Question Summary: Making a promise/oath to study my books, making an oath to avoid committing sin, the kaffārah of breaking an oath Question Detail:
Asalamualaykum, I'm in a dilemma. 3 years back out of josh I made a bunch of promises to Allah and qasams. I have since done proper Taubah for this. I don't remember weather I promised or took qasam to Allah that I will study my books every day. But since then I did for a month and haven't been keeping that promise or qasam. What is the kaffarah for this? I'm really scared does this count as me breaking the promise or qasam daily or is it the Initial promise or qasam? I went through a very hard time because of these broken promises/ qasams. After my taubah I felt contentment and started practicing again. I know not to make the same mistake. Another qasam I made was not to do a particular sin I did that sin multiple times after that. What is the kaffarah? JazakAllahu Khair
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh. You have mentioned two scenarios: 1) You do not know whether you made a promise or took an oath that you will study your books every day. However, you did not study your books every day. Kindly clarify for us to the best of your memory the words used when making this promise/oath.[1] 2) You took an oath that you would not commit a sin. You then committed the sin multiple times. Ruling: if you verbalised the oath, it will be considered an oath (يمين) which was broken[2], you are required to give a kaffārah[3] for only the first occasion that you broke this oath.[4] Accordingly, you are required to give one kaffārah. The kaffārah for breaking an oath (يمين) is: 1) To feed 10 mature[5] poor people (excluding one’s children, parents[6], and spouse[7]) two[8] average-quality meals that are filling[9], or give 1.6kg of wheat[10] or its equivalent in cash/valuables[11], or wheat equivalent to the value of one cloth[12], to 10 poor people. One may also do any of the following:
Ø Feed 1 poor person two average-quality meals every day[13] for 10 days (whether the same poor person or a different poor person every day as long as both meals are fed to one person per day[14]), or give 1.6kg of wheat or its equivalent in cash/valuables to 1 poor person every day for 10 days[15]
Ø Feed 10 poor people one-average quality meal on 1 day and another average-quality meal on another day; this is as long as on both days, the same 10 people are fed.[16]
Ø Feed 10 poor people one average-quality meal and give 0.8kg of wheat or its equivalent in cash/valuables or equivalent to a single meal in cash/valuables to the same 10 people[17]
Ø Feed 1 poor person one average-quality meal and give the same person 0.8kg of wheat or its equivalent in cash/valuables or equivalent to a single meal in cash/valuables[18] every day for 10 days[19]
Or,[20] 2) Clothe 10 mature[21] poor people (excluding one’s children, parents[22], and spouse[23]) with clothing such as a shirt, or an over garment, or any other average[24] garment which covers the majority[25] of the body and has the potential to last for 3 months.[26] One may also clothe 1 mature[27] poor person (excluding one’s children, parents[28], and spouse[29]) with clothing such as a shirt, or an over garment, or any other average garment which covers the majority of the body[30] for 10 days.[31] Alternatively, one may give clothes/cloth equivalent to the value of 1.6kg of wheat to each of the 10 mature[32] poor people[33] (excluding one’s children, parents[34], and spouse[35]).[36] One may also give other valuables (other than clothes) which are equivalent to 1.6kg of wheat or are equivalent to the value of a cloth such as a shirt[37], or an over garment, or any other average garment which covers the majority of the body to 10 mature[38] poor people (excluding one’s children, parents[39], and spouse[40]). Or, 3) Free a slave (inapplicable) Note: in all of the above, a poor person is one who is eligible to receive Zakāh.[41] Only when one is unable to do any of the above for valid reasons such as financial constraints[42], one may fast for three days consecutively[43]; this shall be considered the kaffārah for the broken oath. When fulfilling a kaffārah, one must have the intention of fulfilling a kaffārah.[44] And Allah Ta’āla Knows Best Mu’ādh Chati Student Darul Iftaa Blackburn, England, UK Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai.
