Question Summary: Wudhu necessary for sa’ee; Delaying two rak’ahs until returning to hotel Question Detail:
Wanted to.kno, after performing tawaaf of Umrah, wudhu broke. And did not read the 2 rakaat salaah. But performed Sa'ee.
Answer :
In the Name of Allaah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salaamu ‘alaykum wa-rahmatullaahi wa-barakaatuh.
You refer to issues in your query:
The answers to your queries are as follows:
And Allah Ta’ala Knows Best.
Muajul I. Chowdhury
Student, Darul Iftaa
Astoria, New York, USA
Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai.
____
[1] البحر الرائق شرح كنز الدقائق (2/ 356)
وأما صلاة ركعتي الطواف بعد كل أسبوع فواجبة على الصحيح لما ثبت في حديث جابر الطويل أنه - عليه السلام - «لما انتهى إلى مقام إبراهيم - عليه السلام - قرأ {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى} [البقرة: 125] » فنبه بالتلاوة قبل الصلاة على أن صلاته هذه امتثالا لهذا الأمر، والأمر للوجوب إلا أن استفادة ذلك من التنبيه، وهو ظني فكان الثابت الوجوب، ويلزمه حكمنا بمواظبته - عليه السلام - من غير ترك إذ لا يجوز عليه ترك الواجب
[2] منحة الخالق (2/ 356)
(قوله فواجبة على الصحيح) أي بعد كل طواف فرضا كان أو واجبا أو سنة أو نفلا ولا يختص جوازها بزمان ولا بمكان ولا تفوت ولو تركها لم تجبر بدم ولو صلاها خارج الحرم ولو بعد الرجوع إلى وطنه جاز، ويكره والسنة الموالاة بينها وبين الطواف، ويستحب مؤكدا أداؤها خلف المقام ثم في الكعبة ثم في الحجر تحت الميزاب، ثم كل ما قرب من الحجر إلى البيت ثم باقي الحجر ثم ما قرب إلى البيت ثم المسجد ثم الحرم ثم لا أفضلية بعد الحرم بل الإساءة والمراد بما خلف المقام قيل ما يصدق عليه ذلك عادة وعرفا مع القرب
ويكره تأخيرها عن الطواف إلا في وقت مكروه أي؛ لأن الموالاة سنة
[3] البحر الرائق شرح كنز الدقائق (2/ 356)
وقول المصنف من المسجد بيان للفضيلة وإلا فحيث أراد ولو بعد الرجوع إلى أهله؛ لأنها على التراخي ما لم يرد أن يطوف أسبوعا آخر فتكون على الفور لما قدمنا من كراهة وصل الأسابيع
حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 499)
وفي اللباب: ولا تختص بزمان ولا مكان ولا تفوت فلو تركها لم تجبر بدم، ولو صلاها خارج الحرم، ولو بعد الرجوع إلى وطنه جاز ويكره، ويستحب مؤكدا أداؤها خلف المقام، ثم في الكعبة ثم في الحجر تحت الميزاب، ثم كل ما قرب من الحجر، ثم باقي الحجر ثم ما قرب من البيت، ثم المسجد ثم الحرم، ثم لا فضيلة بعد الحرم بل الإساءة اه
الجامع في أحكام الصيام والاعتكاف والحج والعمرة (ص: 227)
ثالثاً: ركعتي الطواف: وفيه الأحكام التالية:
إنها واجبة بعد كل طواف فرضاً كان أو واجباً أو سنة أو مستحباً أو نفلاً، فعن الزهري: (لم يطف النبي - صلى الله عليه وسلم - أسبوعاً قط إلا صلى ركعتين)
إنها لا تختص هذه الصلاة بزمان ولا مكان في الجواز والصحة فيما عدا وقت الكراهة، ولا تفوت، فلو تركها لم تجبر بدم. فعن أم سلمة رضي الله عنها، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال لها: (إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك، والناس يصلون، ففعلت ذلك، فلم تصل حتى خرجت).
لو صلاها خارج الحرم ولو بعد الرجوع إلى وطنه جاز ويكره.
[4] المحيط البرهاني في الفقه النعماني (2/ 464)
وفي «الجامع الصغير» : طاف لعمرته، وسعى على غير الوضوء له حل بمكة أعاد الطواف ويسعى، وإنما أعاد السعي؛ لأن السعي وإن صح مع الحدث بوصف التمام؛ لأنه لا تعلق له بالبيت، إلا أن السعي تابع للطواف ومرتب عليه، ألا ترى أنه لا يعد قربة بدون الطواف، وقد أمر بإعادة السعي بطريق التبعية؟ وإن رجع إلى أهله، ولم يعد يصير حلالاً وعليه الدم لإدخال النقصان في طواف العمرة، وليس عليه للسعي شيء،
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (3/ 21)
(قوله: والصدر) بالجر عطف على القدوم فتجب صدقة لو طاف محدثا ودم لو جنبا فقد سووا بين طواف القدوم وبين طواف الصدر مع أن الأول سنة والثاني واجب، وأجاب عنه في الهداية بأن طواف القدوم يصير واجبا أيضا بالشروع، وأقره الشارحون، وقد يقال إن ما وجب ابتداء قبل الشروع أقوى مما وجب بالشروع فينبغي عدم المساواة قيد بترك الطهارة للطواف؛ لأن السعي محدثا أو جنبا لا يوجب شيئا سواء كان سعي عمرة أو حج؛ لأنه عبادة تؤدى لا في المسجد الحرام والأصل أن كل عبادة تؤدى لا في المسجد في أحكام المناسك فالطهارة ليست بواجبة لها كالسعي والوقوف بعرفة والمزدلفة ورمي الجمار بخلاف الطواف فإنه عبادة تؤدى في المسجد فكانت الطهارة واجبة فيه كذا في الفتاوى الظهيرية.
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (2/ 60)
قال - رحمه الله - (أو طاف لعمرته وسعى محدثا ولم يعد) أي تجب عليه شاة إذا طاف لعمرته وسعى لها محدثا، ولم يعدهما حتى رجع إلى بلده لترك الطهارة في طواف الفرض ولا يؤمر بالعود لوقوع التحلل بأداء الركن، والنقصان أيضا يسير، وليس عليه في السعي شيء؛ لأنه أتى على إثر طواف معتد به، وهو لا يفتقر إلى الطهارة وما دام بمكة يعيد الطواف لتمكن النقصان فيه
فتح القدير (3/ 57)
وليس عليه لترك السعي شيء عطف على قوله فعليه دم والمراد ليس عليه لترك جابر السعي شيء أي لا يجب باعتبار مجرد السعي محدثا شيء لأنه لا تجب الطهارة فيه بل الواجب فيه الطهارة في الطواف الذي هو عقيبه
|