كانت وبالمحرمية تعلل الرغبة، فلو حرم النظر لأدى إلى الحرج.

 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 260-256 م: دار الكتب العلمية) علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: 587هـ)

كتاب النكاح. فصل أن تكون المرأة محللة:

(فصل) : ... والمحرمات على التأبيد ثلاثة أنواع: محرمات بالقرابة ومحرمات بالمصاهرة ومحرمات بالرضاع.

 

[vii]  {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} [النور: 31]

 

https://hajjumrahplanner.com/mahram/

http://www.sociable7.com/blog/2013/12/28/know-your-mahrams/

http://theislamicreality.blogspot.com/2013/01/mahram-ghayr-mahram-relations.html

 

تفسير القرآن العظيم ت سلامة (6/ 47 م: دار طيبة للنشر والتوزيع) أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 774هـ)

وَقَوْلُهُ: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ} يَعْنِي: أَزْوَاجَهُنَّ، {أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ} كُلُّ هَؤُلَاءِ مَحَارِمُ الْمَرْأَةِ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَظْهَرَ عَلَيْهِمْ بِزِينَتِهَا، وَلَكِنْ مِنْ غَيْرِ اقْتِصَادٍ وَتُبَهْرُجٍ (3) .

وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: حَدَّثَنَا مُوسَى -يَعْنِي: ابْنَ هَارُونَ -حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ -يَعْنِي ابْنَ أَبِي شَيْبَةَ -حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وعِكْرمَة فِي هَذِهِ الْآيَةِ: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ} -حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا قَالَ: لَمْ يَذْكُرِ الْعَمَّ وَلَا الْخَالَ؛ لِأَنَّهُمَا ينعَتان (4) لِأَبْنَائِهِمَا، وَلَا تَضَعُ خِمَارَهَا عِنْدَ الْعَمِّ وَالْخَالِ فَأَمَّا الزَّوْجُ فَإِنَّمَا ذَلِكَ كُلُّهُ مِنْ أَجْلِهِ، فَتَتَصَنَّعُ لَهُ مَا لَا يَكُونُ بِحَضْرَةِ غَيْرِهِ.

__________

(3) في أ: "بهرج".

(4) في أ: "يتبعان".

 

تفسير القرطبي (12/ 233-232 م: دار الكتب المصرية - القاهرة) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: 671هـ)

الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ- قَوْلُهُ تَعَالَى: (أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ) يُرِيدُ ذُكُورَ أَوْلَادِ الْأَزْوَاجِ، وَيَدْخُلُ فِيهِ أَوْلَادُ الْأَوْلَادِ وَإِنْ سَفَلُوا، مِنْ ذُكْرَانٍ كَانُوا أَوْ إِنَاثٍ، كَبَنِي الْبَنِينَ وَبَنِي الْبَنَاتِ. وَكَذَلِكَ آبَاءُ الْبُعُولَةِ وَالْأَجْدَادُ وَإِنْ عَلَوْا مِنْ جِهَةِ الذُّكْرَانِ لِآبَاءِ الْآبَاءِ وَآبَاءِ الْأُمَّهَاتِ، وَكَذَلِكَ أَبْنَاؤُهُنَّ وَإِنْ سَفَلُوا. وَكَذَلِكَ أَبْنَاءُ الْبَنَاتِ وَإِنْ سَفَلْنَ، فَيَسْتَوِي فِيهِ أَوْلَادُ الْبَنِينَ وَأَوْلَادُ الْبَنَاتِ. وَكَذَلِكَ أَخَوَاتُهُنَّ، وهم من ولده الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ أَوْ أَحَدِ الصِّنْفَيْنِ. وَكَذَلِكَ بَنُو الاخوة وَبَنُو الْأَخَوَاتِ وَإِنْ سَفَلُوا مِنْ ذُكْرَانٍ كَانُوا أَوْ إِنَاثٍ كَبَنِي بَنِي الْأَخَوَاتِ وَبَنِي بَنَاتِ الْأَخَوَاتِ. وَهَذَا كُلُّهُ فِي مَعْنَى مَا حَرُمَ مِنَ الْمَنَاكِحِ، فَإِنَّ ذَلِكَ عَلَى الْمَعَانِي فِي الْوِلَادَاتِ وَهَؤُلَاءِ مَحَارِمٌ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي [النِّسَاءِ «1»]. وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ الْعَمَّ وَالْخَالَ كَسَائِرِ الْمَحَارِمِ فِي جَوَازِ النَّظَرِ لَهُمَا إِلَى مَا يَجُوزُ لَهُمْ. وَلَيْسَ فِي الْآيَةِ ذِكْرُ الرَّضَاعِ، وَهُوَ كَالنَّسَبِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ. وَعِنْدَ الشَّعْبِيِّ وَعِكْرِمَةَ لَيْسَ الْعَمُّ وَالْخَالُ مِنَ الْمَحَارِمِ. وَقَالَ عِكْرِمَةُ: لَمْ يَذْكُرْهُمَا فِي الْآيَةِ لِأَنَّهُمَا تَبَعَانِ لِأَبْنَائِهِمَا.


