ALhamdullilah my son was born 25th octber doctor says they strart to do opertaion at night 11.45pm some nurse sAYS BABY WAS BORN AFTER 10 OR 15 MINUTE later .so how I count the date should i take 25th october or 26th october ? another thing should we star arabic calender that start after sunset or we count english calenter ?
which day I can do aqqiq according my situation? final I am from syed family can I keep my son name syed muhammad abdullah ? or abdullah bin kamal or muhammad abdullah or syed muhammad raihan ?
which one will be better ? and what is the meaning of kamal? May Allah (swt) give you taufiq to anser my question .zajakomullah khair.
[1] أحكام القرآن للجصاص (4/ 192)
الشَّعْرِ الَّذِي يُوَلِّدُ الصَّبِيُّ وَهُوَ عَلَى رَأْسِهِ يُسَمَّى عَقِيقَةً ثُمَّ سُمِّيت الشَّاةُ الَّتِي تُذْبَحُ عَنْهُ عِنْدَ حَلْقِ ذَلِكَ الشَّعْرِ عَقِيقَةً
مصدر الكتاب : موقع الإسلام
شرح مختصر الطحاوي للجصاص (7/ 292)
ال: (والعقيقة تطوع، من شاء فعلها، ومن شاء تركه
قال أحمد: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "كل غلاء رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع، ويحلق رأسه، ويدمى".
رواه الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وليس في هذا الحديث دلالة على وجوبها؛ لأن قوله: "كل غلام رهينة بعقيقته": لا يجوز أن يكون مراده وجوبها؛ لأنه لا يخلو حينئذ من أن تكون واجبة على الغلام أو على غيره
التجريد للقدورى (12/ 6356
قال أصحابنا [رحمهما الله]: العقيقة مستحبة، وليست بسنة.
31338 - وقال الشافعي رحمه الله: هي سنة
لنا: ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن العقيقة، فقال: (إن الله تعالى لا يحب العقوق) وكأنه كره الاسم. ثم قال: (من ولد له مولود وأحب أن ينسك عنه، فلينسك عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة). وكراهية الاسم تمنع كونها سنة قالوا: روي أنه قال: (إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي).
31342 - قلنا: الإرادة هنا القصد الذي يخرج بها الساهي، وهاهنا علقة بالمحبة. ويدل عليه حديث أبي رافع أن فاطمة قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أعتق عن ولدى الحسين؟ قال: (لا، ولكن تصدقي بوزن شعره فضة). ولو كان ذبحًا مسنونًا لم تقم الصدقة مقامه.
31343 - فإن قيل: إنما منعها؛ لأنه أراد أن يعق عنه، بدلالة ما روى أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعق عن الحسن والحسين كبشين. وروى ابن عباس: أنه - صلى الله عليه وسلم - أعق عن الحسن كبشا.
31744 - قلنا: فعله لذلك لا يمنعها من فعل السنة؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - متبرع عنهما فلا تسقط السنة عنها.
31345 - ولأنه من ذبائح الجاهلية، فلا يكون سنة كالعتيرة. وقد روي أن الأضحية نسخت كل ذبح كان قبلها.
31346 - ولأنة ذبح لا يتعلق بولادة وكذا الولد، فلا يتعلق بولادة وكذا الولد كالبدنة.
31347 - احتجوا: بحديث أم كرز أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة).
31348 - قلنا: هذا يدل على الاستحباب ولو كان سنة، لم يترك عند وجود سببه، فلما جوز لفاطمة تركه، دل على أنه مستحب ليس بمسنون.
31349 - قالوا: روي أنه قال: (كل مولود مرتهن بعقيقته). قالوا: ومعناه: أن ينجو بها من الأمراض والآفات.
31350 - قلنا: هذا يقتضي الوجوب؛ لأن دفع الضرر واجب، والوجوب متروك بالإجماع.
31351 - قالوا: روي عن أي الزناد أنه قال: العقيقة [من أمر] المسلمين الذين كانوا يكرهون تركه.
31352 - قلنا: هو مستحب عندنا، فتركه مكروه لما فيه من مكارم الأخلاق، فأما السنة فلا؛ لأنه من أفعال الجاهلية، ولهذا قال مخالفنا: لا يكسر عظمها إلا من ضرورة، وتطبخ بالحلو لا بالحامض، وليس هذا من أمر المسلمين وإنما هو من عادات] الجاهلية. .
