Question Summary: Washing machine wash. Question Detail:
Assalaam o Alaikum I wash impure clothes in a washing machine with a wash cycle having soap and then two deep rinse and spin cycles. Will the clothes be paak after this? If there are very light blood stains on clothes even after these three cycles do I need to wash them again? When washing machine finishes the cycle there are some water drops on its lid and walls, Are those drops pure? when I open the top lid and take out the clothes some drops fall onto the clothes, will the clothes be paak?
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh. The general rule for najasate haqiqi (real and bodily) is that: - If the impurity is discernible like blood, then it becomes pure once the impurity is washed off. - If the impurity is not visible, then the clothes will be considered pure by washing them thrice and squeezing(draining). The three wash and drain cycles in the washing machine fulfils this requirement. The clothes will also be considered clean by washing with the referred settings ([1]). However, if you are certain that the impurity has been washed off due to the use of detergents in the first cycle, then too the clothes will be considered clean. ([2]) It is noteworthy that common domestic machines usually wash the clothes until all the detergent ([3]) is washed off. Your clothes will be pure once you do so.([4]) The inner surface of the washing machine(walls and lid) will also be considered pure.([5]) The blood stains after washing three times or as in the referred setting will not render the clothes impure.([6]) And Allah Ta’āla Knows Best Imran Patel Student Darul Iftaa Zambia Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai.
[1]
المحيط البرهاني في الفقه النعماني للبخاري برهان الدين ، إبن مَازَةَ الحنفي (ت: 616هـ)- دار الكتب العلمية (1/ 196)
وإن كانت غير مرئية كالبول والخمر، ذكر في «الأصل» ، وقال يغسلها ثلاث مرات ويعصر في كل مرة، فقد شرط الغسل ثلاث مرات، وشرط العصر في كل مرة. وعن محمد رحمه الله في غير رواية الأصول: أنه إذا غسل ثلاث مرات وعصر في المرة الثالثة تطهر
[2]
(ص: 159)حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح للطحطاوي أحمد بن محمد الحنفي (ت: 1231 هـ)- دار الكتب العلمية
ويطهر متنجس" سواء كان بدنا أو ثوبا أو آنية "بنجاسة" ولو غليظة "مرئية" كدم "بزوال عينها ولو" كان "بمرة" أي غسلة واحدة "على الصحيح" ولا يشترط التكرار لأن النجاسة فيه باعتبار عينها فتزول بزواله...
البيان قوله: "بزوال عنها" مقيد بما إذا صب الماء عليها أو غسلها في الماء الجاري فلو غسلها في إجانة يطهر بالثلاث إذا عصر في كل مرة كذا في الخلاصة ذكره السيد واعلم أن ما يبقى في اليد من البلة بعد زوال عين النجاسة طاهر تبعا لطهارة اليد في الاستنجاء بطهارة المحل
(ص: 67) مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح للشرنبلالي حسن بن عمار المصري الحنفي (ت: 1069هـ) - المكتبة العصرية
ولا يضر بقاء أثر شق زواله...
"ولا يضر بقاء أثر" كلون أو ريح في محلها "شق زواله".