[1] والأصح أن يقول الأيمان مبنية على العرف والعادة فما تعارف الناس الحلف به يكون يمينا وما لم يتعارف الحلف به لا يكون يمينا
المبسوط للسرخسي ت483ه (133/8) دار النوادر – 2013م
بخلاف النذر المرسل فاسم اليمين ومعناها غير موجود فيه وكذلك المعلق بشرط يريد كونه لأن معني اليمين غير موجود فيه...فـأما إذا قال والله لأهدين هذه الشاة ينعقد يمينه لأن محل اليمين خبر فيه رجاء الصدق وذلك بكون الفعل ممكنا ومحل النذر فعل هو قربة وإهداء شاة الغير ليس بقربة إلا أن يريد اليمين فحينئذ ينعقد لأن في النذر معنى اليمين
المبسوط للسرخسي ت483ه (137-139/8) دار النوادر – 2013م
[2] والنذر بخلاف اليمين فإن اليمين تنعقد بهذه الألفاظ بأن يقول والله لأذهبن إلى موضع كذا أو لأسافرن أو غيرهما من الألفاظ لأن اليمين لا يقف انعقادها على كون المحلوف عليه قربة بل ينعقد على القربة وغيرها بخلاف النذر
بدائع الصنائع للكاساني ت587ه (338/6) دار الكتب العلمية – 2010م
[3] وهي في وجوب الحفظ أربعة أنواع نوع منها يجب إتمام البر فيها وهو أن يعقد على أمر طاعة أمر به والإمتناع عن معصية وذلك فرض عليه قبل اليمين وباليمين يزداد وكادة...ومن حنث في هذا اليمين فهو كفارة
المبسوط للسرخسي ت483ه (126-127/8) دار النوادر – 2013م
منها ما يجب فيه البر كفعل الفرائض ومنع المعاصي
المختار للموصلي 683ه (383/3) الرسالة العالمية – 2010م
[4] رجل جعل لله عليه أن يصوم كل خميس يأتي عليه فأفطر خميسا فعليه القضاء وكفارة اليمين إن أراد يمينا فإن أفطر خميسا آخر قضاه أيضا ولم يكن عليه كفارة أخرى لأن اليمين واحدة فإذا حنث فيها مرة لا يحنث مرة أخرى
المبسوط للسرخسي ت483ه (97/3) دار النوادر – 2013م
ولو قال كل يوم خميس أو اثنين فلم يصمه وجب عليه قضاؤه فإن نوى اليمين فقط وجب عليه الكفارة أو اليمين والنذر وجب عليه القضاء والكفارة في إفطار الخميس الأول أو الإثنين وما أفطر منهما بعد ففيه القضاء ليس غير لإنحلال اليمين بالحنث الأول
فتح القدير لإبن الهمام ت861ه (302/2) المكتبة الحقانية
[5] ومنها أن يكون ممن يستوفي الطعام وهذا في إطعام الإباحة حتى لو غدى عشرة مساكين وعشاهم وفيهم صبي أو فوق ذلك لم يجز وعليه إطعام مسكين واحد لقوله جل جلاله "من أوسط ما تطعمون أهليكم" وذلك ليس من أوسط ما يطعم حتى لو كان مراهقا جاز لأن المراهق يستوفي الطعام فيحصل الإطعام من أوسط ما يطعم
بدائع الصنائع للكاساني ت587ه (380/6) دار الكتب العلمية – 2010م
[6] ومنها أن لا يكون من الوالدين والمولودين فلا يجوز إطعامهم تمليكا وإباحة
بدائع الصنائع للكاساني ت587ه (384/6) دار الكتب العلمية – 2010م
[7] ومنها أن لا يكون زوجا أو زوجة له لأن ما شرع له الكفارة هو تألم الطبع ونفاره بالبذل والإخراج لا يوجد بين الزوجين
بدائع الصنائع للكاساني ت587ه (384/6) دار الكتب العلمية – 2010م
[8] فإن أراد أن يطعمهم أطعم كل مسكين غداء وعشاء لأنه من أوسط ما نطعمه أهلينا
شرح مختصر الطحاوي للجصاص ت370ه (398/7) دار البشائر الإسلامية
