Question Summary: I am being made a scapegoat in front of my whole family, with enmity and animosity being developed between all siblings and mother/father. Question Detail:
Aslaamalaikum, I have a question alluding to the treatment of myself by my father. 7 years ago, my father gifted me a property, in which I reside now. For 6 years it was on rent and I benefitted from the rent. My father is now asking me to give him all the backdated rent that I received from the house. He never made this apparent when he gave me the property. I do have the money he is asking for, but I have saved it for another purpose. My issue with giving him this substantial money is that he didnt ever put the condition in when he gifted me the house and secondly I feel he will give all the money to my younger brother. My father has a history of favouring my younger brother over me. I am married with children, alhamdolillah, and when I refuse to give my father the money which he demands, I am subject to a torrent of verbal abuse and threats to my mother of divorce. My father is healthy and lives a steady life. He is not in need of spare cash, he also has money which he receives from another property he rents. My question is should I give my father $50K+, simply because he wants it and never ever made it a condition of gifting the property i.e. "here's a house for you, if you ever rent it rather than live in it, then I would like the all of the money", or should I refuse the demand? On my part, I am willing to make their life as comfortable as possible. However, I am being made a scapegoat in front of my whole family, with enmity and animosity being developed between all siblings and mother/father. Saqib
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh. If your father gifted his property to you by making you an outright and sole owner of the property and he has completely forfeited his ownership of the house[1], then the gifted house belongs to you. The rentals received belong to you.[2] We understand the sentiments of favouritism expressed by you. While we acknowledge that favouritism among children is unIslamic[3], you may console yourself from the fact that your father at least considered you and offered you his house as a gift. That too was his expression of love for you. And Allah Ta’āla Knows Best Muadh Chati Student Darul Iftaa Blackburn, England, UK Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai.
[1] The conditions of a valid gift are:
1) The individual gifting the item must own the item before the gift takes place
ومنها أن يكون مملوكا في نفسه فلا تجوز هبة المباحات لأن الهبة تمليك وتمليك ما ليس بمملوك محال ومنها أن يكون مملوكا للواهب فلا تجوز هبة مال الغير بغير إذنه لإستحالة تمليك ما ليس بمملوك
بدائع الصنائع للكاساني (d.587 AH) (96/8) دار الكتب العلمية
يلزم أن يكون الموهوب مال الواهب
مجلة الأحكام العدلية (373/2) نسخة شرح المجلة للأتاسي – مكتبة رشيدية
2) The item must exist when the gift takes place
وأما ما يرجع إلى الموهوب فأنواع منها أن يكون موجودا وقت الهبة فلا تجوز هبة ما ليس بموجود وقت العقد
بدائع الصنائع للكاساني (d.587 AH) (95/8) دار الكتب العلمية
3) The item must be specified
يلزم أن يكون الموهوب معلوما ومعينا بناء عليه لو وهب أحد من المال شيئا أو من الفرسين أحدهم لا على التعيين لا تصح
مجلة الأحكام العدلية (374/2) نسخة شرح المجلة للأتاسي – مكتبة رشيدية
4) The item must be free from the rights of all individuals except the individual receiving the gift
