Question Summary: Miscellaneous Masaa’il- Janazaah/Qadha/Beard Question Detail:
•there is a janaza which was found in the sea after 3 days (the head is connected to the body) but the body is in poor condition there is no nose, no mouth and the animals have eaten a big part of his body (bones are visible) Shall we perform normal ghusl ?(as there is no nose and mouth) or tayamum?
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
Hereunder are the answers to your queries:
(1) If there is fear that through giving the Shar’ie ghusl and rubbing the body, the body will begin to fragment and break up into pieces, then water should be poured on the entire body gently without rubbing it or washing it. This will suffice for the ghusl. [i]
(2) If one has qadha Salaah due, then by performing hajj the qadha Salaah will not fall of. One will still have to perform the qadha Salaah. [ii]
(3) If one misses the Sunnah Salaah of fajr, one has to perform the Sunnah Salaah on that particular day after sunrise until before Zawaal. [iii]
(4) Qadha Salaah can be performed after the Asr Salaah until the glow of the sun remains and after the Fajr Salaah. It is also not permissible to perform any type of Salaah at the time of sunrise, sunset and mid-day. [iv]
(5) It is Waajib (compulsory) for a Muslim male to grow a beard. It is also Waajib to let the beard grow a fist length. However, one may trim the beard beyond the fist length. [v]
(6) You may find the various books on the punishment of sins on the following links:
Hadhrat Moulana Abdul-Hamid Hafidhahullah.
Hadhrat Moulana Yunus Patel Rahimahullah.
Hadhrat Moulana Muhammad Saleem Dhorat Hafidhahullah.
You can also listen to the spiritual discourses of our beloved teacher Hadhrat Mufti Ebrahim Desai Hafidhahullah here and discourses on Qasidah Burdah.
And Allah Ta’āla Knows Best
Muhammad I.V Patel
Student Darul Iftaa Lusaka, Zambia
Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai.
[i] مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 214)
والمنتفخ الذي تعذر مسه يصب عليه الماء ويغسله أقرب الناس إليه وإلا فأهل الأمانة والورع
الفتاوى الهندية - ط. دار الفكر (1/ 158)
وَلَوْ كان الْمَيِّتُ مُتَفَسِّخًا يَتَعَذَّرُ مَسْحُهُ كَفَى صَبُّ الْمَاءِ عليه كَذَا في التَّتَارْخَانِيَّة نَاقِلًا عن الْعَتَّابِيَّةِ
[ii] الاختيار لتعليل المختار (1/ 63)
[بَابُ قَضَاءِ الْفَوَائِتِ]
فَصْلٌ (وَيَقْضِي الْفَائِتَةَ إِذَا ذَكَرَهَا كَمَا فَاتَتْ سَفَرًا أَوْ حَضَرًا لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ وَقْتَهَا لَا وَقْتَ لَهَا غَيْرُهُ» ، وَقَوْلُهُ: كَمَا فَاتَتْ لِأَنَّ الْقَضَاءَ يَحْكِي الْأَدَاءَ
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 62)
باب قضاء الفوائت لم يقل المتروكات ظنا بالمسلم خيرا، إذ التأخير بلا عذر كبيرة لا تزول بالقضاء بل بالتوبة أو الحج، ومن العذر العدو، وخوف القابلة موت الولد لأنه - عليه الصلاة والسلام - أخرها يوم الخندق، ثم الأداء فعل الواجب في وقته وبالتحريمة فقط بالوقت يكون أداء عندنا
(قوله لا تزول بالقضاء) وإنما يزول إثم الترك، فلا يعاقب عليها إذا قضاها وإثم التأخير باق بحر
(قوله بل بالتوبة) أي بعد القضاء أما بدونه فالتأخير باق، فلم تصح التوبة منه لأن من شروطها الإقلاع عن المعصية كما لا يخفى فافهم
(قوله أو الحج) بناء على أن المبرور منه يكفر الكبائر وسيأتي تمامه في الحج إن شاء الله تعالى ط
(قوله ومن العذر) أي لجواز تأخير الوقتية عن وقتها، وأما قضاء فوائت فيجوز تأخيره للسعي على العيال كما سيذكره المصنف
[iii] المبسوط للسرخسي (1/ 162)