[9] الواجب إشباع العشرة
الفتاوى الهندية (63/2) مكتبة رشيدية
[10] وأما الذي يرجع إلى مقدار ما يطعم فالمقدار في التمليك هو نصف صاع من حنطة أو صاع من شعير أو صاع من تمر
بدائع الصنائع للكاساني ت587ه (380/6) دار الكتب العلمية – 2010م
[11] (ولنا) ما ذكرنا أن إطعام المسكين اسم لفعل يتمكن المسكين به من التطعم في متعارف اللغة لما ذكرنا فيما تقدم
وهذا يحصل بتمليك القيمة فكان تمليك القيمة من الفقير إطعاما له فيتناول النص جواز التمليك من حيث هو تمكين لا من حيث هو تمليك على ما مر أن الإطعام إن كان اسما للتمليك فجوازه معلول بدفع الحاجة وهو المسألة، عرفنا ذلك بإشارة النص وضرب من الاستنباط على ما بينا والقيمة في دفع الحاجة مثل الطعام فورود الشرع بجواز الطعام يكون ورودا بجواز القيمة بل أولى لأن تمليك الثمن أقرب إلى قضاء حاجة المسكين من تمليك عين الطعام لأنه به يتوصل إلى ما يختاره من الغذاء الذي اعتاد الاغتذاء به فكان أقرب إلى قضاء حاجته فكان أولى بالجواز ولما ذكرنا أن التكفير بالإطعام يحمل مكروه الطبع بإزاء ما نال من الشهوة وذلك المعنى يحصل بدفع القيمة ولأن الكفارة جعلت حقا للمسكين، فمتى أخرج من عليه الطعام إلى المستحق بدله وقبله المستحق عن طوع فقد استبدل حقه به فيجب القول بجواز هذا الاستبدال بمنزلة التناول في سائر الحقوق
بدائع الصنائع للكاساني ت587ه (381/6) دار الكتب العلمية – 2010م
[12] لو أعطى كل مسكين ربع صاع من حنطة وذلك يساوي صاعا من تمر أنه لا يجزي عن الطعام وإن كان مد من حنطة يساوي ثوبا يجزي عن الكسوة لأن الطعام يجوز أن يكون قيمة عن الثوب ولا يجوز أن يكون قيمة عن الطعام لأن الطعام كله شيء واحد لأن المقصود منه واحد فلا يجوز بعضه عن بعض بخلاف الطعام مع الكسوة لأنهما متغايران ذاتا ومقصودا فجاز أن يقوم أحدهما مقام الآخر
بدائع الصنائع للكاساني ت587ه (390/6) دار الكتب العلمية – 2010م
[13] لأن الإطعام لدفع الجوعة وسد المسكنة وله كل يوم جوعة ومسكنة على حدة لأن الجوع يتجدد والمسكنة تحدث في كل يوم ودفع عشر جوعات عن مسكين واحد في عشرة أيام في معنى دفع عشر جوعات عن عشرة مساكين في يوم واحد أو في عشرة أيام فكان هذا إطعام عشرة مساكين معنى فيجوز
بدائع الصنائع للكاساني ت587ه (387/6) دار الكتب العلمية – 2010م
فيقوم عدد الأيام مقام عدد المساكين
الفتاوى الهندية (63/2) مكتبة رشيدية
[14] وإذا غدى مسكينا وعشى غيره عشرة أيام لم يجزه لأنه فرق طعام العشرة على عشرين
رد المحتار لإبن عابدين ت1252ه (289/11) دار الثقافة – 2000م
[15] حتى لو دفع طعام عشرة مساكين وذلك خمسة أصوع إلى مسكين واحد في عشرة أيام كل يوم نصف صاع...أجزأه عندنا
بدائع الصنائع للكاساني ت587ه (387/6) دار الكتب العلمية – 2010م
حتى لو أعطى مسكينا واحدا في عشرة أيام كل يوم نصف صاع يجوز
رد المحتار لإبن عابدين ت1252ه (289/11) دار الثقافة والتراث – 2000م