وهب لرجل داراً فيها متاع الواهب ودفعها إلى الموهوب له فالهبة باطلة هكذا ذكر في الزيادات ومعناه أنه غير تامة وفي "البقالي" يقول في الدار متاع الواهب أو إنسان من أهله، الأصل في جنس هذه المسائل أن اشتغال الموهوب بملك الواهب يمنع تمام الهبة لما ذكرنا أن القبض شرط تمام الهبة واشتغال الموهوب بملك الواهب يمنع تمام القبض من الموهوب له وهذا لأن الموهوب ما دام مشغولا بملك الواهب كان يد الواهب قائمة على الموهوب لقيامها على ما هو شاغل للموهوب وقيام يد المواهب على الموهوب يمنع تمام يد الموهوب له
المحيط البرهاني لبرهان الدين البخاري (d.616 AH) (174/9) إدارة القرآن
ولو وهب الحلي الذي له على الجارية والثوب ولم يهب الجارية لم تجز الهبة حتى ينزعه ويدفع الثوب والحلي إلى الموهوب له لأن الحلي والثوب ما دام على الجارية يكون تبعا للجارية مشغولا بالأصل فلا تجوز هبته كجوالق الحنطة وخوان الطعام
فتاوى قاضيخان (d.592 AH) (134/3) قديمي كتب خانة
5) The individual receiving the item must take constructive possession of it
ثم الملك لا يثبت في الهبة بالعقد قبل القبض عندنا
المبسوط للسرخسي (d.483 AH) (48/12) دار النوادر
لأن معنى القبض وهو التمكن من التصرف
بدائع الصنائع للكاساني (d.587 AH) (108/8) دار الكتب العلمية
وفي الهبة الجائزة التخلية قبض عند محمد رحمه الله تعالى والموهوب إذا كان غائبا عن حضرة الواهب والموهوب له فالقبض فيها أن يأمره بالقبض وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يكون قبضا فيما ينقل حتى يزيله عن مكانه والتخلية أن يخلي بين الهبة والموهوب له ويقول اقبضه
فتاوى قاضيخان (d.592 AH) (138/8) قديمي كتب خانة
فأفاد أنه لا بد من القبض فيها لثبوت المللك لا للصحة والتمكن من القبض كالقبض ولهذا قال في الإختيار ولو وهب من رجل ثوبا فقال قبضته صار قابضا عند أبي حنيفة وجعل تمكنه من القبض كالقبض كالتخلية في البيع وقال أبو يوسف لا بد من القبض في يده
البحر الرائق لإبن نجيم (d.970 AH) (286/7) ايج ايم سعيد
ونقل الشلبي عن المحيط رجل وهب من رجل ثوبا وهو حاضر فقال الموهوب له قبضته قال أبو حنيفة صار قابضا لأنه متمكن من قبضه فأقيم تمكنه مقام قبضه كالتخلية في باب البيع وقال أبو يوسف لا يصير قابضا ما لم يقبضه بنفسه لأنه غير قابض حقيقة اهـ وعلى هذا فمحمد مع أبي حنيفة رحمهما الله تعالى والقبض الحقيقي نقله من ذلك المكان
شرح المجلة للأتاسي (346/2) مكتبة رشيدية
6) The item must be divided at the time of possession if it is a divisible shared item
ومنها أن يكون محوزا فلا تجوز هبة المشاع فيما يقسم
بدائع الصنائع للكاساني (d.587 AH) (96/8) دار الكتب العلمية
رجل وهب نصيبه مما يقسم كالدار والأرض والمكيل والموزون من غير شريكه لا يجوز عند الكل
فتاوى قاضيخان (135/3) قديمي كتب خانة
لأن هبة المشاع الذي تمكن قسمته لا يصح
البحر الرائق لإبن نجيم (d.970 AH) (286/7) ايج ايم سعيد
وإنما يشترط كون الموهوب مقسوما ومفرزا وقت القبض والتسليم لا وقت الهبة ...قالوا بأن هبة المشاع عندنا غير فاسدة إلا أنها غير تامة لعدم القبض على وجه التمام بسبب الشيوع فإذا انعدم الشيوع قبل القبض زال المانع من تمام القبض
المحيط البرهاني لبرهان الدين البخاري (d.616 AH) (171/9) إدارة القرآن
مالحد الفاصل بين ما يحتمل القسمة وما لا يحتملها أن كل ما كان مشتركا بين اثنبن فطلب أحدهما القسمة وآبى الآخر فإن كان للقاضي أن يجبر الآبي على القسمة فهو مما يحتلها كالدار والبيت الكبير وإن كان مما لا يجبره فهو مما لا يحتملها كالعبد والحمام والبيت الصغير والحائط
البحر الرائق لإبن نجيم (d.970 AH) (286/7) ايج ايم سعيد
ولا تجوز الهبة فيما ينقسم إلا محوزة مقبوضة مقسومة
مختصر القدوري (d.428 AH) (286) – نسخة "التصحيح والترجيح" – دار الكتب العلمية
[2]أخبرنا أبو سليمان عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال من وهب لذي رحم هبة فقبضها فليس له أن يرجع فيها... قلت أرأيت الرجل يهب لابنه أو لابنته أو لأبيه أو لابن أخيه أو لعمه أهو بمنزلة ما ذكرت لك في الباب الأول؟ قال نعم [قلت] وكل ذي رحم محرم منه فهو بمنزلة الذي ذكرت لك؟ قال نعم... قلت ففسر لي ذا الرحم لمحرم من النسب الذي لا يكون للواهب أن يرجع فيما أعطاه؟ قال كل من لا يحل له نكاحه للنسب فليس له أن يرجع فيما أعطاه بعد أن لا يكون ممن يحرم عليه نكاحه من قبل الرضاع أو غيره من نحو امرأة الأب وأم امرأته وامرأة ابنه ليس [هؤلاء] بمنزلة من حرم عليه بالنسب