والمشقة أن يحتاج في إزالته لغير الماء أو غير المائع كحوض وصابون لأن الآلة المعدة للتطهير الماء
(ص: 162) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح للطحطاوي أحمد بن محمد الحنفي (ت: 1231 هـ)- دار الكتب العلمية
"وتطهر النجاسة" الحقيقية مرئية كانت أو غير مرئية "عن الثوب والبدن بالماء" المطلق اتفاقا وبالمستعمل على الصحيح لقوة الإزالة به "و" كذا تطهر عن الثوب والبدن في الصحيح "بكل مائع" طاهر على الأصح "مزيل" لوجود إزالتها به
(ص: 152) كنز الدقائق لأبي البركات عبد الله بن أحمد ،حافظ الدين النسفي (ت: 710هـ)- دار البشائر الإسلامية، دار السراج
باب الأنجاس
يطهر البدن والثّوب بالماء وبمائعٍ مزيلٍ كالخلّ وماء الورد لا الدّهن
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي لعثمان بن علي ، فخر الدين الزيلعي (ت: 743 هـ)- المطبعة الكبرى الأميرية (1/ 329)
وَأَمَّا الثَّانِي وَهُوَ مَا يَطْهُرُ بِهِ النَّجَسُ فَبِكُلِّ مَائِعٍ يُمْكِنُ إزَالَتُهُ بِهِ كَالْخَلِّ وَنَحْوِهِ يَجُوزُ إزَالَةُ النَّجَاسَةِ بِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَزُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ لَا يَجُوزُ إلَّا بِالْمَاءِ ؛ لِأَنَّهُ يَتَنَجَّسُ بِأَوَّلِ الْمُلَاقَاةِ وَالْمُتَنَجِّسُ لَا يُفِيدُ الطَّهَارَةَ إلَّا أَنَّ هَذَا الْقِيَاسَ تُرِكَ فِي الْمَاءِ لِلنَّصِّ وَلَا يَصِحُّ إلْحَاقُهُ بِالْمَاءِ لِعَدَمِ الضَّرُورَةِ وَفِي الْمَاءِ ضَرُورَةٌ فَبَقِيَ مَا وَرَاءَهُ عَلَى الْأَصْلِ وَلَهُمَا مَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ مَا كَانَ لِإِحْدَانَا إلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَحِيضُ فِيهِ فَإِذَا أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ قَالَتْ بِرِيقِهَا فَمَصَعَتْهُ بِظُفُرِهَا أَيْ حَكَّتْهُ ؛ وَلِأَنَّهُ مُزِيلٌ بِطَبْعِهِ فَوَجَبَ أَنْ يُفِيدَ الطَّهَارَةَ كَالْمَاءِ بَلْ أَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ أَقْلَعُ لَهَا
المحيط البرهاني في الفقه النعماني للبخاري برهان الدين ، إبن مَازَةَ الحنفي (ت: 616هـ)- دار الكتب العلمية (1/ 196)
وكان الفقيه أبو إسحاق هذا رحمه الله يقول في الدم إذا كان عنيفاً لا يذهب أثره بالغسل، يغسل إلى أن يصفو أو يسيل الماء من الثوب على لونه ثم يغسل بعد ذلك ثلاثاً...
وإن زال العين والأثر في المرة الأولى هل يحكم بطهارة الثوب، اختلف المشايخ فيه منهم من قال تطهر؛ لأن النجاسة كانت بسبب العين وقد انتفت بزوال العين، فيحكم بطهارة الثوب كما لو غسله ثلاثاً
وقال بعضهم وإن زال العين بالمرة الأولى ما لم يغسله مرتين لا يحكم بطهارته اعتباراً بغير المرئي، وهذا لأن المرئي لا يخلو عن غير المرئي، فإن رطوبته التي اتصلت بالثوب لا تكون مرئياً، وغير المرئي لا يطهر إلا بالغسل ثلاثاً، فكذا هذا إذا كانت النجاسة مرئية
