Go back to category : Islamic Question & Answers
  

Question Summary:
Am I liable to pay zakaat?

Question Detail:

Q1)I would like to know if a child aged 13yrs who has reached puberty is liable to pay zakah if She has owns 45g of gold gifted to her by her grandmother. She has £500 in her savings.

Answer :

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In principle, zakaat is compulsory upon an adult Muslim[1] when the adult has the nisaab amount (minimum zakaat-able amount) of 612.35 [2] grams of silver or 87.48 grams of gold[3] or its equivalent value combined. 

The 13 year old is now an adult due to attaining puberty. She should add the £500 to the value of 45g of gold. If it is equivalent to or more than the nisaab amount, then zakat will be compulsory on her.[4]

In the UK, the nisaab as of 10th October 2018 is equals £216.17 GBP.[5] You can view the daily update on nisaab here.

And Allah Ta’āla Knows Best

Aboobakr Siddeeq bin Mufti Amjad Mohammad

Student Darul Iftaa 

Azaadville, JHB, South Africa 

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

________

[1]  الاختيار لتعليل المختار - (1 / 107)

قال : ( ولا تجب إلا على الحر المسلم العاقل البالغ ) ...........( إذا ملك نصابا خاليا عن الدين فاضلا عن حوائجه الأصلية ملكا تاما في طرفي الحول )

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ـ مشكول - (5 / 411) 

( قَوْلُهُ شَرْطُ وُجُوبِهَا الْعَقْلُ وَالْبُلُوغُ وَالْإِسْلَامُ وَالْحُرِّيَّةُ ) أَيْ شَرْطُ افْتِرَاضِهَا

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ـ مشكول - (5 / 414) 

( قَوْلُهُ وَمِلْكُ نِصَابٍ حَوْلِيٍّ فَارِغٍ عَنْ الدَّيْنِ وَحَوَائِجِهِ الْأَصْلِيَّةِ نَامٍ ، وَلَوْ تَقْدِيرًا )

الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة - (2 / 259) 

 ( وسببه ) أي سبب افتراضها ( ملك نصاب حولي ) نسبه للحول لحولانه عليه ( تام ) بالرفع صفة ملك خرج مال المكاتب

 

[2]  الجوهرة النيرة - (1 / 472)

 لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ صَدَقَةٌ فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ

العناية شرح الهداية - (3 / 115)

( ليس فيما دون مائتي درهم صدقة )

 

[3]  الموسوعة الفقهية – (264 / 23)

نصاب فضة مائتا درهم باالإجماع

 

فتاویٰ قاسمیہ – (289 / 11)

چاندی کا نصاب موجودہ اوزان کے اعتبار سے ٦١٢ گرام ٣٦٠ ملی گرام چاندی ہے

سونے کا نصاب موجودہ اوزان کے اعتبار سے ٨٧ گرام ٤٨٠ ملی گرام سونا ہے

 

[4]  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - (2 / 106)

فأما إذا كان له الصنفان جميعا فإن لم يكن كل واحد منهما نصابا بأن كان له عشرة مثاقيل ومائة درهم فإنه يضم أحدهما إلى الآخر في حق تكميل النصاب عندنا .

اللباب في شرح الكتاب - (1 / 76)

(وتضم قيمة العروض) التي للتجارة (إلى الذهب والفضة) للمجانسة من حيث الثمينة، لأن القيمة من جنس الدراهم والدنانير (وكذلك يضم الذهب إلى الفضة) لجامع الثمينة (بالقيمة؛ حتى يتم النصاب عند أبي حنيفة)

الاختيار لتعليل المختار - (1 / 118)

باب زكاة الذهب والفضة

قال : ( ويضم أحدهما إلى الآخر ) لأنهما متحدان في معنى المالية والثمنية والزكاة

تعلقت بهما باعتبار المالية والثمنية فيضم نظرا للفقراء ، بخلاف السوائم لأن الزكاة تعلقت بها

باعتبار العين والصورة ، وهي أجناس مختلفة ؛ ثم عند أبي حنيفة يضم أحدهما إلى الآخر

( بالقيمة ) وعندهما بالأجزاء .

المبسوط للسرخسي ـ (3 / 419)

قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ وَفَخْرُ الْإِسْلَامِ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ السَّرَخْسِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى اعْلَمْ أَنَّ مَسَائِلَ أَوَّلِ الْكِتَابِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْأَصْلِ الَّذِي بَيَّنَّاهُ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ ، وَهُوَ أَنَّ ضَمَّ النُّقُودِ بَعْضِهَا إلَى بَعْضٍ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ بِاعْتِبَارِ مَعْنَى الْمَالِيَّةِ فَإِنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ، وَإِنْ كَانَا جِنْسَيْنِ صُورَةً فَفِي مَعْنَى الْمَالِيَّةِ هُمَا جِنْسٌ وَاحِدٌ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ تُقَوَّمُ الْأَمْوَالُ بِهِمَا ، وَأَنَّهُ لَا مَقْصُودَ فِيهِمَا سِوَى أَنَّهُمَا قِيَمُ الْأَشْيَاءِ وَبِهِمَا تُعْرَفُ خِيرَةُ الْأَمْوَالِ وَمَقَادِيرُهَا وَوُجُوبُ الزَّكَاةِ بِاعْتِبَارِ الْمَالِيَّةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ } ثُمَّ اعْتِبَارُ كَمَالِ النِّصَابِ لِأَجْلِ صِفَةِ الْغِنَى كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { : لَا صَدَقَةَ إلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى } وَالْغِنَى بِهِمَا يَكُونُ بِصِفَةٍ وَاحِدَةٍ وَاعْتِبَارُ كَمَالِ النِّصَابِ لِمَعْرِفَةِ مِقْدَارِ الْوَاجِبِ ، وَهُمَا فِي مِقْدَارِ الْوَاجِبِ فِيهِمَا كَشَيْءٍ وَاحِدٍ فَإِنَّ الْوَاجِبَ فِيهِمَا رُبْعُ الْعُشْرِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، وَكَذَلِكَ وُجُوبُ الزَّكَاةِ بِاعْتِبَارِ مَعْنَى النَّمَاءِ فَإِنَّهَا لَا تَجِبُ إلَّا فِي الْمَالِ النَّامِي وَمَعْنَى النَّمَاءِ فِيهَا بِطَرِيقِ التِّجَارَةِ ، وَرُبَّمَا يَحْصُلُ بِالتِّجَارَةِ فِي الذَّهَبِ النَّمَاءُ مِنْ الْفِضَّةِ أَوْ عَلَى عَكْسِ ذَلِكَ فَكَانَا بِمَنْزِلَةِ عُرُوضِ التِّجَارَةِ فِي مَعْنَى النَّمَاءِ وَعُرُوضُ التِّجَارَةِ ، وَإِنْ كَانَتْ أَجْنَاسًا مُخْتَلِفَةً صُورَةً يُضَمُّ بَعْضُهَا إلَى بَعْضٍ فِي حَقِّ حُكْمِ الزَّكَاةِ ، فَكَذَلِكَ النُّقُودُ .

 

[5]  Darul Fiqh

Main Categories  More Questions  


Online Tutor Available

 
Masnoon Duaein
Islamic Question & Answers
Aaj ki baat
Mazameen
Asma ul Husna
Tilawat e Quran
Qasas-ul-Anbiya
Multimedia
Essential Duas For A Muslim
Khawateen Kay Masaeel

© 2024 Ya-mujeeb.com. All rights reserved
search-sharai-masaeel