Question Summary: Source of income of clients Question Detail:
Assalam o alaikum.
May Allah reward you for your service.
I live in Melbourne, am working in a IT company(who is partner of global computer manufacturer like HP, Lenovo, Microsoft as hardware engineer. My job is to repair computers in our clients(only schools and aged cares).
Usually when any faulty computer comes to us for repair it can have two types of issues either it will be a warranty issue or an insurance related thing like accidental damage, I can average these jobs in two insurance jobs out of every 10 jobs. For warranty jobs it is a fairly straight forward process we do the repairs on behalf of HP or Lenovo or Microsoft and these companies will pay us per job Because school generally purchase all it services from one company, so to cater their all repair related problems they hire a company like our's provide them a one stop solution who can do the repairs as well as insurance(capped repair program). A (CRP)capped repair program, which works like first at the time of purchase of computers our company charges schools a flat fee of for example AUD-100 per computer sold and on any accidental damage case school needs to pay flat excess of AUD-100 and their computer will be repaired.
For all warranty issues my job is to repair the computer whereas for insurance jobs, my task is to take the insurance payment in form of credit and do the repair, in this situation is my job halal or haram, can i continue here or immediately start looking for any other job.
Jazak Allah
Answer :
In the Name of Allaah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salaamu ‘alaykum wa-rahmatullaahi wa-barakaatuh.
Brother in Islaam,
Your desire to earn a Halaal income is praiseworthy. May Allaah grant you barakah in all your permissible endeavors. Aameen.
The job in reference is permissible. You will be receiving your salary for repairing computers. You are not responsible for the source or method of payment of the clients[1]. When taking the insurance payment from the client, the insurance company serves as a representative (wakeel) of the client. You are not responsible for that.
Accordingly, you may continue with your job.
And Allaah Ta’aala Knows Best.
Muajul I. Chowdhury
Student, Darul Iftaa
Astoria, New York, USA
Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai.
_____
[1]حاشية ابن عابدين (6/ 391)
(قوله وجاز تعمير كنيسة) قال في الخانية: ولو آجر نفسه ليعمل في الكنيسة ويعمرها لا بأس به لأنه لا معصية في عين العمل…..
قَالَ الزَّيْلَعِيُّ: وَهَذَا عِنْدَهُ وَقَالَا هُوَ مَكْرُوهٌ لِأَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «لَعَنَ فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً وَعَدَّ مِنْهَا حَامِلَهَا» وَلَهُ أَنَّ الْإِجَارَةَ عَلَى الْحَمْلِ وَهُوَ لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ، وَلَا سَبَبَ لَهَا وَإِنَّمَا تَحْصُلُ الْمَعْصِيَةُ بِفِعْلِ فَاعِلٍ مُخْتَارٍ، وَلَيْسَ الشُّرْبُ مِنْ ضَرُورَاتِ الْحَمْلِ، لِأَنَّ حَمْلَهَا قَدْ يَكُونُ لِلْإِرَاقَةِ أَوْ لِلتَّخْلِيلِ، فَصَارَ كَمَا إذَا اسْتَأْجَرَهُ لِعَصْرِ الْعِنَبِ أَوْ قَطْعِهِ وَالْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى الْحَمْلِ الْمَقْرُونِ بِقَصْدِ الْمَعْصِيَةِ اهـ زَادَ فِي النِّهَايَةِ وَهَذَا قِيَاسٌ وَقَوْلُهُمَا اسْتِحْسَانٌ، ثُمَّ قَالَ الزَّيْلَعِيُّ: وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ لَوْ آجَرَهُ دَابَّةً لِيَنْقُلَ عَلَيْهَا الْخَمْرَ أَوْ آجَرَهُ نَفْسَهُ لِيَرْعَى لَهُ الْخَنَازِيرَ يَطِيبُ لَهُ الْأَجْرُ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا يُكْرَهُ.
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (7/ 482)
ولو استأجر الذمي مسلماً ليبني له بيعة أو كنيسة جاز، ويطيب له الأجر.
البناية شرح الهداية (12/ 222)
قال: ومن حمل لذمي خمرا، فإنه يطيب له الأجر عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وقال أبو يوسف ومحمد -رحمهما الله-: يكره له ذلك، لأنه إعانة على
المعصية، وقد صح أن النبي - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: {لعن في الخمر عشرا: حاملها، والمحمول إليه}….
وله: أن المعصية في شربها وهو فعل فاعل مختار، وليس الشرب من ضرورات الحمل ولا يقصد به. والحديث محمول على الحمل المقرون بقصد المعصية.
الاختيار لتعليل المختار (4/ 173)
وعلى هذا الخلاف إذا آجر بيتا ليتخذه بيت نار أو بيعة أو كنيسة في السواد . لهما أنه أعانه على المعصية ، وله أن العقد ورد على منفعة البيت حتى وجبت الأجرة بالتسليم وليس بمعصية ، والمعصية فعل المستأجر وهو مختار في ذلك.