تفسير النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان (5/ 184-182 م: دار الكتب العلميه - بيروت) نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري (المتوفى: 850هـ)

ثم بين أن الزينة الخفية يحل إبداؤها لاثنتي عشرة فرقة:

الأولى: بعولتهن أي أزواجهن والتاء لتأكيد الجمع كصقورة.

الثانية: آباؤهن وإن علوا من جهة الأب والأم.

الثالثة: آباء بعولتهن وإن علوا.

الرابعة: أبناؤهن وإن سفلوا.

الخامسة: أبناء بعولتهن وإن سفلوا أيضا.

السادسة: إخوانهن سواء كانوا من الأب أو من الأم أو منهما.

السابعة: بنو إخوانهن.

الثامنة: بنو أخواتهن وحكم أولاد الأولاد حكم الأولاد فيهما. وهؤلاء كلهم محارم

وترك من المحارم العم والخال، فعن الحسن البصري أنهما كسائر المحارم في جواز النظر. وقد يذكر البعض لينبه على الجملة ولهذا لم يذكر المحارم من الرضاع في هذه الآية، وكذا في سورة الأحزاب قال لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ [الآية: 55] إلى آخر الآية. ولم يذكر البعولة ولا أبناءهم. وقال الشعبي: إنما لم يذكرهما الله تعالى لئلا يصفها العم عند ابنه والخال عند ابنه، وذلك أن العم والخال يفارقان سائر المحارم في أوان أبناءهما ليسوا من المحارم، فإذا رآها الأب فربما وصفها لابنه وليس بمحرم ومعرفة الوصف قريب من النظر، وهذا أيضا من الدلالات البليغة على وجوب الاحتياط في التستر. وإنما أبيح إبداء الزينة الخفية لهؤلاء المذكورين لاحتياجهن إلى مداخلتهم ومخالطتهم ولا سيما في الأسفار للنزول والركوب. وأيضا لقلة وقوع الفتنة من جهاتهم لما في الطباع من النفرة عن مماسة القرائب الأقارب.

التاسعة: قوله أَوْ نِسائِهِنَّ فذهب أكثر السلف إلى أن المراد أهل أديانهن ومن هنا قال ابن عباس: ليس للمسلمة أن تتجرد بين نساء أهل الذمة ولا تبدي للكافرة إلا ما تبدي للأجانب إلا أن تكون أمة لها. وكتب عمر إلى أبي عبيدة أن يمنع نساء أهل الكتاب من دخول الحمام مع المؤمنات. وقال آخرون: والعمل عليه إن المراد جميع النساء وقول السلف محمول على الأولى والأحب.

العاشرة: قوله أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ وظاهر الآية يشمل العبيد والإماء ويؤيده ما روى أنس أنه صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها وعليها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال: إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك،

وعن عائشة أنها قالت لذكوان: إنك إذا وضعتني في القبر وخرجت فأنت حر. وعنها أنها كانت تمشط والعبد ينظر إليها. وقال ابن مسعود ومجاهد والحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب: إن العبد لا ينظر إلى شعر مولاته وهو قول أبي حنيفة إذ ليس ملكها للعبد كملكه للأمة فلا خلاف أنها لا تستبيح بملك العبد شيئا من التمتع منه كما يملك الرجل من الأمة...

