Question Summary: Nikah on the phone Question Detail:
Answer :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
.أخت في الاسلام
سؤالك عن صحة الرجوع، لكن النكاح لم تنعقد أصلا لأن الإيجاب والقبول ركن[i] من أركان النكاح ، لا يصح النكاح بدونهما. ويشترط أن يكونا في مجلس واحد و لا ينعقد النكاح إلا بحضور شاهدين في مجلس واحد ايضا لقوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: {لا نكاح إلا بشهود}.[ii]
ان الهاتف ليس في حكم المجلس الواحد، لهذا لم تصح نكاحك ابتداءا فعليكم أن تتوبوا.
And Allah Ta’āla Knows Best
Muhammad Yaasir Yunus Hussen
Student Darul Iftaa Mozambique
Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai.
[i] (وَرُكْنُهُ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ) ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ يُوجَدُ بِهِمَا، وَرُكْنُ الشَّيْءِ مَا يُوجَدُ بِهِ كَأَرْكَانِ الْبَيْتِ.
الاختيار لتعليل المختار (3/ 82)
قَال الْحَنَفِيَّةُ: شَرَائِطُ رُكْنِ النِّكَاحِ أَنْوَاعٌ هِيَ: شَرَائِطُ الاِنْعِقَادِ، وَشَرَائِطُ الْجَوَازِ وَالنَّفَاذِ، وَشَرَائِطُ اللُّزُومِ.
أ - أَمَّا شَرَائِطُ الاِنْعِقَادِ فَنَوْعَانِ:
نَوْعٌ يَرْجِعُ إِلَى الْعَاقِدِ وَهُوَ الْعَقْل، فَلاَ يَنْعَقِدُ نِكَاحُ الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ الَّذِي لاَ يَعْقِل، لأَِنَّ الْعَقْل مِنْ شَرَائِطِ أَهْلِيَّةِ التَّصَرُّفِ.
وَنَوْعٌ يَرْجِعُ إِلَى مَكَانِ الْعَقْدِ وَهُوَ اتِّحَادُ الْمَجْلِسِ إِذَا كَانَ الْعَاقِدَانِ حَاضِرَيْنِ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الإِْيجَابُ وَالْقَبُول فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، حَتَّى لَوِ اخْتَلَفَ الْمَجْلِسُ لاَ يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ، بِأَنْ كَانَا حَاضِرَيْنِ فَأَوْجَبَ أَحَدُهُمَا فَقَامَ الآْخَرُ عَنِ الْمَجْلِسِ قَبْل الْقَبُول، أَوِ اشْتَغَل بِعَمَلٍ يُوجِبُ اخْتِلاَفَ الْمَجْلِسِ لاَ يَنْعَقِدُ، لأَِنَّ انْعِقَادَهُ عِبَارَةٌ عَنِ ارْتِبَاطِ أَحَدِ الشَّرْطَيْنِ بِالآْخَرِ.
الموسوعة الفقهية الكويتية (41/ 303)
[ii] فتاوى محموديه ج١٠ص٦٨٠ ٹیلیفون کے ذریعہ سے نکاح
فتاوى محموديه ج١٠ص٦١٢ باب النكاح الصحيح
قال: ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين حرين عاقلين بالغين مسلمين رجلين، أو رجل وامرأتين عدولا كانوا أو غير عدول أو محدودين في القذف. قال _ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - _: اعلم أن الشهادة شرط في باب النكاح لقوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: { لا نكاح إلا بشهود }
البناية شرح الهداية (5/ 12)
وَلَا يَنْعَقِدُ نِكَاحُ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا بِحُضُورِ رَجُلَيْنِ، أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ. وَلَا بُدَّ فِي الشُّهُودِ مِنْ صِفَةِ الْحُرِّيَّةِ وَالْإِسْلَامِ، وَلَا تُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ (ف
الاختيار لتعليل المختار (3/ 83)
|