Question Summary: An heir cannot dispose his/her right of inheritance Question Detail:
What is the Shariah ruling of not accepting one’s share of inheritance?
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
An heir does not have a choice in accepting or refusing his/her share of inheritance. [1]
The share of inheritance of an heir is decided and decreed by Allah.
An heir becomes the owner of his/her share upon the demise of the relative. One cannot say I do not want my share or I am not accepting my share. He has no choice in that as Allah granted him a share of the inheritance.
However, he may accept an asset of the estate in exchange of his share.
For example, he may state I will take a particular building in exchange of my share of the inheritance.
If this is acceptable by all the heirs, then he may take that building in exchange of his share of the inheritance. The remaining assets of the estate will be divided amongst the other heirs according to their share of the inheritance.
An heir may also gift or give in sadaqah his share to whomever he wants.
In that instance, the laws of gifting and sadaqah must also be considered.
In brief, an heir cannot simply say, I do not want my share of the inheritance.
His share is given to him by Allah and belongs to him. He has to take the responsibility of ownership of his share of inheritance.
And Allah Ta’āla Knows Best
Muhammad I.V Patel
Student Darul Iftaa Lusaka, Zambia
Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai.
______
[1] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 758)
والثالث إما اختياري وهو الوصية أو اضطراري وهو الميراث وسمي فرائض لأن الله تعالى قسمه بنفسه وأوضحه وضوح النهار بشمسه ولذا سماه -صلى الله عليه وسلم - نصف العلم لثبوته بالنص لا غير
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 319)
(لَا يَصِحُّ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُعْطَى) بِفَتْحِ الطَّاءِ أَيْ الَّذِي أَعْطَوْهُ (أَكْثَرَ مِنْ نَصِيبِهِ مِنْ ذَلِكَ الْجِنْسِ) لِيَكُونَ نَصِيبُهُ بِمِثْلِهِ، وَالزِّيَادَةُ بِمُقَابَلَةِ حَقِّهِ مِنْ بَقِيَّةِ التَّرِكَةِ تَحَرُّزًا عَنْ الرِّبَا وَذَلِكَ لِأَنَّ الصُّلْحَ لَا تَجُوزُ بِطَرِيقِ الْإِبْرَاءِ، لِأَنَّ التَّرِكَةَ أَعْيَانٌ، وَالْبَرَاءَةُ مِنْ الْأَعْيَانِ لَا تَجُوزُ لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ التَّقَابُضِ فِي الْمَجْلِسِ فِيمَا يُقَابِلُ النَّقْدَيْنِ لِأَنَّهُ صَرْفٌ فِي هَذَا الْقَدْرِ
رد المحتار - ط. بابي الحلبي (8/ 89)
وفيها ولو قال تركت حقي من الميراث أو برئت منها ومن حصتي لا يصح وهو على حقه لأن الإرث جبري لا يصح تركه ا
مجمع الضمانات (ص: 388)
صُلْحُ الْوَرَثَةِ عَنْ الْوَصِيَّةِ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي لَمْ يَجُزْ؛ إذْ تُمْلَكُ بَعْدَ مَوْتِهِ لَا قَبْلَهُ فَلَا صُلْحَ قَبْلَ الْمِلْكِ
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (5/ 243)
لَوْ قَالَ وَارِثٌ تَرَكْتُ حَقِّي لَا يَبْطُلُ حَقُّهُ إذْ الْمِلْكُ لَا يَبْطُلُ بِالتَّرْكِ
قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار على الدر المختار (8/ 392)
قَوْله: (أخرجت الْوَرَثَة أحدهم) أَي أَو الموصي لَهُ بمبلغ من التَّرِكَة
وَفِي آخر الاشباه عَن الْكتاب: لَو صولح الموصي لَهُ بِالثُّلثِ على السُّدس صَحَّ
