Question Summary: Porcine-sourced injections Question Detail:
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wabarakatuhu respected Mufti sahib,
Answer :
In the Name of Allaah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salaamu ‘alaykum wa-rahmatullaahi wa-barakaatuh.
Pharmaceutical-grade heparin is a glycosaminoglycan anticoagulant which is derived from mucosal tissues of slaughtered meat animals such as porcine (pig) intestines or bovine (cattle) lungs[1]. Clexane and dalteparin are types of heparin
In principle, if the heparin sodium goes through a complete metamorphosis, then it will be permissible to use it[2]. However, if it does not go through a complete metamorphosis, and there are no adequate alternatives available and a qualified upright physician prescribes a porcine sourced injection, then one will be excused to use it[3]. However, one should make istighfaar thereafter.
And Allaah Ta’aala Knows Best.
Muajul I. Chowdhury
Student, Darul Iftaa
Astoria, New York, USA
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
______
[1] Heparin Sodium
[2] البحر الرائق شرح كنز الدقائق (1/ 239)
فعرفنا أن استحالة العين تستتبع زوال الوصف المرتب عليها وعلى قول محمد فرعوا الحكم بطهارة صابون صنع من زيت نجس اهـ.
وفي المجتبى جعل الدهن النجس في صابون يفتى بطهارته؛ لأنه تغير والتغيير يطهر عند محمد ويفتى به للبلوى وفي الظهيرية ورماد السرقين طاهر عند أبي يوسف خلافا لمحمد والفتوى على قول أبي يوسف
حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 316)
ثم هذه المسألة قد فرعوها على قول محمد بالطهارة بانقلاب العين الذي عليه الفتوى واختاره أكثر المشايخ خلافا لأبي يوسف كما في شرح المنية والفتح وغيرهما. وعبارة المجتبى: جعل الدهن النجس في صابون يفتى بطهارته؛ لأنه تغير والتغير يطهر عند محمد ويفتى به للبلوى. اهـ. وظاهره أن دهن الميتة كذلك لتعبيره بالنجس دون المتنجس إلا أن يقال هو خاص بالنجس؛ لأن العادة في الصابون وضع الزيت دون بقية الأدهان تأمل، ثم رأيت في شرح المنية ما يؤيد الأول حيث قال: وعليه يتفرع ما لو وقع إنسان أو كلب في قدر الصابون فصار صابونا يكون طاهرا لتبدل الحقيقة. اهـ.
ثم اعلم أن العلة عند محمد هي التغير وانقلاب الحقيقة وأنه يفتى به للبلوى كما علم مما مر، ومقتضاه عدم اختصاص ذلك الحكم بالصابون، فيدخل فيه كل ما كان فيه تغير وانقلاب حقيقة وكان فيه بلوى عامة، فيقال: كذلك في الدبس المطبوخ إذا كان زبيبه متنجسا ولا سيما أن الفأر يدخله فيبول ويبعر فيه وقد يموت فيه، وقد بحث كذلك بعض شيوخ مشايخنا فقال: وعلى هذا إذا تنجس السمسم ثم صار طحينة يطهر، خصوصا وقد عمت به البلوى وقاسه على ما إذا وقع عصفور في بئر حتى صار طينا لا يلزم إخراجه لاستحالته.
قلت: لكن قد يقال: إن الدبس ليس فيه انقلاب حقيقة؛ لأنه عصير جمد بالطبخ؛ وكذا السمسم إذا درس واختلط دهنه بأجزائه ففيه تغير وصف فقط؛ كلبن صار جبنا، وبر صار طحينا، وطحين صار خبزا؛ بخلاف نحو خمر صار خلا وحمار وقع في مملحة فصار ملحا، وكذا دردي خمر صار طرطيرا وعذرة صارت رمادا أو حمأة، فإن ذلك كله انقلاب حقيقة إلى حقيقة أخرى لا مجرد انقلاب وصف كما سيأتي - والله أعلم –
معين المفتي على جواب المستفتي (1/ 125)
وقع عند الناس أن الصابون نجس ؛ لأن وعاءه لا يغطى فتقع فيه الفأرة، وتلغه الفأرة والكلب ، وهذا باطل ؛ لأن الأصل هو الطهارة ، فلا يترك بالاحتمال، ولئن سلم فقد تغير بالكلية وصار شيئا آخر ، فيفتى بقول محمد ، حتى أن الدهن النجس لو جعل صابونا طهر، كذا في البزازية، [وفي المجتبى جعل الدهن النجس في صابون يفتى بطهارته ؛ لأنه تغير والتغير يطهر عند محمد ، وبه يفتى للبلوى].