[16] كذلك إذا غداهم وسحرهم أو عشاهم وسحرهم أو غداهم غداءين أو عشاهم عشاءين أو سحرهم سحورين لأنهما أكلتان مقصودتان فإذا غداهم في يومين أو عشاهم في يومين كان كأكلتين في يوم واحد معنى إلا أن الشرط أن يكون ذلك في عدد واحد حتى لو غدى عددا وعشى عددا آخر لم يجزه لأنه لم يوجد في حق كل مسكين أكلتان
بدائع الصنائع للكاساني ت587ه (382/6) دار الكتب العلمية – 2010م
[17] وقال أبو يوسف رحمه الله لو غدى عشرة مساكين في يوم ثم أعطاهم مدا مدا أجزأه لأنه جمع بين التمليك والتمكين وكل واحد منهما جائز حال الانفراد كذا حال الاجتماع ولأن الغداء مقدر بنصف كفاية المسكين والمد مقدر بنصف كفايته فقد حصلت له كفاية يوم فيجوز فإن أعطى غيرهم مدا مدا لم يجز لأنه فرق طعام العشرة على عشرين فلم يحصل لكل واحد منهم مقدار كفايته ولو غداهم وأعطى قيمة العشاء فلوسا ودراهم أجزأه عندنا
بدائع الصنائع للكاساني ت587ه (383/6) دار الكتب العلمية – 2010م
[18] ولو غدى مسكينا وأعطاه قيمة العشاء فلوسا أو دراهم أجزأه وكذا إذا فعل ذلك في عشرة مساكين فغداهم وأعطاهم قيمة عشائهم فلوسا أو دراهم فإنه يجوز ولو غدى عشرة في يوم ثم أعطاهم مدا مدا من حنطة أجزأه
الفتاوى الهندية (63/2) مكتبة رشيدية
[19] ولو غدى مسكينا وأعطاه قيمة العشاء أجزأه
رد المحتار لإبن عابدين ت1252ه (289/11) دار الثقافة والتراث
[20] وأما الثالث فهو كفارة اليمين لأن الواجب فيها أحد الأشياء الثلاثة باختياره فعلا غير عين وخيار التعيين إلى الحالف يعين أحد الأشياء الثلاثة باختياره فعلا وهذا مذهب أهل السنة والجماعة
بدائع الصنائع للكاساني ت587ه (368/6) دار الكتب العلمية – 2010م
[21] ومنها أن يكون ممن يستوفي الطعام وهذا في إطعام الإباحة حتى لو غدى عشرة مساكين وعشاهم وفيهم صبي أو فوق ذلك لم يجز وعليه إطعام مسكين واحد لقوله جل جلاله "من أوسط ما تطعمون أهليكم" وذلك ليس من أوسط ما يطعم حتى لو كان مراهقا جاز لأن المراهق يستوفي الطعام فيحصل الإطعام من أوسط ما يطعم
بدائع الصنائع للكاساني ت587ه (380/6) دار الكتب العلمية – 2010م
[22] ومنها أن لا يكون من الوالدين والمولودين فلا يجوز إطعامهم تمليكا وإباحة
بدائع الصنائع للكاساني ت587ه (384/6) دار الكتب العلمية – 2010م
[23] ومنها أن لا يكون زوجا أو زوجة له لأن ما شرع له الكفارة هو تألم الطبع ونفاره بالبذل والإخراج لا يوجد بين الزوجين
بدائع الصنائع للكاساني ت587ه (384/6) دار الكتب العلمية – 2010م
[24] يصلح للأوساط
الدر المختار للحصكفي ت1088ه (290/11) دار الثقافة والتراث – 2000م
[25] قوله (ويستر عامة البدن) أي أكثره كالملاءة
رد المحتار لإبن عابدين ت1252ه (296/11) دار الثقافة والتراث
[26] (وأما) الكسوة فالكلام فيها في ثلاثة مواضع: في بيان قدرها وفي بيان صفتها وفي بيان مصرفها (أما) الأول فأدنى الكسوة ثوب واحد جامع لكل مسكين قميص أو رداء أو كساء أو ملحفة أو جبة أو قباء أو إزار كبير وهو الذي يستر البدن لأن الله تعالى ذكر الكسوة ولم يذكر فيه التقدير فكل ما يسمى لابسه مكتسيا يجزي وما لا فلا