31340 - ثم علقها بإرادته، ولو كانت مسنونة لم تقف على إرادته بعد وجود سببها.
الناشر: دار السلام - القاهرة
الطبعة: الثانية، 1427 هـ - 2006
منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (ص: 477)
قوله: (وطعام الولادة والعقيقة والختان وقدوم المسافر والموت ليس بسنة).
العقيقة: طعام يتخذ عند حلق رأس المولود في اليوم السابع، وطعام المسافر يسمى نقيعة، وطعام الموت يسمى: وضيحة.
وعند الشافعي: العقيقة سنة، وعندنا: السنة هي الوليمة فقط لقوله عليه السلام: "أولم ولو بشاة" رواه البخاري وابن ماجة.
الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - قطر
الطبعة: الأولى، 1428هـ - 2007
النتف في الفتاوى للسغدي (1/ 241)
واما السّنة فَهِيَ على ثَلَاثَة اوجه
احدها الاضحية فِي قَول ابي عبد الله وابي يُوسُف وَمُحَمّد وَالشَّافِعِيّ وَهِي وَاجِبَة فِي قَول ابي حنيفَة
وَالثَّانِي عقيقة الْغُلَام
وَالثَّالِث عقيقة الْجَارِيَة وَذَلِكَ ان الصَّبِي اذا حلق رَأسه اول مَا حلق فانه يذبح للغلام شَاتَان وللجارية شَاة وَاحِدَة وَهِي سنة فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وواجبة فِي قَول الشَّافِعِي
واما النَّافِلَة فَمَا ذبح لوجه الله تَعَالَى بِأَيّ وَجه كَانَ
واما الْمعْصِيَة فَمَا ذبح على النصب وَمَا اهل لغير الله بِهِ
وَلَا بَأْس ان يهدى من الاضحية الى الاغنياء
وَلَا بَأْس ان يَأْكُل مِنْهَا الى الثُّلُث
وَيسْتَحب ان يطعم الاكثر مِنْهَا وَلَا وَقت فِي ذَلِك
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 69)
(ومنها) أن وجوبها نسخ كل دم كان قبلها من العقيقة والرجبية والعتيرة، كذا حكى أبو بكر الكيساني عن محمد - رحمه الله - أنه قال: قد كانت في الجاهلية ذبائح يذبحونها.
(منها) العقيقة كانت في الجاهلية ثم فعلها المسلمون في أول الإسلام فنسخها ذبح الأضحية فمن شاء فعل ومن شاء لم يفعل.
(ومنها) شاة كانوا يذبحونها في رجب تدعى الرجبية كان أهل البيت يذبحون الشاة فيأكلون ويطبخون ويطعمون فنسخها ذبح الأضحية.
(ومنها) العتيرة كان الرجل إذا ولدت له الناقة أو الشاة ذبح أول ولد تلده فأكل وأطعم قال محمد - رحمه الله -: هذا كله كان يفعل في الجاهلية فنسخه ذبح الأضحية، وقيل في تفسير العتيرة: كان الرجل من العرب إذا نذر نذرا أنه إذا كان كذا أو بلغ شاة كذا فعليه أن يذبح من كل عشر منها كذا في رجب.
والعقيقة: الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم أسبوعه وإنما عرفنا انتساخ هذه الدماء بما روي عن سيدتنا عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: نسخ صوم رمضان كل صوم كان قبله ونسخت الأضحية كل ذبح كان قبلها ونسخ غسل الجنابة كل غسل كان قبله والظاهر أنها قالت ذلك سماعا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأن انتساخ الحكم مما لا يدرك بالاجتهاد.
ومنهم من روى هذا الحديث مرفوعا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونسخت الزكاة كل صدقة كانت قبلها، وكذا قال أهل التأويل في قوله عز شأنه {أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [المجادلة: 13] إن ما أمروا به من تقديم الصدقة على النجوى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نسخ بقوله جل شأنه {وآتوا الزكاة} [المجادلة: 13] .
