I was performing ghusl and had a inappropriate thought i felt mazi does this invalidate my ghusl
[1] الأصل للشيباني ط قطر (1/ 36)
أرأيت إن نظر إلى الفرج فأَمْنَى أو أَمْذَى أو أَوْدَى؟ قال: أمّا إذا أمْنَى وجب عليه الغُسل، وأما إذا أَمْذَى أو أَوْدَى فإن عليه الوضوء ولا غُسل عليه
الناشر: دار ابن حزم، بيروت – لبنان
قال أبو جعفر: (والاستنجاء من البول والغائط سواء).
* وكذلك يستنجي من الودي، والمذي، وهما نجسان، ومن خرج منه واحد منهما: فعليه الوضوء بعد غسل فرجه وما أصاب ثيابه منه.
قال أبو يكر: وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه أمر بغسل الفرج من المذي، وأن يتوضأ منه وضوءه للصلاة".
فدل على أمرين: على النجاسة والحدث؛ لأنه قال: "فليغسل ذكره وأنثييه، ويتوضأ وضوء للصلاة": في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين أمر المقداد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه.
الناشر: دار البشائر الإسلامية - ودار السراج
شرح مختصر الطحاوي للجصاص (1/ 361)
وقوله عليه الصلاة والسلام في المذي: "اغسل ذكرك، وتوضأ"
الناشر: دار البشائر الإسلامية - ودار السراج
شرح مختصر الطحاوي للجصاص (1/ 367)
قد روي في بعض أخبار ابن جريج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أصابه قيء أو قلس أو مذي أو رعاف، وهو في صلاته فليتوضأ"، ومعلوم أن الوضوء من المذي هو وضوء الصلاة، وقد جمع بينه وبين الرعاف، وذكر لهما وضوءا واحدا.
الناشر: دار البشائر الإسلامية - ودار السراج
شرح مختصر الطحاوي للجصاص (1/ 407)
قال أبو بكر: وأما المني إذا خرج من غير شهوة: فقياس قولهم أنه يوجب الوضوء، ولا يوجب الغسل؛ لأنهم يقولون: من ضرب على إليتيه، فخرج المني من ذكره: أنه يتوضأ، ولا غسل عليه.
قال أبو بكر أحمد: الأصل في ذلك أن خروج المذي لا يوجب الغسل، ويوجب الوضوء، والمذي هو من أجزاء المني، إلا أنه لما لم يكن خروجه على وجه الدفق والشهوة: لم يوجب الغسل، فكذلك المني إذا لم يكن خروجه على وجه الدفق والشهوة.
الناشر: دار البشائر الإسلامية - ودار السراج
شرح مختصر الطحاوي للجصاص (2/ 61)
المذي والمني شيء واحد، ومخرجهما واحدن إلا أنهما اختلفا في الحكم؛ لاختلاف حال خروجهما، فوجب في المني الغسل، لخروجه على وجه التدقيق والشهوة والانتشار، ولم يجب في المذي، لعدم هذه الأوصاف
لناشر: دار البشائر الإسلامية - ودار السراج
مختصر القدوري (ص: 12)
وليس في المذي والودي غسل وفيهما الوضوء
الناشر: دار الكتب العلمية
الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (1/ 48)
رَأَيْت الرجل يُجَامع أَهله دون الْفرج وَلَا ينزل وَلَكِن يخرج مِنْهُ الودى أَو المذى قَالَ عَلَيْهِ الْوضُوء وَلَا غسل عَلَيْهِ
الناشر: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية – كراتشي
النتف في الفتاوى للسغدي (1/ 26)
وينقض الْوضُوء عشرُون شَيْئا بَعْضهَا بالِاتِّفَاقِ وَبَعضهَا بالاختلاف اربعة من الْقبل وَثَلَاثَة من الدبر وَخَمْسَة من الْفَم واربعة من جَمِيع الْبدن واربعة من غير اشارة من مَوضِع
فَأَما الَّتِي من الْقبل فالبول والمذي والوذي لَا خلاف فِيهَا
الناشر: دار الفرقان / مؤسسة الرسالة - عمان الأردن / بيروت لبنان
النتف في الفتاوى للسغدي (1/ 35)
وبخروجه يجب الْوضُوء وَهِي عشرَة أَشْيَاء
الْبَوْل والمذى والوذى وَالْغَائِط والقيء والقلس والمرة وَالدَّم والقيح والصديد
الناشر: دار الفرقان / مؤسسة الرسالة - عمان الأردن / بيروت لبنان
المبسوط للسرخسي (1/ 67)
(، وفي المذي الوضوء) لحديث «علي - رضي الله تعالى عنه - قال كنت فحلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمكان ابنته تحتي فأمرت المقداد بن الأسود حتى سأله فقال كل فحل يمذي، وفيه الوضوء» وكذلك الودي فإنه الغليظ من البول فهو كالرقيق منه، ثم فسر هذه المياه فقال (المني خائر أبيض ينكسر منه الذكر)، وذكر الشافعي - رضي الله تعالى عنه - في كتابه أن له رائحة الطلع (، والمذي رقيق يضرب إلى البياض يخرج عند ملاعبة الرجل أهله، والودي رقيق يخرج منه بعد البول)، وتفسير هذه المياه مروي عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - بهذه الصفة.
الناشر: دار المعرفة – بيروت
المبسوط للسرخسي (1/ 76)
فخروج المني يوجب الغسل، وخروج المذي يوجب الوضوء
الناشر: دار المعرفة – بيروت