وإن كانت غير مرئية كالبول والخمر، ذكر في «الأصل» ، وقال يغسلها ثلاث مرات ويعصر في كل مرة، فقد شرط الغسل ثلاث مرات، وشرط العصر في كل مرة. وعن محمد رحمه الله في غير رواية الأصول: أنه إذا غسل ثلاث مرات وعصر في المرة الثالثة تطهر
(ص: 21) مختصر القدوري للقدوري أحمد بن محمد بن أحمد، أبي الحسين (ت: 428هـ)- دار الكتب العلمية
وتطهير النجاسة التي يجب غسلها على وجهين:
فما كان له منها مرئية زوال عينها إلا أن يبقى من أثرها ما يشق إزالته وما ليس له عني مرئية فطهارتها أن يغسل حتى يغلب على ظن الغاسل أنه قد طهر
شرح مختصر الطحاوي للجصاص أبي بكر الرازي (ت: 370 هـ)- دار البشائر الإسلامية ودار السراج (1/ 279)
ووجدنا النبي صلى الله عليه وسلم حد في غسل النجاسة التي ليست بمرئية ثلاثًا بقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا استيقظ أحدكم من منامه، فليغسل يديه ثلاثًا، فإنه لا يدري أين باتت يده"، صار ذلك حدًا في كل نجاسة غير مرئية
(ص: 7) عيون المسائل لأبي الليث نصر بن محمد السمرقندي (ت: 373هـ)- مطبعة أسعد
وإذا أصاب ثوبه نجاسة فغسله بعسل أو بدهن لا يطهر، ولو غسل بلبن أو بخل أو بعصير فإنه يطهر، هكذا روى أبو سليمان عن أبي يوسف
وروى الحسن بن زياد عن أبي يوسف أنه يطهر من ذلك كله
النتف في الفتاوى للسغدي أبي الحسن علي بن الحسين (ت: 461هـ)- دار الفرقان / مؤسسة الرسالة (1/ 33)
فَكل نَجَاسَة تصيب النَّفس اَوْ الثَّوْب فازالتها تجوز بِثَلَاثَة اشياء
بِالْمَاءِ الْمُطلق وبالماء الْمُقَيد وبالمائعات من الطَّعَام وَالشرَاب مثل اللَّبن والخل والرب والدهن واشباهها الا انها مَكْرُوهَة لما فِيهَا من الاسراف وَهُوَ قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد وابي عبد الله
وَفِي قَول ابي يُوسُف ازالة النَّجَاسَة من الثَّوْب بِهَذِهِ الاشياء جَائِزَة
المبسوط لشمس الأئمة السرخسي محمد بن أحمد (ت: 483هـ)- دار المعرفة (1/ 92)
قال (ولو غسل ثوب نجس في إجانة بماء نظيف ثم في أخرى ثم في أخرى فقد طهر الثوب) وهذا استحسان والقياس أن لا يطهر الثوب ولو غسل في عشر إجانات وبه قال بشر بن غياث. ووجهه أن الثوب النجس كلما حصل في الإجانة تنجس ذلك الماء فإنما غسل الثوب بعد ذلك في الماء النجس فلا يطهرحتى يصب عليه الماء أو يغسل في الماء الجاري. وجه الاستحسان قوله - صلى الله عليه وسلم - «طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله ثلاثا» فتبين بهذا الحديث أن الإناء النجس يطهر بالغسل من غير حاجة إلى تقوير أسفله ليجري الماء على النجاسة، والمعنى فيه أن الثياب النجسة يغسلها النساء والخدم عادة وقد يكون ثقيلا لا تقدر المرأة على حمله لتصب الماء عليه، والماء الجاري لا يوجد في كل مكان فلو لم يطهر بالغسل في الإجانات أدى إلى الحرج.