وذكر محمد - رحمه الله - في العقيقة فمن شاء فعل ومن شاء لم يفعل، وهذا يشير إلى الإباحة فيمنع كونه سنة وذكر في الجامع الصغير ولا يعق عن الغلام ولا عن الجارية وأنه إشارة إلى الكراهة؛ لأن العقيقة كانت فضلا ومتى نسخ الفضل لا يبقى إلا الكراهة بخلاف الصوم والصدقة فإنهما كانا من الفرائض لا من الفضائل فإذا نسخت منهما الفرضية يجوز التنفل بهما، وقال الشافعي - رحمه الله -: " العقيقة سنة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة " واحتج بما روي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين - رضي الله عنهما - كبشا كبشا» وإنا نقول إنها كانت ثم نسخت بدم الأضحية بحديث سيدتنا عائشة، - رضي الله عنها - وكذا روي عن سيدنا علي - رضي الله عنه - أنه قال: نسخت الأضحية كل دم كان قبلها، والعقيقة كانت قبلها كالعتيرة وروي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن العقيقة فقال: إن الله تعالى لا يحب العقوق؛ من شاء فليعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة» وهذا ينفي كون العقيقة سنة؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - علق العق بالمشيئة وهذا أمارة الإباحة والله عز شأنه أعلم.
الناشر: دار الكتب العلمية
الطبعة: الثانية، 1406هـ - 1986
اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (2/ 638)
أَبُو دَاوُد: عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه (أرَاهُ) ، عَن جده قَالَ: " سُئِلَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] عَن الْعَقِيقَة فَقَالَ: لَا يحب الله العقوق - كَأَنَّهُ كره الِاسْم - وَقَالَ: من ولد لَهُ ولد فَأحب أَن ينْسك عَنهُ فلينسك، عَن الْغُلَام شَاتَان / مكافئتان، وَعَن الْجَارِيَة شَاة ".
الناشر: دار القلم - الدار الشامية - سوريا / دمشق - لبنان / بيروت
الطبعة: الثانية، 1414هـ - 1994م
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 336)
يستحب لمن ولد له ولد أن يسميه يوم أسبوعه ويحلق رأسه ويتصدق عند الأئمة الثلاثة بزنة شعره فضة أو ذهبا ثم يعق عند الحلق عقيقة إباحة على ما في الجامع المحبوبي، أو تطوعا على ما في شرح الطحاوي، وهي شاة تصلح للأضحية تذبح للذكر والأنثى سواء فرق لحمها نيئا أو طبخه بحموضة أو بدونها مع كسر عظمها أو لا واتخاذ دعوة أو لا، وبه قال مالك. وسنها الشافعي وأحمد سنة مؤكدة شاتان عن الغلام وشاة عن الجارية غرر الأفكار ملخصا، والله تعالى أعلم.
الناشر: دار الفكر-بيروت
الطبعة: الثانية، 1412هـ - 1992
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (3/ 21)
وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْهُ إلَى سَبْعَةِ أَيَّامٍ لِأَنَّ هَذِهِ الْمُدَّةَ مُدَّةُ الْعَقِيقَةِ، وَضَعَّفَهُ السَّرَخْسِيُّ،
الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
الطبعة: الأولى، 1313 هـ
الجامع في أحكام الصيام والاعتكاف والحج والعمرة (ص: 323)
العقيقة: الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم أسبوعه، كانت في الجاهلية ثم فعلها المسلمون في أول الإسلام فنسخها ذبح الأضحية فمن شاء فعل ومن شاء لم يفعل. بدليل: ن علي - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (محى ذبح الأضاحي كل ذبح كان قبله، وذكر صوم رمضان والزكاة والغسل من الجنابة بمثل ذلك)(1).
عن أبي رافع مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إن الحسن بن علي لَمّا ولد أرادت أمه فاطمة أن تعق عنه بكبشين، فقال: لا تعقي عنه، ولكن احلقي شعر رأسه، ثم تصدقي بوزنه من الورق في سبيل الله، ثم ولد حسين بعد ذلك فصنعت مثل ذلك)(2).
عن إبراهيم النخعي ومحمد بن الحنفية - رضي الله عنهم -: ((إن العقيقة كانت في الجاهلية فلما جاء الإسلام رفضت))(3).
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن العقيقة، فقال: إن الله لا يحب العقوق، وكأنه كره الاسم، قالوا: يا رسول الله إنما نسألك عن أحدنا يولد له قال: مَن أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاة)، وهذا ينفي كون العقيقة سنة; لأنه - صلى الله عليه وسلم - علق العق بالمشيئة، وهذا أمارة الإباحة