Question Summary: Is beef gelatine in supplements permissible? Question Detail:
I would like your advice regarding gelatin and collagen from beef. A pharmacist informed us that since it's undergone change at the molecular level it could become permissible to take. I'd like to take these two as supplements for overall health and found a source that sells kosher beef gelatin and collagen. When I checked their kosher certificatation,it stated that it was extracted from hides of cattle chemically leaving all other impure products behind. Not sure this is satisfactory, therefore I'd appreciate your insight in this regard.
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh. If the gelatine is extracted from the hides of animals that are halaal to consume and slaughtered according to the Sharia laws of zabah, [slaughtering] then it is halaal. If the animal is not slaughtered according to the Shariah laws of zabah, [slaughtering] then the gelatine is not permissible. However, if there is a complete change[metamorphosis ] which is referred to Qalb-Ul-Mahiyat in Shariah, then it will be permissible. According to our research, the gelatine process does not undergo a metamorphosis. There is mere rearrangement of the structure of the gelatine. The structure itself is not changed to something completely different. You refer to kosher beef gelatine. Kosher does not necessarily mean halaal. The supplements will be permissible only if it is proven that the gelatine is halaal as explained above. And Allah Ta’āla Knows Best Ridwaan Ibn Khalid Esmail[Kasak] Student Darul Iftaa Katete, Zambia Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai. شرح مختصر الطحاوي للجصاص (1/ 293 عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ كلها تقتضي جميعًا طهارتها بالدباغ، وهي مشهورة، فلذلك تركنا ذكر أسانيدها. وفي حديث ميمونة رضي الله عنها: "إنما حرم أكلها"، وفي بعض ألفاظه: "إنما حرم لحمها" الناشر: دار البشائر الإسلامية - ودار السراج الطبعة: الأولى 1431 هـ - 2010 م مختصر القدوري (ص: 13 وكل إهاب دبغ فقد ظهر وجازت الصلاة فيه والوضوء منه إلا جلد الخنزير والآدمي وشعر الميتة وعظمها وعصبها وحافرها وقرنها طاهر الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى، 1418هـ - 199 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 63) (وأما) الأجزاء التي لا دم فيها فإن كانت صلبة كالقرن والعظم والسن والحافر، والخف والظلف والشعر والصوف، والعصب والإنفحة الصلبة، فليست بنجسة عند أصحابنا. وقال الشافعي: الميتات كلها نجسة لظاهر قوله تعالى {حرمت عليكم الميتة} [المائدة: 3] والحرمة - لا للاحترام - دليل النجاسة، ولأصحابنا طريقان: أحدهما - أن هذه الأشياء ليست بميتة؛ لأن الميتة من الحيوان في عرف الشرع اسم لما زالت حياته لا بصنع أحد من العباد، أو بصنع غير مشروع ولا حياة في هذه الأشياء فلا تكون ميتة، والثاني - أن نجاسة الميتات ليست لأعيانها بل لما فيها من الدماء السائلة والرطوبات النجسة ولم توجد في هذه الأشياء، وعلى هذا ما أبين من الحي من هذه الأجزاء وإن كان المبان جزءا فيه دم كاليد والأذن والأنف ونحوها، فهو نجس بالإجماع، وإن لم يكن فيه دم كالشعر والصوف والظفر ونحوها، فهو على الاختلاف بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 63) (وأما) الخنزير: فقد روي عن أبي حنيفة أنه نجس العين، لأن الله تعالى وصفه بكونه رجسا فيحرم استعمال شعره وسائر أجزائه، إلا أنه رخص في شعره للخرازين للضرورة. وروي عن أبي يوسف في غير رواية الأصول أنه كره ذلك أيضا نصا ولا يجوز بيعها في الروايات كلها، ولو وقع شعره في الماء القليل، روي عن أبي يوسف أنه ينجس الماء، وعن محمد