أَقُول: لكنه مُشكل، لأنه من قبيل الاسقاط فِي الاعيان وَهُوَ لَا يجوز، وَقد صَرَّحُوا بِأَن الْوَارِث لَا يسْقط حَقه من التَّرِكَة بالإسقاط وَهَذَا مثله
البحر الرائق -ث (7/ 260)
فَصْلٌ في صُلْحِ الْوَرَثَةِ ( وَلَوْ أَخْرَجَتْ الْوَرَثَةُ أَحَدَهُمْ عن عَرْضٍ أو عَقَارٍ بِمَالٍ أو عن ذَهَبٍ بِفِضَّةٍ أو على الْعَكْسِ صَحَّ قَلَّ أو كَثُرَ ) حَمْلًا على الْمُبَادَلَةِ لَا إبْرَاءً إذْ هو عن الْأَعْيَانِ بَاطِلٌ كَذَا أَطْلَقَ الشَّارِحُونَ هُنَا وَاَلَّذِي تُعْطِيهِ عِبَارَاتُ الْكُتُبِ الْمَشْهُورَةِ التَّفْصِيلُ فَإِنْ كان الْإِبْرَاءُ عنها على وَجْهِ الْإِنْشَاءِ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ عن الْعَيْنِ أو عن الدَّعْوَى بها فَإِنْ كان عن الْعَيْنِ فَهُوَ بَاطِلٌ من جِهَةِ أَنَّ له الدَّعْوَى بها على الْمُخَاطَبِ وَغَيْرِهِ صَحِيحٌ من جِهَةِ الْإِبْرَاءِ عن وَصْفِ الضَّمَانِ وَلِهَذَا قال في الذَّخِيرَةِ قالوا إنَّ عَبْدًا في يَدِ رَجُلٍ لو قال له رَجُلٌ بَرِئْت منه كان بَرِيئًا منه وَلَوْ قال له أَبْرَأْتُك منه كان له أَنْ يَدَّعِيَهُ وَإِنَّمَا أَبْرَأَهُ من ضَمَانِهِ اه
العناية شرح الهداية (8/ 439)
[فَصْلٌ فِي التَّخَارُجِ]
التَّخَارُجُ تَفَاعُلٌ مِنْ الْخُرُوجِ، وَهُوَ أَنْ يَصْطَلِحَ الْوَرَثَةُ عَلَى إخْرَاجِ بَعْضِهِمْ مِنْ الْمِيرَاثِ بِمَالٍ مَعْلُومٍ
وَوَجْهُ تَأْخِيرِهِ قِلَّةُ وُقُوعِهِ، فَإِنَّهُ قَلَّمَا يَرْضَى أَحَدٌ بِأَنْ يَخْرُجَ مِنْ الْبَيْنِ بِغَيْرِ اسْتِيفَاءِ حَقِّهِ.
وَسَبَبُهُ طَلَبُ الْخَارِجِ مِنْ الْوَرَثَةِ ذَلِكَ عِنْدَ رِضَا غَيْرِهِ بِهِ، وَلَهُ شُرُوطٌ تُذْكَرُ فِي أَثْنَاءِ الْكَلَامِ، وَتَصْوِيرُ الْمَسْأَلَةِ ذَكَرْنَاهُ فِي مُخْتَصَرِ الضَّوْءِ وَالرِّسَالَةِ.
قَالَ (وَإِذَا كَانَتْ التَّرِكَةُ بَيْنَ وَرَثَةٍ فَأَخْرَجُوا أَحَدَهُمْ إلَخْ) وَإِذَا كَانَتْ التَّرِكَةُ بَيْنَ وَرَثَةٍ فَأَخْرَجُوا أَحَدَهُمْ مِنْهَا بِمَالٍ أَعْطَوْهُ إيَّاهُ حَالَ كَوْنِ التَّرِكَةِ عَقَارًا أَوْ عُرُوضًا جَازَ قَلَّ مَا أَعْطَوْهُ أَوْ كَثُرَ، وَقَيَّدَ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ مِنْ النُّقُودِ كَانَ هُنَاكَ شَرْطٌ سَنَذْكُرُهُ، وَهَذَا لِأَنَّهُ أَمْكَنَ تَصْحِيحُهُ بَيْعًا وَالْبَيْعُ يَصِحُّ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ مِنْ الثَّمَنِ، وَلَمْ يَصِحَّ جَعْلُهُ إبْرَاءً لِأَنَّ الْإِبْرَاءَ مِنْ الْأَعْيَانِ غَيْرِ الْمَضْمُونَةِ لَا يَصِحُّ
الأشباه والنظائر - حنفي (ص: 350)
ما يقبل الإسقاط من الحقوق و ما لا يقبله و بيان أن الساقط لا يعود
لو قال الوارث : تركت حقي لم يبطل حقه إذ الملك لا يبطل بالترك
فتاؤي رحيميه جلد دہم ص280
اور جو شخص شرعی وارث ہے اسے بھی یہ حق نہیں ہے کے اپنا حصّہ نہ لے-اسے اس کا حق ملے گا
لہذا صورت مسولہ میں صرف اتنا کہ دینے سے کہ مجھے میرا حق نہیں لینا ہے اس سے اس کا شرعی حق ختم نہیں ہو گا....
جن وارثوں کو حصّہ نہ لینا ہو وہ اپنا حصّہ لینے کے بعد جنہیں چاہیں اپنی مرضی سے دے سکتے ہیں.
أحسن الفتاؤي جلد 9 ص279 ايچ ايم سعيد
ترک حصّہ کے بارے میں تحقیق یہ ہیں کہ اگر حق دین میں ہے جس میں مہر بھی داخل ہے تو ابراء صراحت یا دلالت سے حق ساقط ہو جاتا ہے
اور اگر حق عین میں ہے تو ابراء صحیح نہیں بلکہ ہبہ ضروری ہے
عفو و ابراء دین سے ہوتا ہے-عين سے عفو و ابراء صحیح نہیں
کتاب النو ازل جلد18 صفحہ525
محض اس کے یہ کہنے سے کہ میں نہیں لوں گا-اس کا حق وراثت ساقط نہیں ہوتا ہے-جب تک کہ وہ کسی کے حق میں ہبہ کی صراحت نہ کردے
|