Question Summary: ما حكم حمل المصحف والقراءة منه في الصلاة عند الأحناف؟ Question Detail:
السلام عليكم ما حكم حمل المصحف والقراءة منه في الصلاة عند الأحناف؟ جزاك الله
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh. حمل المصلي المصحف وقراءته منه على قسمين: 1) هو حامل للمصحف: فهذا على قسمين:
1. هو يقرأ منه أيضا: فهذا على قسمين:
§ هو حافظ لما يقرأه
الحكم: صلاته فاسدة لأجل الحمل وتقليب الأوراق
§ هو غير حافظ لما يقرأه
الحكم: صلاته فاسدة لأجل الحمل وتقليب الأوراق ولأجل التلقي من الخارج
2. هو ينظر فيه فقط ولا يقرأ شيئا
الحكم: صلاته فاسدة لأجل الحمل وتقليب الأوراق 2) هو غير حامل للمصحف: فهذا على قسمين:
1. هو يقرأ منه أيضا: فهذا على قسمين:
§ هو حافظ لما يقرأه
الحكم: صلاته غير فاسدة بالإجماع
§ هو غير حافظ لما يقرأه
الحكم: تفسد صلاته إذا قرأ آية واحدة لأجل التلقي من الخارج
2. هو ينظر فيه فقط ولا يقرأ شيئا
الحكم: لا تفسد صلاته بالإجماع وهذا كله مبني على قول أبي حنيفة رحمه الله وعليه الفتوى- قال الإمام محمد بن الحسن في "الأصل": "قلت أرأيت الإمام يؤم القوم في رمضان أو في غير رمضان وهو يقرأ في المصحف؟ قال أكره ذلك قلت وكذلك لو كان يصلي وحده؟ قال نعم قلت فهل تفسد صلاته؟ قال نعم وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: أما نحن فنرى أن صلاته تامة ولكنا نكره له ذلك لأنه يشبه فعل أهل الكتاب" (الأصل للإمام محمد بن الحسن ت189ه – ص 177 ج1 - دار ابن حزم – 2012م) قال الإمام محمد بن الحسن في "الجامع الصغير": "إمام قرأ في المصحف فصلاته فاسدة وقال أبو يوسف ومحمد: هي تامة" (الجامع الصغير للإمام محمد بن الحسن ت189ه – ص 72 - دار ابن حزم – 2011م) قال شمس الأئمة السرخسي في "المبسوط": "(وإذا قرأ في صلاته في المصحف فسدت صلاته) عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى صلاته تامة ويكره ذلك وقال الشافعي رضي الله عنه لا يكره لحديث ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها أنه كان يؤمها في شهر رمضان وكان يقرأ في المصحف ولأنه ليس فيه إلا حمل المصحف بيده والنظر فيه ولو حمل شيئا آخر لم تفسد صلاته فكذلك المصحف إلا أنهما كرها ذلك لأنه تشبه بفعل أهل الكتاب والشافعي رحمه الله تعالى قال ما نهينا عن التشبه بهم في كل شيء فإنا نأكل كما يأكلون ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى طريقان أحدهما أن حمل المصحف وتقليب الأوراق والنظر فيه والتفكر فيه ليفهم عمل كثير وهو مفسد للصلاة كالرمي بالقوس في صلاته وعلى هذا الطريق يقول إذا كان المصحف موضوعا بين يديه أو قرأ بما هو مكتوب على المحراب لا تفسد صلاته والأصح أن يقول أنه يلقن من المصحف فكأنه تعلم من معلم وذلك مفسد لصلاته ألا ترى أن من يأخذ من المصحف يسمى صحفيا ومن لا يحسن قراءة شيء عن ظهر قلبه يكون أميا يصلي بغير قراءة فدل أنه متعلم من المصحف وعلى هذا الطريق لا فرق بين أن يكون موضوعا بين يديه أو في يديه" (المبسوط للسرخسي ت483ه - ص201-202 ج1 - دار النوادر – 2013م) كذا في بدائع الصنائع للكاساني ت587ه (ص133 ج2 – دار الكتب العلمية – 2010م) وكذا في شرح الجامع الصغير للبزدوي ت482ه ((ق٧٨/ب) – مكتبة فيض الله أفندي) وكذا في غاية البيان شرح الهداية للإتقاني ت758ه (ق٧٤/ا) – مكتبة فيض الله أفندي) قال الإمام قاضي خان في فتاواه: "إذا قرأ المصلي من المصحف فسدت صلاته في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولو نظر في المصحف أو المحراب فهم ولم يقرأ لا تفسد صلاته وهو الصحيح (فتاوى قاضي خان ت592ه – ص123 ج1 – قديمي كتب خانة) قال برهان الدين البخاري في "المحيط البرهاني" قال الشيخ الإمام الزاهد أبو نصر الصفار رحمه الله تعالى إذا كان حافظا للقرآن ومع هذا نظر في المصحف وفي المكتوب على المحراب وقرأ جاز صلاته لأن هذه القراءة مضافة إلى حفظه لا إلى تلقنه من المصحف (المحيط البرهاني لبرهان الدين البخاري ت616ه – ص158 ج2 – إدارة القرآن – 2004م) قال طاهر بن عبد الرشيد البخاري في "خلاصة الفتاوى" فإن كان يحفظ عن ظهر القلب لكن مع هذا ينظر في المكتوبات على المحراب ويقرأ لا شك أنه يجوز صلاته وكذا لو تأمل في المكتوبات على المحراب أو على شيء آخر من كتب الفقه حتى فهم من غير أن يقرأ بلسانه الصحيح أنه يجوز (خلاصة الفتاوى لطاهر بن عبد الرشيد البخاري ت بعد600ه – ص99 ج1 – مكتبة رشيدية) قال علي بن أبي بكر المرغيناني في "الهداية شرح بداية المبتدي": ولو نظر إلى مكتوب وفهمه فالصحيح أنه لا تفسد صلاته بالإجماع (الهدية شرح بداية المبتدي لعلي بن أبي بكر المرغيناني ت593ه – ص229 ج1 – دار الفرفور – 2006م) قال ابن أمير الحاج الحلبي في "حلبة المجلي شرح منية المصلي": "وقال الشيخ أبو بكر الرازي قول أبي حنيفة محمول على من لا يحفظ من القرآن ولا يمكنه أن يقرأ إلا من مصحف فأما الحافظ فلا تفسد صلاته في قولهم جميعا. قلت: وعلى هذا مشى شمس الأئمة السرخسي في جامعه الصغير على ما في النهاية وأبو نصر الصفار على ما في الذخيرة وعلله بأن هذا القراءى مضافة إلى حفظه لا إلى ما يلقنه من المصحف وقطع به في الخلاصة وهذا أوجه فيما يظهر" (حلبة المجلي شرح منية المصلي لإبن أمير الحاج الحلبي ت879ه - ص419 ج2 – دار الكتب العلمية – 2015م) قال إبراهيم الحلبي في "غنية المتملي شرح منية المصلي": "(وإن قرأ) المصلي القرآن (من المصحف أو من المحراب تفسد) صلاته (عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا لهما) فإن عندهما لا تفسد لكنه يكره لما فيه من التشبه بأهل الكتاب وإنما تفسد عند أبي حنيفة رحمه الله لأن فيه تقليب الأوراق وهو عمل كثير أو لأن فيه تعلما وهو عمل كثير ولا فرق على قوله بين القليل والكثير وقيل لا تفسد ما لم يقرأ قدر الفاتحة وقيل ما لم يقرأ آية وهو الأظهر وهذا إذا لم يكن حافظا لما قرأه فإن كان حافظا له لا تفسد بالإجماع لعدم التعلم" (غنية المتملي شرح منية المصلي لإبراهيم الحلبي ت956ه - ص265 - دار النشر العلمية – 2012م) قال الشرنبلالي في "مراقي الفلاح": (وقراءة ما لا يحفظه من مصحف) وإن لم يحمله للتلقي من غيره وأما إذا كان حافظا له ولم يحمله فلا تفسد لإنتفاء العمل والتلقي (مراقي الفلاح للحسن بن عمار الشرنبلالي ت1066ه – ص454 ج1 – دار قباء – 2001م) قال الحصكفي في "الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار": (وقراءته من مصحف) أي ما فيه قرآن (مطلقا) لأنه تعلم إلا إذا كان حافظا لما قرأه وقرأ بلا حامل وقيل لا تفسد إلا بآية واستظهره "الحلبي" قال ابن عابدين تحته: (قوله لأنه تعلم) ذكروا لـ "أبي حنيفة" في علة الفساد وجهين: أحدهما: أن حمل المصحف والنظر فيه وتقليب الأوراق عمل كثير والثاني: أنه تلقن من المصحف فصار كما إذا تلقن من غيره وعلى الثاني لا فرق بين الموضوع والمحمول عنده وعلى الأول يفترقان وصحح الثاني في "الكافي" تبعا لتصحيح "السرخسي"....