فتاوى قاضيخان (3/ 261)
ولو أن مسلما آجر نفسه ليعمل في الكنيسة ويعمرها لا بأس به لأنه لا معصية في عين العمل
الفتاوى الهندية (4/ 449)
إذَا اسْتَأْجَرَ رَجُلًا لِيَحْمِلَ له خَمْرًا فَلَهُ الْأَجْرُ في قَوْلِ أبي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وقال أبو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى لَا أَجْرَ له وإذا اسْتَأْجَرَ ذِمِّيٌّ مُسْلِمًا لِيَحْمِلَ له خَمْرًا ولم يَقُلْ لِيَشْرَبَ أو قال لِيَشْرَبَ جَازَتْ له الْإِجَارَةُ في قَوْلِ أبي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى خِلَافًا لَهُمَا وإذا اسْتَأْجَرَ الذِّمِّيُّ ذِمِّيًّا لِيَنْقُلَ الْخَمْرَ جَازَ عِنْدَهُمْ لِأَنَّ الْخَمْرَ عِنْدَهُمْ كَالْخَلِّ عِنْدَنَا كَذَا في الْمُحِيطِ إذَا اسْتَأْجَرَ ذِمِّيٌّ دَابَّةً من مُسْلِمٍ أو سَفِينَةً لِيَنْقُلَ عليها الْخَمْرَ جَازَ في قَوْلِ أبي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وقال صَاحِبَاهُ لَا يَجُوزُ وَلَوْ اسْتَأْجَرَ الْمُشْرِكُونَ مُسْلِمًا لِيَحْمِلَ مَيِّتًا منهم إلَى مَوْضِعٍ يُدْفَنُ فيه إنْ اسْتَأْجَرُوهُ لِيَنْقُلَهُ إلَى مَقْبَرَةِ الْبَلْدَةِ جَازَ عِنْدَ الْكُلِّ وَإِنْ اسْتَأْجَرُوهُ لِيَنْقُلَ من بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ قال مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إنَّهُ إنْ لم يَعْلَمْ الْحَمَّالُ أَنَّهُ جِيفَةٌ فَلَهُ الْأَجْرُ وَإِنْ عَلِمَ فَلَا أَجْرَ له وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى هَكَذَا في فَتَاوَى قَاضِي خَانَ إذَا اسْتَأْجَرَ الذِّمِّيُّ من الْمُسْلِمِ بَيْتًا لِيَبِيعَ فيه الْخَمْرَ جَازَ عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى خِلَافًا لَهُمَا كَذَا في الْمُضْمَرَاتِ وَلَوْ اسْتَأْجَرَ الذِّمِّيُّ من ذِمِّيٍّ بَيْتًا يَبِيعُ فيه الْخَمْرَ جَازَ عِنْدَهُمْ جميعا.
تفصيل الكلام في مسألة الإعانة على الحرام (ص 13)
أن المدارَ على النيّة، وأنه بنيّة الإعانة على المعصية حرام، وبدونه لا.
المحيط البرهاني (5 / 230)
وفي «عيون المسائل»: رجل أهدى إلى إنسان أو أضافه إن كان غالب ماله من حرام لا ينبغي أن يقبل ويأكل من طعامه ما لم يخبر أن ذلك المال حلال استقرضه أو ورثه، وإن كان غالب ماله من حلال فلا بأس بأن يقبل ما لم يتبين له أن ذلك من الحرام؛ وهذا لأن أموال الناس لا تخلو عن قليل حرام وتخلو عن كثيره، فيعتبر الغالب ويبنى الحكم عليه
منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (ص: 477)
(والمختار: أنه إن كان أكثر ماله حلالاً) بأن كان صاحب تجارة أو زرع (حل قبول هديته، وأكل طعامه) ولا جرم أن أموال الناس لا تخلو عن قليل حرام وتخلو عن كثير، فكانت العبرة للغالب، والأحوط أن لا يقبل، لأن شبهة الحرام ربما توقعه في أخذ الحرام.
بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية (6/ 391)
عن البزازية غالب مال المهدي إن حلالا لا بأس بقبول هديته وأكل ماله ما لم يتبين أنه من حرام وإن غالب ماله حراما لا يقبلها ولا يأكل لا إذا قال : إنه حلال ورثه أو استقرضه فلو كان غالب ماله حلالا لا بأس به ما لم يتبين أنه حرام ، وفي قاضي خان ؛ لأن أموال الناس لا تخلو عن قليل حرام فيعتبر الغالب
الاختيار لتعليل المختار (4 / 188)
(ولا يجوز قبول هدية أمراء الجور ) لأن الغالب في مالهم الحرمة . قال : ( إلا إذاعلم أن أكثر ماله حلال ) بأن كان صاحب تجارة أو زرع فلا بأس به ، لأن أموال الناس لا
تخلو عن قليل حرام والمعتبر الغالب ، وكذلك أكل طعامهم .
فتاوى قاضيخان (3/ 244)
قال الناطفي رحمه الله تعالى إذا أهدى الرجل إلى إنسان أو أضافه إن كان غالب مال المهدي من الحرام ينبغي له أن لا يقبل الهدية ولا يأكل من طعامه ما لم يخبر أنه حلال ورثه أو استقرضه من غيره * و إن كان غالب مال المهدي من الحلال لا بأس بأن يقبل الهدية و يأكل ما لم يتبين عنده أنه حرام لأن أموال الناس لا تخلو عن قليل حرام فيعتبرالغالب
الفتاوى الهندية (5/ 342)
أهدى إلى رجل شيئا أو أضافه إن كان غالب ماله من الحلال فلا بأس إلا أن يعلم بأنه حرام فإن كان الغالب هو الحرام ينبغي أن لا يقبل الهدية
|