أنه لا ينجس ما لم يغلب على الماء كشعر غيره. وروي عن أصحابنا في غير رواية الأصول أن هذه الأجزاء منه طاهرة؛ لانعدام الدم فيها، والصحيح أنها نجسة؛ لأن نجاسة الخنزير ليست لما فيه من الدم والرطوبة بل لعينه الاختيار لتعليل المختار (1/ 16) قَالَ: (وَكُلُّ إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ) لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ قَالَ: (إِلَّا جِلْدَ الْآدَمِيِّ لِكَرَامَتِهِ) فَيَحْرُمُ الِانْتِفَاعُ بِشَيْءٍ مِنْ أَجْزَائِهِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْإِهَانَةِ (وَ) إِلَّا جِلْدَ. (الْخِنْزِيرِ لِنَجَاسَةِ عَيْنِهِ) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {فَإِنَّهُ رِجْسٌ} [الأنعام: 145] وَهُوَ أَقْرَبُ الْمَذْكُورَاتِ فَيُصْرَفُ إِلَيْهِمْ، وَالْفِيلُ كَالْخِنْزِيرِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ، وَعِنْدَهُمَا يَنْتَفِعُ بِهِ وَيَطْهُرُ بِالذَّكَاةِ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ: إِذَا أَصْلَحَ مَصَارِينَ مَيْتَةً أَوْ دَبَغَ الْمَثَانَةَ طَهُرَتْ حَتَّى يَتَّخِذَ مِنْهَا الْأَوْتَارَ، وَمَا طَهُرَ بِالدِّبَاغِ يَطْهُرُ بِالذَّكَاةِ ; لِأَنَّهَا تُزِيلُ الرُّطُوبَاتِ كَالدِّبَاغِ، وَالدِّبَاغُ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ حَدِّ الْفَسَادِ سَوَاءً كَانَ بِالتُّرَابِ أَوْ بِالشَّمْسِ أَوْ غَيْرِهِمَا. قَالَ: (وَشَعْرُ الْمَيْتَةِ وَعَظْمُهَا طَاهِرٌ) لِأَنَّ الْحَيَاةَ لَا تُحِلُّهُمَا حَتَّى لَا تَتَأَلَّمَ بِقَطْعِهِمَا فَلَا يَحِلُّهُمَا الْمَوْتُ وَهُوَ الْمُنَجِّسُ، وَكَذَلِكَ الْعَصَبُ وَالْحَافِرُ وَالْخُفُّ وَالظِّلْفُ وَالْقَرْنُ وَالصُّوفُ وَالْوَبَرُ وَالرِّيشُ وَالسِّنُّ وَالْمِنْقَارُ وَالْمِخْلَبُ لِمَا ذَكَرْنَا، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا} [النحل: 80] امْتَنَّ بِهَا عَلَيْنَا مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ. (وَشَعْرُ الْإِنْسَانِ وَعَظْمُهُ طَاهِرٌ) وَهُوَ الصَّحِيحُ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِهِ لِمَا بَيَّنَّا، أَمَّا الْخِنْزِيرُ فَجَمِيعُ أَجْزَائِهِ نَجِسَةٌ لِمَا مَرَّ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ شَعْرَهُ طَاهِرٌ حَتَّى يَحِلَّ الِانْتِفَاعُ بِهِ، وَجَوَابُهُ أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْخَرَّازِينَ لِلْحَاجَةِ ضَرُورَةً » . البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (1/ 109) ثم اعلم أن في قول المصنف في أصل المسألة دبغ إشارة إلى أنه يستوي أنه يكون الدابغ مسلما أو كافرا أو صبيا أو مجنونا أو امرأة إذا حصل به مقصود الدباغ، فإن دبغه الكافر وغلب على الظن أنهم يدبغون بالسمن النجس، فإنه يغسل كذا في السراج الوهاج وفيه مسألة جلد الميتة بعد الدباغ هل يجوز أكله إذا كان جلد حيوان مأكول اللحم قال بعضهم نعم؛ لأنه طاهر كجلد الشاة المذكاة وقال بعضهم: لا يجوز أكله، وهو الصحيح لقوله تعالى {حرمت عليكم الميتة} [المائدة: 3] ، وهذا جزء منها «وقال - عليه السلام - في شاة ميمونة - رضي الله تعالى عنها - إنما يحرم من الميتة أكلها مع أمره لهم بالدباغ والانتفاع» ، وأما إذا كان جلد ما لا يؤكل كالحمار، فإنه لا يجوز أكله إجماعا؛ لأن الدباغ فيه ليس بأقوى من الذكاة وذكاته لا تبيحه فكذا دباغه. اهـ. وهذا الذي قدمناه في جلود الميتات كله مذهبنا وللعلماء فيه سبعة مذاهب ذكرها الإمام النووي في شرح المهذب فنقتصر منها على ما اشتهر من المذاهب منها ما ذهب إليه الشافعي أن كل حيوان ينجس بالموت طهر جلده بالدباغ ما عدا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما فلا يدخل الآدمي في هذا العموم عنده؛ لأن الصحيح عنده أن الآدمي لا ينجس بالموت فجلده طاهر من غير دبغ لكن لا يجوز استعماله لحرمته وتكريمه ومنها ما ذهب إليه أحمد أنه لا يطهر بالدباغ شيء، وهو رواية