فَأَمَّا سُنَّةُ الْفَجْرِ فَلَوْ فَاتَتْ مَعَ الْفَجْرِ قَضَاهَا مَعَهُ اسْتِحْسَانًا لِحَدِيثِ «لَيْلَةِ التَّعْرِيسِ فَإِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ» وَلِأَنَّ لِهَذِهِ السُّنَّةِ مِنْ الْقُوَّةِ مَا لَيْسَ لِغَيْرِهَا. قَالَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -«صَلُّوهَا فَإِنَّ فِيهَا الرَّغَائِبَ
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 287)
أَمَّا سُنَّةُ الْفَجْرِ فَإِنْ فَاتَتْ مَعَ الْفَرْضِ تُقْضَى مَعَ الْفَرْضِ اسْتِحْسَانًا لِحَدِيثِ لَيْلَةِ التَّعْرِيسِ فَإِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَمَّا نَامَ فِي ذَلِكَ الْوَادِي ثُمَّ اسْتَيْقَظَ بِحَرِّ الشَّمْسِ فَارْتَحَلَ مِنْهُ ثُمَّ نَزَلَ وَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى صَلَاةَ الْفَجْرِ»
وَأَمَّا إذَا فَاتَتْ وَحْدَهَا لَا تُقْضَى عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَبِي يُوسُفَ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ: تُقْضَى إذَا ارْتَفَعَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ الزَّوَالِ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ لَيْلَةِ التَّعْرِيسِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قَضَاهُمَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ قَبْلَ الزَّوَالِ» فَصَارَ ذَلِكَ وَقْتَ قَضَائِهِمَا
[iv] العناية شرح الهداية (1/ 233)
لِأَنَّهُ يَجُوزُ فِيهَا قَضَاءُ الْفَوَائِتِ وَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ فِيهَا، بِخِلَافِ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ فِيهَا،
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/ 276)
ووقتان آخران يكره فيهما التطوع وهو ما بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس إلا ركعتي الفجر. وما بعد صلاة العصر إلى وقت غروب الشمس ولا يكره فيها الفرائض ولا صلاة الجنازة ولا يجوز أداء المنذورة في هذين الوقتين، وإن كانت الصلاة المنذورة واجبة إلا أنها وجبت بإيجاب العبد
الاختيار لتعليل المختار (1/ 41)
وَقَالَ: (وَلَا يُتَنَفَّلُ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ) لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ فِي هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ» : وَيَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ الْفَوَائِتَ وَيَسْجُدَ لِلتِّلَاوَةِ وَلَا يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ؛ لِأَنَّ النَّهْيَ لِمَعْنًى فِي غَيْرِهِ، وَهُوَ شَغْلُ جَمِيعِ الْوَقْتِ بِالْفَرْضِ، إِذْ ثَوَابُ الْفَرْضِ أَعْظَمُ، فَلَا يَظْهَرُ النَّهْيُ فِي حَقِّ فَرْضٍ مِثْلِهِ
[v] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 407)
ولذا يحرم على الرجل قطع لحيته
(الفتاوي الهندية، 5/ 438، العلمية)
ولا بأس إذا طالت لحيته أن يأخذ من أطرافها ولا بأس أن يقبض على لحيته فإن زاد على قبضته منها شيء جزه وإن كان ما زاد طويلة تركه كذا في الملتقط والقص سنة فيها وهو أن يقبض الرجل لحيته فإن زاد منها على قبضته قطعه كذا ذكر محمد رحمه الله تعالى في كتاب الآثار عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى قال وبه نأخذ كذا في محيط السرخسي ولا يحلق شعر حلقه وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى لا بأس بذلك ولا بأس بأخذ الحاجبين وشعر وجهه ما لم يتشبه بالمخنث
الاختيار لتعليل المختار (4/ 167)
قَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «أَحْفُوا الشَّارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى» ؛ وَالْإِحْفَاءُ الِاسْتِئْصَالُ، وَإِعْفَاءُ اللِّحَى، قَالَ مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: تَرْكُهَا حَتَّى تَكَثَّ وَتَكْثُرَ وَالتَّقْصِيرُ فِيهَا سُنَّةٌ، وَهُوَ أَنْ يَقْبِضَ الرَّجُلُ لِحْيَتَهُ فَمَا زَادَ عَلَى قَبْضَتِهِ قَطَعَهُ لِأَنَّ اللِّحْيَةَ زِينَةٌ وَكَثْرَتَهَا مِنْ كَمَالِ الزِّينَةِ وَطُولَهَا الْفَاحِشَ خِلَافُ السُّنَّةِ
صحيح البخاري (7/ 160)
حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «انْهَكُوا الشَّوَارِبَ، وَأَعْفُوا اللِّحَى
|