Question Summary: Am I sinful for not performing my Fajr Salah at the Masjid? Question Detail:
Asalamualaikum Hazrat. I wanted to confirm if I am sinful for not performing my Fajar salah at the mosque. I start work from 10am until 8pm, so when I get up for salah, I’m really tired, and during the week-days when I got work, I don’t go to the mosque because I am too lazy, sleep, and tired. I also don’t want my lack of sleep not to affect my work commitments/progress. My questions: Am, I sinfuk? Do, I still get the reward for the salah without it being makruh even though I did not go to the mosque? Jazak’Allah.
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh. Reading Salah with Jama’ah is waajib (incumbent) according to many Scholars. [1] Laziness and tiredness is not a valid excuse for performing your Fajr Salah at home. [2] Having a lax attitude towards Salah is one of the traits of the munafiqeen (hypocrites). There are numerous severe warnings in the Ahadith in this regard. [3] It is makruh to perform Salah individually without any valid reason. [4] And Allah Ta’āla Knows Best Safwaan Ibn Ml Ahmed Ibn Ibrahim Student Darul Iftaa Limbe, Malawi Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai. ___________________ الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 552) [1] (والجماعة سنة مؤكدة للرجال) قال الزاهدي: أرادوا بالتأكيد الوجوب إلا في جمعة وعيد فشرط. وفي التراويح سنة كفاية، وفي وتر رمضان مستحبة على قول. وفي وتر غيره وتطوع على سبيل التداعي مكروهة، وسنحققه. ويكره تكرار الجماعة بأذان وإقامة في مسجد محلة لا في مسجد طريق أو مسجد لا إمام له ولا مؤذن... (وقيل واجبة وعليه العامة) أي عامة مشايخنا وبه جزم في التحفة وغيرها. قال في البحر: وهو الراجح عند أهل المذهب (فتسن أو تجب) ثمرته تظهر في الإثم بتركها مرة (على الرجال العقلاء البالغين الأحرار القادرين على الصلاة بالجماعة من غير حرج) •---------------------------------• [رد المحتار] (قوله قال الزاهدي إلخ) توفيق بين القول بالسنية والقول بالوجوب الآتي، وبيان أن المراد بهما واحد أخذا من استدلالهم بالأخبار الواردة بالوعيد الشديد بترك الجماعة. وفي النهر عن المفيد: الجماعة واجبة، وسنة لوجوبها بالسنة اهـ وهذا كجوابهم عن رواية سنية الوتر بأن وجوبها ثبت بالسنة قال في النهر: إلا أن هذا يقتضي الاتفاق على أن تركها مرة بلا عذر يوجب إثما مع أنه قول العراقيين. والخراسانيون ن على أنه يأثم إذا اعتاد الترك كما في القنية. اهـ. وقال في شرح المنية: والأحكام تدل على الوجوب، من أن تاركها بلا عذر يعزر وترد شهادته، ويأثم الجيران بالسكوت عنه، وقد يوفق بأن ذلك مقيد بالمداومة على الترك كما هو ظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يشهدون الصلاة» وفي الحديث الآخر «يصلون في بيوتهم» كما يعطيه ظاهر إسناد المضارع نحو بنو فلان يأكلون البر: أي عادتهم، فالواجب الحضور أحيانا، والسنة المؤكدة التي تقرب منه المواظبة. اهـ. ويرد عليه ما مر عن النهر، إلا أن يجاب بأن قول العراقيين يأثم بتركها مرة مبني على القول بأنها فرض عين عند بعض مشايخنا كما نقله الزيلعي وغيره، أو على القول بأنها فرض كفاية كما نقله في القنية عن الطحاوي والكرخي وجماعة، فإذا تركها