الأصل للإمام محمد (d.189 AH) (358-366/3) دار ابن حزم
قال أحمد وحديث العمرى وإجازة النبي صلى الله عليه وسلم إياها وإبطاله الشرط فيه أصل في أن عقد الهبة لا تفسدها الشروط الفاسدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم بفسخ الهبة حين وقعت على شروط الفاسدة
شرح مختصر الطحاوي للجصاص (d.370 AH) (37/4) دار البشائر الإسلامية
ومن الناس من يجيز للأب الرجوع فيما وهبه لإبنه ولا يصح عندنا الرجوع فيما وهب له ما دام مستغنيا عنها...وذلك لأن المعنى المانع من الرجوع في هبته سائر ذوي الرحم المحرم موجود في الإبن وهو أن موضوعها موضوع القرب لما فيها من صلة الرحم فأشبهت الصدقة ومعنى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "لا يحل لأحد أن يهب هبة فيرجع فيه إلا الوالد فيما وهبه لولده" فإنه إباحة لأخذها عند الحاجة
شرح مختصر الطحاوي للجصاص (d.370 AH) (28/4) دار البشائر الإسلامية
وهو دليل لنا أن الوالد إذا وهب لولده هبة ليس له أن يرجع فيها كالولد إذا وهب لوالده وهذا لأن المنع من الرجوع لحصول المقصود وهو صلة الرحم
المبسوط للسرخسي (d.483 AH) (49/12) دار النوادر
قوله ومن وهب أمة إلا حملها أو على أن يردها عليه أو يعتقها أو يستولدها أو دارا على أن يرد عليه شيئا منها أو يعوضه منها شيئا صحت الهبة وبطل الإستثناء والشرط
البحر الرائق لإبن نجيم (d.970 AH) (295/7) ايج ايم سعيد
[3] ينبغي للرجل أن يعدل بين أولاده في العطايا والعدل في ذلك في قول أبي يوسف التسوية بينهم وفي قول محمد يجريهم على سبيل مواريثهم منه لو توفي وجه قول أبى يوسف: حديث الشعبي عن النعمان بن بشير قال "نحلني أبى نحلا فقالت أمي عمرة بنت رواحة ائت النبي صلى الله عليه وسلم فأشهده فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فذكر ذلك له فقال ألك سواه؟ قال نعم
قال وكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان؟ فقال لا فقال هذا جوز فأشهد على هذا غيري" فقوله ألك سواه؟ وقوله أعطيت كلهم مثل ما أعطيت النعمان؟ من غير فرق بين الذكر والأنثى يدل على أنهما متساويان فيه
وروى عبد الله بن مسعود "أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني تصدقت على ابني صدقة فاشهد قال ألك ولد غيره؟ قال نعم قال قد أعطيتهم كما أعطيته؟ قال لا قال لا أشهد على جور" وهذا أيضا يدل على التسوية لأنه قال هل لك ولد غيره؟ ولم يسأله عن الذكر والأنثى منهم وأوجب أن يساوي بينهم في العطايا ويدل عليه أيضا ما روى في بعض ألفاظ حديث النعمان بن بشير حين قال أشهد على هذا غيري ثم قال "أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال بلى قال فلا إذا" ومعلوم أن محبته لمساواتهم في البر لا تختص بالذكر دون الأنثى وكذلك فيما يعطيهم ويدل عليه ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا الحسن بن علي بن محمد بن سليمان القطان قال حدثنا عباد بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا سعيد بن يوسف الرحبي عن يحيى بن أبي كثير اليمامي عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ساووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلًا لفضلت البنات" فلم يفرق بين الذكور والإناث حين أمر بالمساواة بينهم وقوله ولو كنت مفضلا لفضلت البنات يدل على التسوية أيضا وقال محمد يجريهم على سبيل المواريث لأنه لو مات استحقوا ماله كذلك وكذلك في الحياة
شرح مختصر الطحاوي للرازي (d.370 AH) (24/4) دار البشائر الإسلامية
ولو وهب رجل شيئا لأولاده في الصحة وأراد التفضيل البعض في ذلك على البعض لا رواية لهذا في الأصل عن أصحابنا رحمهم الله تعالى روي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا بأس به إذا كان التفضيل لزيادة فضل له في الدين فإن كانا سواء يكره وروى المعلى رحمه الله تعالى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا بأس به إذا لم يقصد به الإضرار وإن قصد به الإضرار سوّى بينهم
فتاوى قاضيخان (d.592 AH) (150/3) قديمي كتب خانة
|