بدائع الصنائع للكاساني ت587ه (388/6) دار الكتب العلمية – 2010م
وإن اختار الكسوة كسا كل مسكين ثوبا إزارا أو رداء أو قميصا أو قباء أي ذلك فعل أجزأه
شرح مختصر الطحاوي للجصاص ت370ه (403/7) دار البشائر الإسلامية
وينتفع به فوق ثلاثة أشهر
الدر المختار للحصكفي ت1088ه (291/11) دار الثقافة والتراث – 2000م
[27] ومنها أن يكون ممن يستوفي الطعام وهذا في إطعام الإباحة حتى لو غدى عشرة مساكين وعشاهم وفيهم صبي أو فوق ذلك لم يجز وعليه إطعام مسكين واحد لقوله جل جلاله "من أوسط ما تطعمون أهليكم" وذلك ليس من أوسط ما يطعم حتى لو كان مراهقا جاز لأن المراهق يستوفي الطعام فيحصل الإطعام من أوسط ما يطعم
بدائع الصنائع للكاساني ت587ه (380/6) دار الكتب العلمية – 2010م
[28] ومنها أن لا يكون من الوالدين والمولودين فلا يجوز إطعامهم تمليكا وإباحة
بدائع الصنائع للكاساني ت587ه (384/6) دار الكتب العلمية – 2010م
[29] ومنها أن لا يكون زوجا أو زوجة له لأن ما شرع له الكفارة هو تألم الطبع ونفاره بالبذل والإخراج لا يوجد بين الزوجين
بدائع الصنائع للكاساني ت587ه (384/6) دار الكتب العلمية – 2010م
[30] (وأما) الكسوة فالكلام فيها في ثلاثة مواضع: في بيان قدرها وفي بيان صفتها وفي بيان مصرفها (أما) الأول فأدنى الكسوة ثوب واحد جامع لكل مسكين قميص أو رداء أو كساء أو ملحفة أو جبة أو قباء أو إزار كبير وهو الذي يستر البدن لأن الله تعالى ذكر الكسوة ولم يذكر فيه التقدير فكل ما يسمى لابسه مكتسيا يجزي وما لا فلا
بدائع الصنائع للكاساني ت587ه (388/6) دار الكتب العلمية – 2010م
[31] ولو دفع كسوة عشرة مساكين إلى مسكين واحد في عشرة أيام جاز عندنا
بدائع الصنائع للكاساني ت587ه (388/6) دار الكتب العلمية – 2010م
[32] ومنها أن يكون ممن يستوفي الطعام وهذا في إطعام الإباحة حتى لو غدى عشرة مساكين وعشاهم وفيهم صبي أو فوق ذلك لم يجز وعليه إطعام مسكين واحد لقوله جل جلاله "من أوسط ما تطعمون أهليكم" وذلك ليس من أوسط ما يطعم حتى لو كان مراهقا جاز لأن المراهق يستوفي الطعام فيحصل الإطعام من أوسط ما يطعم
بدائع الصنائع للكاساني ت587ه (380/6) دار الكتب العلمية – 2010م
[33] ومثله لو أعطى نصف ثوب تبلغ قيمته قيمة نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير أجزأه عن إطعام فقير
رد المحتار لإبن عابدين ت1252ه (296/11) دار الثقافة والتراث
[34] ومنها أن لا يكون من الوالدين والمولودين فلا يجوز إطعامهم تمليكا وإباحة
بدائع الصنائع للكاساني ت587ه (384/6) دار الكتب العلمية – 2010م
[35] ومنها أن لا يكون زوجا أو زوجة له لأن ما شرع له الكفارة هو تألم الطبع ونفاره بالبذل والإخراج لا يوجد بين الزوجين
بدائع الصنائع للكاساني ت587ه (384/6) دار الكتب العلمية – 2010م
[36] ولو أعطى كل مسكين نصف ثوب لم يجزه من الكسوة ولكنه يجزي من الطعام عندنا إذا كان يساوي نصف صاع من حنطة أما عدم جوازه عن الطعام إذا بلغ قيمته نصف صاع فلأن القيمة تجوز بدلا عن الكسوة عندنا كما تجوز بدلا عن الطعام