عن مالك ومنها ما ذهب إليه مالك أنه يطهر الجميع حتى الكلب والخنزير إلا أنه يطهر ظاهره دون باطنه فيستعمل في اليابس دون الرطب وجه قول أحمد قوله تعالى {حرمت عليكم الميتة} [المائدة: 3] ، وهو عام في الجلد وغيره وحديث عبد الله بن عكيم قال «أتانا كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل موته بشهرين لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم قال الترمذي: حديث حسن ووجه قول مالك أن الدباغ إنما يؤثر في الظاهر دون الباطن ووجه قول الشافعي ما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم من رواية ابن عباس قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أيما إهاب دبغ فقد طهر» وفي صحيح مسلم «إذا دبغ الإهاب فقد طهر» ، وهو حديث حسن صحيح وما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس - رضي الله عنهما - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في شاة ميتة هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به فقالوا يا رسول الله إنها ميتة قال إنما حرم أكلها» وفي الباب أحاديث أخر ذكرها النووي في شرح المهذب وإنما خرج الكلب والخنزير؛ لأن الحياة أقوى من الدباغ بدليل أنها سبب لطهارة الجملة والدباغ إنما يطهر الجلد فإذا كانت الحياة لا تطهرهما فالدباغ أولى ولنا ما ذكرناه من الأحاديث في دليل الشافعي، وهو كما تراه عام فإخراج الخنزير منه لمعارضة الكتاب إياه وهو قوله تعالى {أو لحم خنزير فإنه رجس} [الأنعام: 145 البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (1/ 109) منحة الخالق] (قوله: كجلد الشاة المذكاة) قال الرملي أقول: يعني في الحل وسواء فيها قبل الدباغ وبعده كنحو أكل تراب لا يضر فحل جلد المذكاة قبل الدباغ وبعده حيث كان من مأكول اللحم متفق عليه وحرمته من غير المأكول كذلك والخلاف في جلد الميتة من المأكول بعد الدباغة والصحيح حرمته تأمل السعاية في كشف ما في شرح الوقاية (ص: 413) عن ابن عباس عن ميمونة قال اهدي لمولاة لنا شاة من الصدقة فماتت فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال الا دبغتم اهابها فاستمعتم به قالوا يا رسول الله انها ميتة قال انما حرم اكلها واخرجه ابن ماجة عن عبيد الله عن ابن عباس بلفظ شاة لمولاة ميمونة مر بها النبي صلى الله عليه وسلم قد اعطيتها من الصدقة فقال هلا أخذوا اهابها فدبغوه فانتفعوا به فقالوا يا رسول الله انها ميتة فقال انما حرم اكلها وأخرجه النسائي عن ابن عباس قال ان ميمونة اخبرتني ان شاة ماتت فقال النبي عليه الصلاة والسلام الا دبغتم اهابها فاستمعتم به وأخره البخاري في الايمان والنذور والنسائي قبيل كتاب الصيد عن سودة أم المؤمنين قالت ماتت اة لنا فدبغنا مسكها فما زلنا ننبذ فيها حتى صارت شنا وأخرج مسلم في كتاب الطهارة عن أبي الخير قال رأيت علي ابن وعلة السبائي فروا فمسته فقال مالك تمسه قد سألت عبد الله بن عباس فقلت أنا نكون بالمغرب ومعنا البربر والمجوس نؤتي بالكبش قد ذبحوه ونحن لا نأكل ذبائحهم ويأتوننا بالسقاء يجعلون فيه الودك فقال قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك فقال دباغه طهور فهذه الاخبار وامثالها قد وردت في طهارة جلد الشاة وهو مأكول اللحم فيحكم بطهارة جلد مأكول اللحم بالدباغة ويبقى ما عداه على أصله ورد الجمهور هذا المذهب بانه قد وردت اخبار كثيرة يفيد بعضها باطلاقها وبعضها بعمومها أن كل جلد يطهر بالدباغ فلا تخصيص بما يؤكل فروى مسلم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دبغ الاهاب فقد طهر البرهاني في الفقه النعماني (1/ 206 وفي «نوادر إبراهيم» عن محمد في حمار وقع في الملاحة ومات وترك حتى صار ملحاً أكل الملح، وقال أبو يوسف: لا يؤكل، وكذلك رماد عذرة أحرقت وصلى عليهعلى هذا الاختلاف، وحكى أبو عصمة: خشبة لو أصابها بول فاحترقت ووقع رمادها في بئر قال أبو يوسف رحمه الله يفسد الماء، وقال محمد رحمه الله: لا يفسد. الطين النجس إذا جعل منه الكوزأ والقدر فطبخ يكون طاهراً
|
Main Categories More Questions
|