Question Summary: How much zakaat to each needy person? Question Detail:
When distributing zakaat .how much zakaat money should be given to each needy person?
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
In principle, one may fulfil the needs of a legitimate recipient of zakaat to the best of one’s ability by fulfilling his personal needs, paying his debts etc. and uplift him to a position where he is able to sustain himself. However, it is discouraged to give a legitimate recipient of zakaat that amount that makes him a rich person whereby he has to discharge zakaat. [i]
And Allah Ta’āla Knows Best
Hammad bin Ismail Jogiat
Student - Darul Iftaa
Cambridge, Ontario, Canada
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai
[i]
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) - ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: 1252هـ) - دار الفكر-بيروت (353/2)
(وكره إعطاء فقير نصابا) أو أكثر (إلا إذا كان) المدفوع إليه (مديونا أو) كان (صاحب عيال) بحيث (لو فرقه عليهم لا يخص كلا) أو لا يفضل بعد دينه (نصاب) فلا يكره فتح
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: 587هـ) - دار الكتب العلمية (48/2)
ويكره لمن عليه الزكاة أن يعطي فقيرا مائتي درهم أو أكثر ولو أعطى جاز وسقط عنه الزكاة في قول أصحابنا الثلاثة
الفتاوى الهندية - الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند -دار الفكر (188/1)
ويكره أن يدفع إلى رجل مائتي درهم فصاعدا ، وإن دفعه جاز كذا في الهداية .
هذا إذا لم يكن الفقير مديونا فإن كان مديونا فدفع إليه مقدار ما لو قضى به دينه لا يبقى له شيء أو يبقى دون المائتين لا بأس به
الفتاوى التاتارخانية – الامام فريد الدين عالم بن العلاء الاندربتي الدهلوي الهندي (المتوفى : 786ه) – مكتبة زكريا بديوبند الهند (221/3)
4185 – قال محمد في الاصل: اذا أعطى من زكاته مائتي درهم أو الف درهم الى فقير واحد, فان كان عليه دين مقدار ما دفع عليه وفي الخانية: أو يبقى دون المائتين م: أو كان صاحب عيال يحتاج الى الانفاق عليهم, فانه يجوز ولا يكره, وان لم يكن عليه دين ولا صاحب عيال فانه يجوز عند أصحابنا الثلاثة ويكره,
فتاوى محمودية – مفتى محمود حسن گنگوہی – دار الافتاء جامعة فاروقية کراچی
ج9 ص480
فتاوى رحيمية – مفتي سيد عبد الرحيم لاجپوری – دار الاشاعت
ج7 ص175
احسن الفتاوى – مفتي رشيد احمد لدهيانوي – سعيد
ج4 ص303
فتاوى قاسمية – مفتي شبّير احمد القاسمي – مكتبة اشرفيه, ديوبند الهند
ج10 ص509
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
In principle, one may fulfil the needs of a legitimate recipient of zakaat to the best of one’s ability by fulfilling his personal needs, paying his debts etc. and uplift him to a position where he is able to sustain himself. However, it is discouraged to give a legitimate recipient of zakaat that amount that makes him a rich person whereby he has to discharge zakaat. [i]
And Allah Ta’āla Knows Best
Hammad bin Ismail Jogiat
Student - Darul Iftaa
Cambridge, Ontario, Canada
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai
[i]
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) - ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: 1252هـ) - دار الفكر-بيروت (353/2)
(وكره إعطاء فقير نصابا) أو أكثر (إلا إذا كان) المدفوع إليه (مديونا أو) كان (صاحب عيال) بحيث (لو فرقه عليهم لا يخص كلا) أو لا يفضل بعد دينه (نصاب) فلا يكره فتح
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: 587هـ) - دار الكتب العلمية (48/2)
ويكره لمن عليه الزكاة أن يعطي فقيرا مائتي درهم أو أكثر ولو أعطى جاز وسقط عنه الزكاة في قول أصحابنا الثلاثة
الفتاوى الهندية - الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند -دار الفكر (188/1)
ويكره أن يدفع إلى رجل مائتي درهم فصاعدا ، وإن دفعه جاز كذا في الهداية .
هذا إذا لم يكن الفقير مديونا فإن كان مديونا فدفع إليه مقدار ما لو قضى به دينه لا يبقى له شيء أو يبقى دون المائتين لا بأس به
الفتاوى التاتارخانية – الامام فريد الدين عالم بن العلاء الاندربتي الدهلوي الهندي (المتوفى : 786ه) – مكتبة زكريا بديوبند الهند (221/3)
4185 – قال محمد في الاصل: اذا أعطى من زكاته مائتي درهم أو الف درهم الى فقير واحد, فان كان عليه دين مقدار ما دفع عليه وفي الخانية: أو يبقى دون المائتين م: أو كان صاحب عيال يحتاج الى الانفاق عليهم, فانه يجوز ولا يكره, وان لم يكن عليه دين ولا صاحب عيال فانه يجوز عند أصحابنا الثلاثة ويكره,
فتاوى محمودية – مفتى محمود حسن گنگوہی – دار الافتاء جامعة فاروقية کراچی
ج9 ص480
فتاوى رحيمية – مفتي سيد عبد الرحيم لاجپوری – دار الاشاعت
ج7 ص175
احسن الفتاوى – مفتي رشيد احمد لدهيانوي – سعيد
ج4 ص303
فتاوى قاسمية – مفتي شبّير احمد القاسمي – مكتبة اشرفيه, ديوبند الهند
ج10 ص509
|