الكل مرة بلا عذر أثموا فتأمل.... (قوله ثمرته إلخ) هذا بناء على تحقيق الخلاف، أما على ما مر عن الزاهدي فلا خلاف (قوله بتركها مرة) أي بلا عذر، وهذا عند العراقيين، وعند الخراسانيين إنما يأثم إذا اعتاده كما في القنية وقد مر (قوله البالغين) قيد به لأن الرجل قد يراد به مطلق الذكر بالغا أو غيره كما في قوله تعالى - {وإن كانوا إخوة رجالا} [النساء: 176]- وكما في حديث «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت فلأولى رجل ذكر» ، ولذا قيد بذكر لدفع أن يراد به البالغ بناء على ما كان في الجاهلية من عدم توريثهم إلا من استعد للحرب دون الصغار فافهم (قوله الأحرار) فلا تجب على القن وسيأتي في الجمعة لو أذن له مولاه وجبت، وقيل يخير ورجحه في البحر اهـ: قلت: وينبغي جريان الخلاف هنا أيضا تأمل (قوله من غير حرج) قيد لكونها سنة مؤكدة أو واجبة، فبالحرج يرتفع الإثم ويرخص في تركها ولكنه يفوته الأفضل بدليل «أنه - عليه الصلاة والسلام - قال لابن أم مكتوم الأعمى لما استأذنه في الصلاة في بيته: ما أجد لك رخصة» قال في الفتح: أي تحصل لك فضيلة الجماعة من غير حضورها لا الإيجاب على الأعمى، «لأنه - عليه الصلاة والسلام - رخص لعتبان بن مالك في تركها» اهـ لكن في نور الإيضاح: وإذا انقطع عن الجماعة لعذر من أعذارها وكانت نيته حضورها لولا العذر يحصل له ثوابها اهـ والظاهر أن المراد به العذر المانع كالمرض والشيخوخة والفلج، بخلاف نحو المطر والطين والبرد والعمى تأمل... الفتاوى الهندية - ط. دار الفكر (1/ 82) الفصل الأول في الجماعة الجماعة سنة مؤكدة كذا في المتون والخلاصة والمحيط ومحيط السرخسي وفي الغاية قال عامة مشايخنا إنها واجبة وفي المفيد وتسميتها سنة لوجوبها بالسنة وفي البدائع تجب على الرجال العقلاء البالغين الأحرار القادرين على الصلاة بالجماعة من غير حرج العناية شرح الهداية (2/ 58) – المكتبة الشاملة ( الْجَمَاعَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ ) أَيْ قَوِيَّةٌ تُشْبِهُ الْوَاجِبَ فِي الْقُوَّةِ حَتَّى اسْتَدَلَّ بِمُعَاهَدَتِهَا عَلَى وُجُودِ الْإِيمَانِ ، بِخِلَافِ سَائِرِ الْمَشْرُوعَاتِ وَهِيَ الَّتِي يُسَمِّيهَا الْفُقَهَاءُ سُنَّةَ الْهُدَى : أَيْ أَخْذُهَا هُدًى وَتَرْكُهَا ضَلَالَةٌ ، وَأَشَارَ إلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( " { الْجَمَاعَةُ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى لَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إلَّا مُنَافِقٌ } " ) وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْمُنَافِقِ الْمُنَافِقُ الْمُصْطَلَحُ وَهُوَ الَّذِي يُبْطِنُ الْكُفْرَ وَيُظْهِرُ الْإِسْلَامَ وَإِلَّا لَكَانَتْ الْجَمَاعَةُ فَرِيضَةً ؛ لِأَنَّ الْمُنَافِقَ كَافِرٌ وَلَا يَثْبُتُ الْكُفْرُ بِتَرْكِ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ، وَكَانَ آخِرُ الْكَلَامِ مُنَاقِضًا لِأَوَّلِهِ فَيَكُونُ الْمُرَادُ بِهِ الْعَاصِيَ ، وَالْجَمَاعَةُ مِنْ خَصَائِصِ الدِّينِ فَإِنَّهَا لَمْ تَكُنْ مَشْرُوعَةً فِي دِينٍ مِنْ الْأَدْيَانِ ، وَلَا صِحَّةَ لِقَوْلِ مَنْ يَجْعَلُهَا فَرْضَ عَيْنٍ كَأَحْمَدَ وَبَعْضٍ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَيَقُولُ لَوْ صَلَّى وَحْدَهُ لَمْ يَجُزْ ، وَلَا لِقَوْلِ مَنْ يَقُولُ إنَّمَا فَرْضُ كِفَايَةٍ كَأَكْثَرِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَالْكَرْخِيِّ وَالطَّحَاوِيِّ ؛ لِأَنَّهُمْ يَسْتَدِلُّونَ بِآيَةٍ مُؤَوَّلَةٍ كَقَوْلِهِ تَعَالَى { وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ } أَوْ بِخَبَرِ وَاحِدٍ وَذَلِكَ لَا يُفِيدُ الْفَرْضِيَّةَ البحر الرائق – ث - دار المعرفة (1/ 365) ( الْجَمَاعَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ ) أَيْ قَوِيَّةٌ تُشْبِهُ الْوَاجِبَ في الْقُوَّةِ وَالرَّاجِحُ عِنْدَ أَهْلِ الْمَذْهَبِ الْوُجُوبُ وَنَقَلَهُ في الْبَدَائِعِ عن عَامَّةِ مَشَايِخِنَا وَذَكَرَ هو وَغَيْرُهُ أَنَّ الْقَائِلَ منهم أنها سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ ليس مُخَالِفًا في الْحَقِيقَةِ بَلْ في الْعِبَارَةِ لِأَنَّ السُّنَّةَ الْمُؤَكَّدَةَ وَالْوَاجِبَ سَوَاءٌ خُصُوصًا ما كان من شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ وَدَلِيلُهُ من السُّنَّةِ الْمُوَاظَبَةُ من غَيْرِ تَرْكٍ مع النَّكِيرِ على تَارِكِهَا بِغَيْرِ عُذْرٍ في أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ وفي للمجتبى ( ( ( المجتبى ) ) ) وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمْ أَرَادُوا بِالتَّأْكِيدِ الْوُجُوبَ لِاسْتِدْلَالِهِمْ بِالْأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ بِالْوَعِيدِ الشَّدِيدِ بِتَرْكِ الْجَمَاعَةِ وَصَرَّحَ في الْمُحِيطِ بِأَنَّهُ لَا يُرَخَّصُ لِأَحَدٍ في تَرْكِهَا بِغَيْرِ عُذْرٍ حتى لو تَرَكَهَا أَهْلُ مِصْرٍ يُؤْمَرُونَ بها فَإِنْ ائْتَمَرُوا وَإِلَّا يَحِلُّ مُقَاتَلَتُهُمْ وفي الْقُنْيَةِ وَغَيْرِهَا بِأَنَّهُ يَجِبُ التَّعْزِيرُ على تَارِكِهَا بِغَيْرِ عُذْرٍ وَيَأْثَمُ الْجِيرَانُ بِالسُّكُوتِ... وفي الْخُلَاصَةِ يَجُوزُ التَّعْزِيرُ بِأَخْذِ الماء وَمِنْ ذلك رَجُلٌ لَا يَحْضُرُ الْجَمَاعَةَ اه وَسَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى في مَحَلِّهِ أَنَّ مَعْنَاهُ حَبْسُ مَالِهِ عنه مُدَّةً ثُمَّ دَفْعُهُ له لَا أَخْذُهُ على وَجْهِ التَّمَلُّكِ كما قد يُتَوَهَّمُ كما صَرَّحَ بِهِ في الْبَزَّازِيَّةِ وَذَكَرَ في غَايَةِ الْبَيَانِ مَعْزِيًّا إلَى الْأَجْنَاسِ أَنَّ تَارِكَ الْجَمَاعَةِ يَسْتَوْجِبُ إسَاءَةً وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ إذَا تَرَكَهَا اسْتِخْفَافًا بِذَلِكَ وَمَجَانَةً أَمَّا إذَا تَرَكَهَا سَهْوًا أو تَرَكَهَا بِتَأْوِيلٍ بِأَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ من أَهْلِ الْأَهْوَاءِ أو مُخَالِفًا لِمَذْهَبِ الْمُقْتَدِي لَا يراعى مَذْهَبَهُ فَلَا يَسْتَوْجِبُ الْإِسَاءَةَ وَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ اه وفي شَرْحِ النُّقَايَةِ عن نَجْمِ الْأَئِمَّةِ رَجُلٌ يَشْتَغِلُ بِتَكْرَارِ الْفِقْهِ لَيْلًا وَنَهَارًا وَلَا يَحْضُرُ الْجَمَاعَةَ لَا يُعْذَرُ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وقال أَيْضًا ورجل يَشْتَغِلُ بِتَكْرَارِ اللُّغَةِ فَتَفُوتُهُ الْجَمَاعَةُ لَا يُعْذَرُ بِخِلَافِ تَكْرَارِ الْفِقْهِ قِيلَ جَوَابُهُ الْأَوَّلُ فِيمَنْ وَاظَبَ على تَرْكِ الْجَمَاعَةِ تَهَاوُنًا وَالثَّانِي فِيمَنْ لَا يُوَاظِبُ على تَرْكِهَا اه نور الإيضاح (ص: 51) [2] فصل في مسقطات الجماعة يسقط حضور الجماعة بواحد من ثمانية عشر شيئا مطر وبرد وخوف وظلمة وحبس وعمى وفلج وقطع يد ورجل وسقام وإقعاد ووحل وزمانة وشيخوخة وتكرار فقه بجماعة تفوته وحضور