ثم النجاسة على نوعين: مرئية وغير مرئية، ثم المرئية لا بد من إزالة العين بالغسل، وبقاء الأثر بعد زوال العين لا يضر هكذا «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في دم الحيض حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه ولا يضرك بقاء الأثر» ولأن المرأة إذا خضبت يدها بالحناء النجس ثم غسلته تجوز صلاتها ولا يضرها بقاء أثر الحناء، وكان الفقيه أبو جعفر - رحمه الله تعالى - يقول بعد زوال عين النجاسة يغسل مرتين؛ لأنه التحق بنجاسة غير مرئية غسلت مرة فأما النجاسة التي هي غير مرئية فإنها تغسل ثلاثا لقوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده» فلما أمر بالغسل ثلاثا في النجاسة الموهومة ففي النجاسة المحققة أولى وهذا مذهبنا وعلى قول الشافعي - رضي الله عنه - العبرة بغلبة الرأي فيما سوى ولوغ الكلب حتى إن غلب على ظنه أنه طهر بالمرة الواحدة يكفيه ذلك لظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم - ثم اغسليه فلا يشترط فيه العدد، ولكنا نقول غلبة الرأي في العام الغالب لا يحصل إلا بالغسل ثلاثا، وقد تختلف فيه قلوب الناس فأقمنا السبب الظاهر مقامه تيسيرا وهو الغسل ثلاثا
وهذه العبارة قي المبسوط ليس بصريح في المسألة وانما أوردتته للنقطة
المبسوط لشمس الأئمة السرخسي محمد بن أحمد (ت: 483هـ)- دار المعرفة (1/ 46)
(جنب) اغتسل فانتضح من غسله في إنائه لم يفسد عليه الماء لقول ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - ومن يملك سيل الماء. ولما سئل الحسن عن هذا فقال إنا لنرجو من رحمة الله ما هو أوسع من هذا، أشار إلى أن ما لا يستطاع الامتناع منه يكون عفوا فإن كان ذلك الماء يسيل في إنائه لم يجز الاغتسال بذلك الماء يريد به أن الكثير يمكن التحرز عنه فلا يجعل عفوا، والحد الفاصل بين القليل، والكثير إن كان يستبين مواقع القطر في الإناء يكون كثيرا
تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي (ت: نحو 540هـ)- دار الكتب العلمية (1/ 74)
وَأما النَّجَاسَة الْحَقِيقِيَّة فَينْظر إِن كَانَت غير مرئية مثل الْبَوْل وَنَحْوه ذكر فِي ظَاهر الرِّوَايَة أَنَّهَا لَا تَزُول إِلَّا بِالْغسْلِ ثَلَاثًا
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني علاء الدين، أبي بكر بن مسعود بن أحمد (ت: 587هـ)- دار الكتب العلمية (1/ 84)
وأما سائر النجاسات إذا أصابت الثوب أو البدن ونحوهما فإنها لا تزول إلا بالغسل، سواء كانت رطبة أو يابسة، وسواء كانت سائلة أو لها جرم ولو أصاب ثوبه خمر، فألقى عليها الملح، ومضى عليه من المدة مقدار ما يتخلل فيها، لم يحكم بطهارته، حتى يغسله
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني علاء الدين، أبي بكر بن مسعود بن أحمد (ت: 587هـ)- دار الكتب العلمية (1/ 87)
وقال أبو يوسف: لا يطهر البدن وإن غسل في إجانات كثيرة ما لم يصب عليه الماء، وفي الثوب عنه روايتان وجه قول أبي يوسف أن القياس يأبى حصول الطهارة بالغسل بالماء أصلا، لأن الماء متى لاقى النجاسة تنجس، سواء ورد الماء على النجاسة، أو وردت النجاسة على الماء، والتطهير بالنجس لا يتحقق، إلا أنا حكمنا بالطهارة؛ لحاجة الناس تطهير الثياب والأعضاء النجسة، والحاجة تندفع بالحكم بالطهارة عند ورود الماء على النجاسة، فبقي ما وراء ذلك على أصل القياس، فعلى هذا لا يفرق بين البدن والثوب، ووجه الفرق له على الرواية الأخرى: أن في الثوب ضرورة، إذ كل من تنجس ثوبه لا يجد من يصب الماء عليه، ولا يمكنه الصب عليه بنفسه وغسله، فترك القياس فيه لهذه الضرورة دفعا للحرج؛ ولهذا جرى العرف بغسل الثياب في الأواني، ولا ضرورة في العضو؛ لأنه يمكنه غسله بصب الماء عليه، فبقي على ما يقتضيه القياس وجه قولهما أن القياس متروك في الفصلين لتحقق الضرورة في المحلين، إذ ليس كل من أصابت النجاسة بعض بدنه يجد ماء جاريا، أو من يصب عليه الماء وقد لا يتمكن من الصب بنفسه
الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني علي بن أبي بكر الفرغاني ، أبي الحسن برهان الدين (ت: 593هـ)- دار احياء التراث العربي (1/ 38)
قال: " والنجاسة ضربان مرئية وغير مرئية فما كان منها مرئيا فطهارته زوال عينها " لأن النجاسة حلت المحل باعتبار العين فتزول بزوالها " إلا أن يبقى من أثرها ما تشق إزالته " لأن الحرج مدفوع وهذا يشير إلى أنه لا يشترط الغسل بعد زوال العين وإن زال بالغسل مرة واحدة وفيه كلام " وما ليس بمرئي فطهارته أن يغسل حتى يغلب على ظن الغاسل أنه قد طهر " لأن التكرار لا بد منه للاستخراج ولا يقطع بزواله فاعتبر غالب الظن كما في أمر القبلة وإنما قدروا بالثلاث لأن غالب الظن يحصل عنده فأقيم السبب لظاهر مقامه تيسيرا
[3]
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني علاء الدين، أبي بكر بن مسعود بن أحمد (ت: 587هـ)- دار الكتب العلمية (1/ 83)
(ولهما) أن الواجب هو التطهير، وهذه المائعات تشارك الماء في التطهير؛ لأن الماء إنما كان مطهرا لكونه مائعا رقيقا يداخل أثناء الثوب، فيجاور أجزاء النجاسة، فيرققها إن كانت كثيفة، فيستخرجها بواسطة العصر، وهذه المائعات في المداخلة، والمجاورة، والترقيق، مثل الماء فكانت مثله في إفادة الطهارة بل أولى، فإن الخل يعمل في إزالة بعض ألوان لا تزول بالماء، فكان في معنى التطهير أبلغ
الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني علي بن أبي بكر الفرغاني ، أبي الحسن برهان الدين (ت: 593هـ)- دار احياء التراث العربي (1/ 21)
إلا إذا طبخ فيه ما يقصد به المبالغة في النظافة كالأشنان ونحوه لأن الميت قد يغسل بالماء الدي أغلى بالسدر بذلك وردت السنة إلا أنيغلب ذلك على الماء فيصير كالسويق المخلوط لزوال اسم الماء عنه
البحر الرائق لابن نجيم المصري (المتوفى: 970هـ)- دار الكتاب الإسلامي (1/ 233)
(وَبِمَائِعٍ مُزِيلٍ كَالْخَلِّ وَمَاءِ الْوَرْدِ ) قِيَاسًا على إزَالَتِهَا بِالْمَاءِ بِنَاءً على أَنَّ الطَّهَارَةَ بِالْمَاءِ مَعْلُولَةٌ بِعِلَّةِ كَوْنِهِ قَالِعًا لِتِلْكَ النَّجَاسَةِ وَالْمَائِعُ قَالِعٌ فَهُوَ مُحَصِّلُ ذلك الْمَقْصُودِ فَتَحْصُلُ بِهِ الطَّهَارَةُ
[4]
تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي (ت: نحو 540هـ)- دار الكتب العلمية (1/ 75)
ثمَّ التَّقْدِير عندنَا بِالثلَاثِ لَيْسَ بِلَازِم بل هُوَ مفوض إِلَى اجْتِهَاده فَإِن كَانَ غَالب ظَنّه أَنَّهَا تَزُول بِمَا دون الثَّلَاث يحكم بِطَهَارَتِهِ
وَإِن كَانَت النَّجَاسَة مرئية فطهارتها بِزَوَال عينهَا فَإِن بَقِي بعد زَوَال الْعين أثر لَا يَزُول بِالْغسْلِ فَلَا بَأْس بِهِ لما رُوِيَ فِي الحَدِيث عَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام أَنه قَالَ لتِلْك الْمَرْأَة حتيه ثمَّ اقرصيه ثمَّ اغسليه بِالْمَاءِ وَلَا يَضرك أَثَره
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني علاء الدين، أبي بكر بن مسعود بن أحمد (ت: 587هـ)- دار الكتب العلمية (1/ 88)
ثم التقدير بالثلاث عندنا ليس بلازم، بل هو مفوض إلى غالب رأيه، وأكبر ظنه، وإنما ورد النص بالتقدير بالثلاث بناء على غالب العادات، فإن الغالب أنها تزول بالثلاث؛ ولأن الثلاث هو الحد الفاصل لإبلاء العذر
المحيط البرهاني في الفقه النعماني للبخاري برهان الدين ، إبن مَازَةَ الحنفي (ت: 616هـ)- دار الكتب العلمية (1/ 196)
وإن زال العين والأثر في المرة الأولى هل يحكم بطهارة الثوب، اختلف المشايخ فيه منهم من قال تطهر؛ لأن النجاسة كانت بسبب العين وقد انتفت بزوال العين، فيحكم بطهارة الثوب كما لو غسله ثلاثاً
(ص: 159) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح للطحطاوي أحمد بن محمد الحنفي (ت: 1231 هـ)- دار الكتب العلمية
ويطهر متنجس" سواء كان بدنا أو ثوبا أو آنية "بنجاسة" ولو غليظة "مرئية" كدم "بزوال عينها ولو" كان "بمرة" أي غسلة واحدة "على الصحيح" ولا يشترط التكرار لأن النجاسة فيه باعتبار عينها فتزول بزواله...