الحادية عشرة: قوله أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ وهي الحاجة وهم البله. وأهل العنة الذين لا يعرفون شيئا من أمور النساء إنما يتبعون الناس ليصيبوا من فضل طعامهم أو شيوخ صلحاء لا حاجة بهم إلى النساء لعفة أو عنانة.

الثانية عشر: قوله أَوِ الطِّفْلِ وهو جنس يقع على الواحد والجمع وهو المراد هاهنا.

قال ابن قتيبة معنى لَمْ يَظْهَرُوا لم يطلعوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ والعورة سوأة الإنسان وكل ما يستحيا منه. وقال الفراء والزجاج: هو من قولهم «ظهر على كذا» إذا قوي عليه أي لم يبلغوا أوان القدرة على الوطء. فعلى الأول يجب الاحتجاب ممن ظهر فيه داعية الحكاية، وعلى الثاني إنما يجب الاحتجاب من المراهق الذي ظهرت فيه مبادي الشهوة،

 

قال الحسن: هؤلاء الفرق وإن اشتركوا في جواز رؤية الزينة الظاهرة فهم على أقسام ثلاثة:

فأولهم الزوج وله حرمة ليست لغيره يحل له كل شيء منها،

والثاني الأب والابن والأخ والجد وأبو الزوج وكل محرم من الرضاع أو النسب كل يحل لهم أن ينظروا إلى الشعر والصدر والساقين والذراع وأشباه ذلك.

والثالث التابعون غير أولي الإربة، وكذا المملوك لا بأس أن تقوم المرأة الشابة بين يدي هؤلاء في درع وخمار صفيق بغير ملحفة، ولا يحل لهؤلاء أن يروا منها شعرا ولا بشرا ولا يصح للشابة أن تقوم بين يدي الغريب حتى تلبس الجلباب.

 

فتاوی محمودیہ (جلد: 11 ص: 300  مکتبہ: دار الافتاء جامعہ فاروقیہ کراچی) فقیہ الامت حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوھی قدس سرّہ مفتی اعظم ھند و دار العلوم دیوبند

بقیۃ کتاب النکاح- باب المحرمات:

عورت کے محارم کون کون ہیں؟

جس جس سے نکاح ناجائز ہے وہ محرم اور جس جس سے نکاح جائز ہے وہ نامحرم ہے-

 

فتاوى عثمانیہ (جلد: 10 ص: 91-90  مکتبۃ العصر پشاور، پاکستان) شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی غلام الرحمن مد ظلہ مہتمم ورئیس دار الافتاء جامعہ عثمانیہ پشاور  

کتاب الحظر والاباحۃ۔ باب الحجاب: (مسائل)

عورت کے شرعی پردہ کی حدود: ملاحظہ ہو۔

 

فتاوی قاسمیہ (جلد:23  ص: 546-529  مکتبہ: اشرفیہ، دیوبند الھند، یوپی (انڈیا) حضرت مولانا مفتی شبّیر احمد القاسمی خادم الافتاء والحدیث جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد، الھند  

41 / کتاب الحظر والاباحۃ۔ 5 / باب الحجاب:

ص 529: شرعی پردہ اور محرم شرعی کی تفصیل۔ ملاحظہ ہو۔

ص 539: عورت پر کن کن سے پردہ لازم ہے؟

ص 541: شریعت میں کن کن لوگوں سے پردہ کا حکم ہے؟

ص 546: الحمو الموت کی تشریح۔

 

[viii]  (With the condition that both step father and one’s mother have been alone together).

 

[ix]  Step sons: (one’s husband’s son).

Foster son: (a boy who a lady has breast fed before the age of two).

 

[x]  Also, one’s mother’s sister’s grandkids (“nieces” and “nephews”) are not her Mahram. Her blood nieces and nephews (siblings’ children) are Mahrams, but not her spouse’s siblings’ children.

Main Categories  More Questions  


Online Tutor Available

 
Masnoon Duaein
Islamic Question & Answers
Aaj ki baat
Mazameen
Asma ul Husna
Tilawat e Quran
Qasas-ul-Anbiya
Multimedia
Essential Duas For A Muslim
Khawateen Kay Masaeel

© 2024 Ya-mujeeb.com. All rights reserved
search-sharai-masaeel