طعام تتوقه نفسه وإرادة سفر وقيامه بمريض وشدة ريح ليلا لا نهارا وإذا انقطع عن الجماعة لعذر من أعذارها المبيحة للتخلف يحصل له ثوابها تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي - المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة (1/ 133) وَتَسْقُطُ الْجَمَاعَةُ بِالْأَعْذَارِ حَتَّى لَا تَجِبَ عَلَى الْمَرِيضِ وَالْمُقْعَدِ وَالزَّمِنِ وَمَقْطُوعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ مِنْ خِلَافٍ وَمَقْطُوعِ الرِّجْلِ وَالْمَفْلُوجِ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ الْمَشْيَ وَالشَّيْخِ الْكَبِيرِ الْعَاجِزِ وَالْأَعْمَى عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، قَالَ أَبُو يُوسُفَ سَأَلْت أَبَا حَنِيفَةَ عَنْ الْجَمَاعَةِ فِي طِينٍ وَرَدْغَةٍ فَقَالَ لَا أُحِبُّ تَرْكَهَا وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا تَسْقُطُ بِعُذْرِ الْمَرَضِ وَالطِّينِ وَالْمَطَرِ وَالْبَرْدِ الشَّدِيدِ وَالظُّلْمَةِ الشَّدِيدَةِ. الفتاوى الهندية - ط. دار الفكر (1/ 83) وتسقط الجماعة بالأعذار حتى لا تجب على المريض والمقعد والزمن ومقطوع اليد والرجل من خلاف ومقطوع الرجل والمفلوج الذي لا يستطيع المشي والشيخ الكبير العاجز والأعمى عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى والصحيح أنها تسقط بالمطر والطين والبرد الشديد والظلمة الشديدة كذا في التبيين وتسقط بالريح في الليلة المظلمة وأما بالنهار فليست الريح عذرا وكذا إذا كان يدافع الأخبثين أو أحدهما أو كان إذا خرج يخاف أن يحبسه غريمه في الدين أو يريد سفرا وأقيمت الصلاة فيخشى أن تفوته القافلة أو كان قيما لمريض أو يخاف ضياع ماله وكذا إذا حضر العشاء وأقيمت صلاته ونفسه تتوق إليه وكذا إذا حضر الطعام في غير وقت العشاء ونفسه تتوق إليه كذا في السراج الوهاج [3] سنن أبي داود ت الأرنؤوط (1/ 410) - دار الرسالة العالمية باب التشديد في ترك الجماعة 547 - حدَّثنا أحمد بن يونس، حدَّثنا زائدةُ، حدَّثنا السائب بن حُبَيش، عن مَعْدان بن أبي طلحة اليَعمَريِّ عن أبي الدرداء، قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ما من ثلاثةٍ في قريةٍ ولا بَدوٍ لا تُقامُ فيهمُ الصلاةُ إلا استَحوَذَ عليهمُ الشَّيطانُ، فعليك بالجماعةِ فإنَّما يأكُلُ الذِّئبُ القاصِيَةَ". قال زائدة: قال السَّائب: يعني بالجماعة الصَّلاة في الجماعة. 548 - حدَّثنا عثمان بن أبي شيبة، حدَّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لقد هَمَمتُ أن آمُرَ بالصلاةِ فتُقامَ، ثمَّ آمُرَ رجلاً فيُصلِّيَ بالناس، ثمَّ أنطَلِقَ برجالٍ معهم حُزَمٌ من حَطَبٍ إلى قومٍ لا يَشهَدونَ الصَّلاةَ، فاُحَرِّقَ عليهم بيوتَهم بالنَّار" 549 - حدَّثنا النُّفْيليُّ، حدَّثنا أبو المَليح، حدّثني يزيد بن يزيد، حدَّثني يزيد بن الأصمّ، قال: سمعتُ أبا هريرة يقول: قال وسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لقد هَمَمتُ أن آمُرَ فِتيتي فيجمعوا حُزَماً من حَطَبٍ، ثمَّ آتيَ قوماً يُصلُّونَ في بُيوتهم ليست بهم عِلَّةٌ فأُحرِّقَها عليهم". قلتُ ليزيد بن الأصمِّ: يا أبا عَوفٍ، الجمعةَ عَنَى أو غيرَها؟ قال: صُمَّتا أُذُنايَ إن لم أكن سمعتُ أبا هريرة بأثُرُهُ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ما ذكرَ جُمُعةً ولا غيرَها. 550 - حدَّثنا هارون بن عبَّاد الأزديُّ، حدَّثنا وكيع، عن المسعوديّ، عن علي بن الأقمر، عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال: حافِظُوا على هؤلاء الصَّلَواتِ الخمسِ حيثُ يُنادى بهن، فإنهنَّ من سُنَنِ الهُدى، وإن الله عز وجل شرعَ لنبيّه - صلى الله عليه وسلم - سُنَنَ الهُدى، ولقد رأيتُنا وما يَتَخَلَفُ عنها إلا مُنافقٌ بيِّنُ النفاق، ولقد رأيتُنا وإن الرجلَ لَيُهادى بينَ الرجلَينِ حتَّى يقامَ في الصف، وما منكم من أحدٍ إلا وله مسجدٌ في بَيتِه، ولو صلَّيتُم في بُيوتكم، وتركتُم مساجِدَكم تركتم سُنَّةَ نبيّكم، ولو تركتُم سُنةَ نبيكم كَفَرتُم 551 - حدَّثنا قُتيبةُ، حدَّثنا جَرير، عن أبي جَنَابٍ، عن مَغراءَ العَبديِّ، عن عَديّ بن ثابت، عن سعيد بن جُبير. عن ابن عباس قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن سمعَ المُناديَ فلم يمنعْه من اتباعِه عُذر -قالوا: وما العُذرُ؟ قال: خوف أو مرضٌ- لم تُقبَل منه الصَّلاة التي صلَّى" 552 - حدَّثنا سليمان بن حرب، حدَّثنا حماد بن زيد، عن عاصم بن بَهْدلة، عن أبي رَزين عن ابن أمِّ مكتوم، أنه سأل النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسولَ الله، إني رجلٌ ضريرُ البَصَر شاسِعُ الدَّار، ولي قائد لا يُلايمُني ، فهل لي رُخصة أن أُصلّيَ في بيتي؟ قال: "هل تسمعُ النِّداء؟ "قال: نعم، قال: "لا أجِدُ لك رُخصةً" 553 - حدَّثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، حدَّثنا أبي، حدَّثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن عابسٍ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن أم مكتوم قال: يا رسولَ الله، إن المدينةَ كثيرةُ الهوامِّ والسباع، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "تَسمعُ: حيَّ على الصَّلاة، حيَّ على الفلاح؟ فحيّ هلا". قال أبو داود: وكذا رواه القاسم الجَرْميُّ عن سفيان. 48 - باب في فضل صلاة الجماعة 554 - حدَّثنا حفصُ بن عمر، حدَّثنا شُعبة، عن أبي إسحاق، عن عبد الله ابن أبي بَصير... صحيح ابن خزيمة ط 3 (1/ 719) - المكتب الإسلامي (12) بَابُ التَّغْلِيظِ فِي تَرْكِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ فِي الْقُرَى وَالْبَوَادِي، وَاسْتِحْوَاذِ الشَّيْطَانِ عَلَى تَارِكِهَا 1486 - أَنَا أَبُو طَاهِرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ، نَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُّ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنِي زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ حُبَيْشٍ الْكَلَاعِيِّ؛ ح وَثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، نَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ، نَا السَّائِبُ بْنُ حُبَيْشٍ الْكَلَاعِيُّ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: أَيْنَ مَسْكَنُكَ؟ قُلْتُ: قَرْيَةٌ دُونَ حِمْصَ. قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَا مِنْ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ فَلَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ. فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ". وَقَالَ الْمَسْرُوقِيُّ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: "إِنَّ الذِّئْبَ يَأْخُذُ الْقَاصِيَةَ". انظر ص: 720 – 716 [4] البحر الرائق (2/ 128) - – المكتبة الشاملة لان من صلى وحده فقد ارتكب المكروه وهو ترك الجماعة لانها على الصحيح إما سنة مؤكدة أو واجبة، ولم أر من نبه عليه.
|
Main Categories More Questions
|