Question Summary: Can I work at a place where they sell haram products? Question Detail:
I am working in a wimpy and its not halal we are selling becon and they want to start selling alcohol aswll maybe next year i am working as a manager in a shop not touching anything not even driking water from the shop my work is only stock control and cashup and all that please let me know that i can wrok or not.
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
Shariah has prohibited the assistance and promotion of a sin[i]. Allah says in the Quran
ولا تعاونوا على الإثم والعدوان
And do not help each other in sin and aggression. (Verse: 5:2)
Pork and alcohol are haram. Your role as a manager is not only stock control and cash up. It is to see to the overall success and promotion of the business as well. Accordingly, you will be assisting in sin. If you currently do not have an alternate work option, you may continue working there until you find another place to work. While working at Wimpy’s, make istighfar and taubah.
And Allah Ta’āla Knows Best
Shibly bin Mizan
Student Darul Iftaa Toronto,Canada
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai
[i] المبسوط للسرخسي (4/ 96)
ولا ينبغي للحلال أن يعين المحرم على قتل الصيد لأن فعل المحرم معصية، والإعانة على المعصية معصية فقد سمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المعين شريكا، ولأن الواجب عليه أن يأمره بالمعروف وينهاه عن التعرض للصيد فإذا اشتغل بالإعانة فقد أتى بضد ما هو واجب عليه فكان عاصيا فيه، ولكن ليس عليه شيء سوى الاستغفار لأن الاصطياد ليس بحرام عليه إنما المحرم عليه الإعانة على المعصية، وذلك موجب للتوبة
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (7/ 481)
: لو استأجر رجلاً ينحت له أصناماً أو يزخرف له بيتاً بتماثيل والأصباغ من رب البيت فلا أجر؛ لأن فعله معصية، وكذلك لو استأجر نائحة أو مغنية فلا أجر لها؛ لأن فعلها معصية.
وفي «فتاوى أهل سمرقند» : إذا استأجر رجلاً ينحت له طنبوراً أو بربطا ففعل يطيب له الأجر إلا أنه يأثم في الإعانة على المعصية
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (8/ 23)
لو استأجره لينقل الميت المشرك إلى المقبرة يجوز كذا في المحيط وفي المضمرات الغناء حرام في جميع الأديان، وكذا إذا أوصى بما هو معصية عندنا، وعند أهل الكتاب لا يجوز وذكر منها الوصية للمغنيين والمغنيات، وقال ظهير الدين من قال لمقرئي زماننا أحسنت عند قراءته يكفر، وفي الكبرى رجل جمع المال وهو كان مطربا مغنيا هل يباح له ذلك إن كان من غير شرط يباح له وإن كان بالشرط يرده على أصحابه وإن لم يعرف يتصدق به، وفي العتابية، وأما المعصية نحو أن يستأجر نائحة أو مغنية أو لتعليم الغناء وفي فتاوى أهل سمرقند استأجر رجلا لينحت له مزمارا أو طنبورا أو بربطا ففعل يطيب له الأجر إلا أنه يأثم في الإعانة على المعصية، ولو استأجر المسلم ليبني له بيعة أو كنيسة جاز ويطيب له الأجر، ولو استأجرته امرأة ليكتب لها قرآنا أو غيره جاز ويطيب له الأجر إذا بين الشرط وهو إعداد الخط وقدره، ولو استأجر مسلما ليحمل له خمرا ولم يقل لأشربه جازت الإجارة على قول الإمام خلافا لهما وفي المحيط السارق أو الغاصب لو استأجر رجلا يحمل المغصوب أو المسروق لم يجز؛ لأن نقل مال الغير معصية اهـ.
البحر الرائق - ث (8/ 23)
وفي فتاوي أَهْلِ سَمَرْقَنْدَ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا لِيَنْحِتَ له مِزْمَارًا أو طُنْبُورًا أو بَرْبَطًا فَفَعَلَ يَطِيبُ له الْأَجْرُ إلَّا أَنَّهُ يَأْثَمُ
في الْإِعَانَةِ على الْمَعْصِيَةِ وَلَوْ اسْتَأْجَرَ الْمُسْلِمَ لِيَبْنِيَ له بِيعَةً أو كَنِيسَةً جَازَ وَيَطِيبُ له الْأَجْرُ
مجمع الأنهر (8/ 141)
( وَمَنْ حَمَلَ لِذِمِّيٍّ خَمْرًا بِأَجْرٍ طَابَ لَهُ ) عِنْدَ الْإِمَامِ ( وَعِنْدَهُمَا يُكْرَهُ ) لَهُ ذَلِكَ لِوُجُودِ الْإِعَانَةِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ وَقَدْ صَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { لَعَنْ فِي الْخَمْرِ عَشْرًا وَعَدَّ مِنْهَا حَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَ إلَيْهِ } وَلَهُ أَنَّ الْمَعْصِيَةَ فِي شُرْبِهَا لَا فِي حَمْلِهَا مَعَ الْحَمْلِ يُحْمَلُ عَلَى الْإِرَاقَةِ أَوْ التَّخْلِيلِ وَالْحَدِيثُ مَحْمُولُ عَلَى الْحَمْلِ الْمَقْرُونِ بِقَصْدِ الْمَعْصِيَةِ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا آجَرَ دَابَّةً لِيَنْقُلَ عَلَيْهَا الْخَمْرَ أَوْ آجَرَ نَفْسَهُ لِيَرْعَى الْخَنَازِيرَ وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الزُّنَّارِ مِنْ النَّصَارَى وَالْقَلَنْسُوَةِ مِنْ الْمَجُوسِيِّ وَلَوْ أَنَّ إسْكَافًا أَمَرَهُ إنْسَانٌ أَنْ يَتَّخِذَ لَهُ خُفًّا عَلَى زِيِّ الْمَجُوسِيِّ أَوْ الْفَسَقَةِ أَوْ خَيَّاطًا أَمَرَهُ إنْسَانٌ أَنْ يَخِيطَ لَهُ ثَوْبًا عَلَى زِيِّ الْفُسَّاقِ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ .
|