Question Summary: Wrong date for Zakāh calculation Question Detail:
Assalaamu 'alaikum! Due to ignorance, I used to calculate my Zakaat on the 1st of Ramadan until 2013. Later, after applying my discretion I found that my Zakaat Day is actually on 21st Muharram. So, I started calculating my Zakaat on 21st Muharram since 2014. Now, my question is should I recalculate my Zakaat before 2014 based on my actual Zakaat Date (21st Muharram)? In this case I need to find out the Gold & Silver Rates, Bank Balance, etc. of that particular day. Kindly advise to solve this issue.
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh. Your question is not clear to us. However, according to our understanding of your query, you thought your zakat due date is approximately four months earlier on 1st Ramadhan rather than later on 21st Muharram. In principle, zakat paid ahead of time after possessing the nisāb of zakat is valid. You should calculate your zakat on the due date, 21st Muharram and if you paid lesser, you may add on to it. If you paid more, it will be regarded as balance carried forward for the next zakat year.1 And Allah Ta’āla Knows Best Huzaifah Deedat Student Darul Iftaa Lusaka, Zambia Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai. ________________ الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) دار الفكر-بيروت (2/ 293)1 (ولو عجل ذو نصاب) زكاته (لسنين أو لنصب صح) لوجود السبب، وكذا لو عجل عشر زرعه أو ثمره بعد الخروج قبل الادراك، واختلف فيه قبل النبات وخروج الثمرة والاظهر الجواز __________________________ [رد المحتار] الشرط الأول فقط وعلمت ترجيحه، وما في البزازية مبني عليه. (قوله: ولو عجل ذو نصاب) قيد بكونه ذا نصاب؛ لأنه لو ملك أقل منه فعجل خمسة عن مائتين ثم تم الحول على مائتين لا يجوز، وفيه شرطان آخران: أن لا ينقطع النصاب في أثناء الحول، فلو عجل خمسة من مائتين ثم هلك ما في يده إلا درهما ثم استفاد فتم الحول على مائتين جاز ما عجل، بخلاف ما لو هلك الكل. وأن يكون النصاب كاملا في آخر الحول؛ فلو عجل شاة من أربعين وحال الحول وعنده تسعة وثلاثون، فإن كان دفعها للفقير وقعت نفلا، وإن كانت قائمة في يد الساعي فالمختار كما في الخلاصة وقوعها زكاة، وتمامه في النهر والبحر (قوله: لسنين) بأن كان له ثلثمائة درهم دفع منها مائة درهم عن المائتين عشرين سنة، وقوله أو لنصب. صورته أن يدفع المائة المذكورة عن المائتين وعن تسعة عشر نصابا ستحدث فحدثت له في ذلك العام صح، وإن حدثت في عام آخر فلا بد لها من زكاة على حدة كما صرح به في البحر ح لكن المائة التي عجلها تقع زكاة عن المائتين عشرين سنة ويكون من المسألة الأولى، فقد قال في النهر وعلى هذا تفرع ما في الخانية: لو كان له خمس من الإبل الحوامل فعجل شاتين عنها وعما في بطونها ثم نتجت خمسا قبل الحول أجزأه، وإن عجل عما تحمل في السنة الثانية لا يجوز اهـ وذلك؛ لأنه لما عجل عما تحمله في السنة الثانية لم يوجد المعجل عنه في سنة التعجيل فلم يجز عما نوى التعجيل عنه وهذا أراد لا نفي الجواز مطلقا؛ لأنه يقع عما في ملكه في الحول الثاني فيكون من المسألة الأولى؛ لأن التعين في الجنس الواحد لغو. وفي الولوالجية: لو كان عنده أربعمائة درهم فأدى زكاة خمسمائة ظانا أنها كذلك كان له أن يحسب الزيادة للسنة الثانية؛ لأنه أمكن أن يعجل الزيادة تعجيلا اهـ. وقيد في البحر بكون الجنس متحدا قال: لأنه لو كان له خمس من الإبل وأربعون من الغنم فعجل شاة عن أحد الصنفين ثم هلك لا يكون عن الآخر، ولو كان له عين ودين فعجل عن العين فهلكت قبل الحول جاز عن الدين، ولو بعده فلا، والدراهم والدنانير وعروض التجارة جنس واحد. حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 715)- دار الكتب العلمية بيروت - لبنان "ولو عجل ذو نصاب لسنين صح" صورته له ثلثمائة درهم دفع منها مائة عن المائتين لعشرين سنة جاز بشرط أن يكون عنده النصاب الهداية في شرح بداية المبتدي- دار احياء التراث العربي - بيروت - لبنان (1/ 101) وإن قدم الزكاة على الحول وهو مالك للنصاب جاز " لأنه أدى بعد سبب الوجوب فيجوز
|
Main Categories More Questions
|