(قوله إلا إذا كان الخ) لأن هذه القراءة مضافة إلى حفظه لا إلى تلقنه من المصحف ومجرد النظر بلا حمل غير مفسد لعدم وجهي الفساد وهذا استثناء من إطلاق "المصنف" وهو قول "الرازي" وتبعه "السرخسي" و"أبو نصر الصفار" وجزم به في "الفتح" و"النهاية" والتبيين" قال في "البحر": وهو وجيه كما لا يخفى (رد المحتار على الدر المختار لإبن عابدين ت1252ه – ص85 ج4 – دار الثقافة والتراث – 2000م) وهذا عند الحنفية, أما عند المالكية فيكره للمصلي القراءة من المصحف في فرض أو نفل لكثرة الشغل بذلك لكن كراهته عندهم في النفل إن قرأ في أثنائه ولا يكره إن قرأ في أوله لأنه يغتفر في النفل ما لا يغتفر في الفرض- قال المواق في "التاج والإكليل شرح مختصر الخليل": "(ونظر بمصحف في فرض أو أثناء نفل لا أوله) من المدونة: أجاز مالك أن يؤم الإمام بالناس في المصحف في قيام رمضان وكره ذلك في صلاة الفرض ومن المدونة أيضا: إن ابتدأ النافلة بغير مصحف منشور فلا ينبغي إذا شك في حرف أن ينظر فيه ولكن يتم صلاته ثم ينظر" (التاج والإكليل شرح مختصر الخليل للمواق المالكي ت897ه – ص382 ج2 – دار عالم الكتب) وأجاز الحنابلة القراءة في المصحف في التطوع كقيام رمضان إن لم يكن حافظا لما ورد عن عائشة رضي الله عنها أن مولى لها اسمه ذكوان كان يؤمها من المصحف ويكره في الفرض على الإطلاق لأن العادة أنه لا يحتاج إليه فيه ويكره للحافظ حتى في قيام رمضان لأنه يشغ عن الخشوع وعن النظر إلى موضع السجود- قال ابن قدامة المقدسي في "المغني": "واختصت الكراهة بمن يحفظ لأنه يشتغل بذلك عن الخشوع في الصلاة والنظر إلى موضع السجود لغير حاجة وكره في الفرض على الإطلاق لأن العادة أنه لا يحتاج إلى ذلك فيها وأبيحت في غير هذين الموضعين لموضع الحاجة إلى سماع القرآن والقيام به" (المغني لإبن قدامة ت620ه – ص129 ج2 – دار الحديث – 1995م) وذهب الشافعية إلى أن المصلي لو قرأ في مصحف ولو قلب أوراقه أحيانا لم تبطل صلاته لأن ذلك يسيرا أو غير متوال لا يشعر بالإعراض- قال النووي في "روضة الطالبين": "وإن قرأ القرآن من المصحف في الصلاة لم يضر بل يجب ذلك إذا لم يحفظ الفاتحة كما سبق ولو قلب الأوراق أحيانا لم يضر" (روضة الطالبين للنووي ت676ه – ص398 ج1 – دار عالم الكتب 2003م) قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب": "(ولو فض كتابا) أي فتحه (وفهم ما فيه أو قرأ في مصحف و) لو (قلب أوراقه أحيانا لم تبطل) لأن ذلك يسيرا أو غير متوال لا يشعر بالإعراض" (أسنى المطالب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري ت926ه – ص183 ج1 – نسخة مقابلة على خط المؤلف) (راجع "الموسوعة الفقهية الكويتية" - ص12 ج38 - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية – 1998م) وبعد نقل آراء المذاهب الأربعة نقول أنه لا بد للمقلد أن يعمل على مذهبه ويتحمل رأي مذهب آخر- والله تعالى أعلم بالصواب- Mu’ādh Chati Student Darul Iftaa Blackburn, England, UK Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai.
|