أحسن الفتاوى (2/ 91)
فتاوى رحيمية (4/ 53)
محمود الفتاوى (1/ 364)
فتاوى دار العلوم زكريا (6/ 582)
[3] المحيط البرهاني (7/ 82)
فإن الاستشفاء بالمحرم إنما لا يجوز إذا لم يعلم أن فيه شفاءً؛ أما إذا علم أن فيه شفاء، وليس له دواء آخر غيره فيجوز الاستشفاء به.
درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 88)
(فرع مهم من التبيين) ذكر في النهاية أن الاستشفاء بالحرام جائز إذا علم أن فيه شفاء وليس له دواء آخر غيره وعزاه إلى الذخيرة
الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 34)
فروع: اختلف في التداوي بالمحرم، وظاهر المذهب المنع كما في رضاع البحر، لكن نقل المصنف ثمة وهنا عن الحاوي: وقيل يرخص إذا علم فيه الشفاء ولم يعلم دواء آخر كما رخص الخمر للعطشان، وعليه الفتوى.
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 555)
قيل يجوز التداوي بالمحرم كالخمر والبول إن أخبره طبيب مسلم أن فيه شفاء والحرمة ترتفع بالضرورة فلم يكن متداويا بالحرام فلم يتناوله حديث النهي كما في حاشية أخي حلبي لكن فيه كلام كما لا يخفى تأمل.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق (1/ 122)
هذا وقد وقع الاختلاف بين مشايخنا في التداوي بالمحرم ففي النهاية عن الذخيرة الاستشفاء بالحرام يجوز إذا علم أن فيه شفاء ولم يعلم دواء آخر اهـ.
وفي فتاوى قاضي خان معزيا إلى نصر بن سلام معنى قوله - عليه السلام - «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» إنما قال ذلك في الأشياء التي لا يكون فيها شفاء فأما إذا كان فيها شفاء فلا بأس به ألا ترى أن العطشان يحل له شرب الخمر للضرورة اهـ.
وكذا اختار صاحب الهداية في التجنيس فقال إذا سال الدم من أنف إنسان يكتب فاتحة الكتاب بالدم على جبهته وأنفه ويجوز ذلك للاستشفاء والمعالجة، ولو كتب بالبول إن علم أن فيه شفاء لا بأس بذلك لكن لم ينقل، وهذا؛ لأن الحرمة ساقطة عند الاستشفاء ألا ترى أن العطشان يجوز له شرب الخمر والجائع يحل له أكل الميتة. اهـ
البناية شرح الهداية (12/ 271)
وقال فخر الإسلام البزدوي - رَحِمَهُ اللَّهُ -: فعل الاستشفاء بالحرام إنما لا يجوز إذا لم يعلم أن فيه شفاء، أما إذا علم أن فيه شفاء وليس له دواء آخر غيره، يجوز الاستشفاء به.
العناية شرح الهداية (10/ 67)
وقوله (إلا أنه لا ينبغي أن يستعمل المحرم كالخمر ونحوها لأن الاستشفاء بالمحرم حرام) قيل إذا لم يعلم أن فيه شفاء فإن علم أن فيه شفاء وليس له دواء آخر غيره يجوز له الاستشفاء به. ومع قول ابن مسعود - رضي الله عنه -: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. يحتمل أن عبد الله قال ذلك في داء عرف له دواء غير المحرم، لأنه يستغنى بالحلال عن الحرام. ويجوز أن يقال: تنكشف الحرمة عند الحاجة فلا يكون الشفاء بالحرام وإنما يكون بالحلال
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (6/ 49)
وذكر في النهاية أن الاستشفاء بالحرام جائز إذا علم أن فيه شفاء، وليس له دواء آخر غيره وعزاه إلى الذخيرة.
حاشية ابن عابدين (1/ 210)
(قوله اختلف في التداوي بالمحرم) ففي النهاية عن الذخيرة يجوز إن علم فيه شفاء ولم يعلم دواء آخر
إمداد الأحكام (4/ 319)
فتاوي محمودية (18/ 367)
كفاية المفتي، (9/ 150)
|