بدائع الصنائع للكاساني ت587ه (389/6) دار الكتب العلمية – 2010م
[37] ويجوز أداء القيمة عن الكسوة كما يجوز عن الطعام عندنا
بدائع الصنائع للكاساني ت587ه (389/6) دار الكتب العلمية – 2010م
[38] ومنها أن يكون ممن يستوفي الطعام وهذا في إطعام الإباحة حتى لو غدى عشرة مساكين وعشاهم وفيهم صبي أو فوق ذلك لم يجز وعليه إطعام مسكين واحد لقوله جل جلاله "من أوسط ما تطعمون أهليكم" وذلك ليس من أوسط ما يطعم حتى لو كان مراهقا جاز لأن المراهق يستوفي الطعام فيحصل الإطعام من أوسط ما يطعم
بدائع الصنائع للكاساني ت587ه (380/6) دار الكتب العلمية – 2010م
[39] ومنها أن لا يكون من الوالدين والمولودين فلا يجوز إطعامهم تمليكا وإباحة
بدائع الصنائع للكاساني ت587ه (384/6) دار الكتب العلمية – 2010م
[40] ومنها أن لا يكون زوجا أو زوجة له لأن ما شرع له الكفارة هو تألم الطبع ونفاره بالبذل والإخراج لا يوجد بين الزوجين
بدائع الصنائع للكاساني ت587ه (384/6) دار الكتب العلمية – 2010م
[41] قال (ولا يجوز أن يعطى من كفارة اليمين من لا يعطيه من زكاة المال) وذلك لما بينا من أن عليه إخراجها عن ملكه إخراجا صحيحا فيما سبيله أن يملكه فهو كالزكاة فيمن يجوز إعطاؤه
شرح مختصر الطحاوي للجصاص ت370ه (416/7) دار البشائر الإسلامية
(قوله فما لا فلا) أي ما لا يجوز دفع الزكاة إليه لا يجوز دفع الكفارة إليه
رد المحتار لإبن عابدين ت1252ه (296/11) دار الثقافة والتراث
[42] وإن كان الواجب واحدا منها كما في كفارة اليمين تشترط القدرة على أداء الواجب على الإبهام وهو أن يكون في ملكه فضل على كفاية ما يجد به أحد الأشياء الثلاثة لأنه يكون واجدا معنى أو يكون في ملكه واحد من المنصوص عليه عينا من عبد صالح للتكفير أو كسوة عشرة مساكين أو إطعام عشرة مساكين لأنه يكون واجدا حقيقة...وأما في كفارة اليمين فالعجز عن الأشياء الثلاثة شرط لوجوب الصوم فيها لقوله تعالى "فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام" أي فمن لم يجد واحدا منها فعليه صيام ثلاثة أيام فلا يجب الصوم مع القدرة على واحد منها
بدائع الصنائع للكاساني ت587ه (371/6) دار الكتب العلمية – 2010م
وهذه كفارة المعسر والأولى كفارة الموسر وحد اليسار في كفارة اليمين أن يكون له فضل على كفاية مقدار ما يكفر عن يمينه
الفتاوى الهندية (61/2) مكتبة رشيدية
[43] قال الله تعالى "فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام" ولا يجزيه أن يصومها إلا متتابعات
شرح مختصر الطحاوي للجصاص ت370ه (405/7) دار البشائر الإسلامية
[44] أما الذي يعم الكل فنية الكفارة حتى لا تتأدى بدون النية والكلام في النية في موضعين: أحدهما في بيان أن نية الكفارة شرط جوازها
بدائع الصنائع للكاساني ت587ه (371/6) دار الكتب العلمية – 2010م
(قوله للزوم النية) علة لما استفيد من المقام أنه لا بد في التكفير من النية وقد نص عليه "الكمال" وغيره "ط"
رد المحتار لإبن عابدين ت1252ه (293/11) دار الثقافة والتراث
|