البيان قوله: "بزوال عنها" مقيد بما إذا صب الماء عليها أو غسلها في الماء الجاري فلو غسلها في إجانة يطهر بالثلاث إذا عصر في كل مرة كذا في الخلاصة ذكره السيد واعلم أن ما يبقى في اليد من البلة بعد زوال عين النجاسة طاهر تبعا لطهارة اليد في الاستنجاء بطهارة المحل
[5]
المبسوط لشمس الأئمة السرخسي محمد بن أحمد (ت: 483هـ)- دار المعرفة (1/ 92)
قال (ولو غسل ثوب نجس في إجانة بماء نظيف ثم في أخرى ثم في أخرى فقد طهر الثوب) وهذا استحسان والقياس أن لا يطهر الثوب ولو غسل في عشر إجانات وبه قال بشر بن غياث. ووجهه أن الثوب النجس كلما حصل في الإجانة تنجس ذلك الماء فإنما غسل الثوب بعد ذلك في الماء النجس فلا يطهرحتى يصب عليه الماء أو يغسل في الماء الجاري. وجه الاستحسان قوله - صلى الله عليه وسلم - «طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله ثلاثا» فتبين بهذا الحديث أن الإناء النجس يطهر بالغسل من غير حاجة إلى تقوير أسفله ليجري الماء على النجاسة، والمعنى فيه أن الثياب النجسة يغسلها النساء والخدم عادة وقد يكون ثقيلا لا تقدر المرأة على حمله لتصب الماء عليه، والماء الجاري لا يوجد في كل مكان فلو لم يطهر بالغسل في الإجانات أدى إلى الحرج
تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي (ت: نحو 540هـ)- دار الكتب العلمية (1/ 73)
وَمِنْهَا تَطْهِير الْحَوْض الصَّغِير إِذا تنجس وَاخْتلف الْمَشَايِخ فِيهِ قَالَ أَبُو بكر الْأَعْمَش إِذا دخل المَاء فِيهِ وَخرج مِنْهُ مِقْدَار مَا كَانَ فِيهِ ثَلَاث مَرَّات فَإِنَّهُ يطهر وَيصير ذَلِك بِمَنْزِلَة الْغسْل لَهُ ثَلَاثًا
وَقَالَ أَبُو جَعْفَر الهنداوي رَحمَه الله إِذا دخل فِيهِ المَاء الطَّاهِر وَخرج بعضه يحكم بِطَهَارَتِهِ لِأَنَّهُ صَار مَاء جَارِيا فَلم يستيقن بِبَقَاء النَّجس فِيهِ وَبِه أَخذ الْفَقِيه أَبُو اللَّيْث
وَقيل إِذا خرج مِنْهُ مِقْدَار المَاء النَّجس يطهر كالبئر إِذا تنجست تطهر بنزح مَا فِيهَا من المَاء
وعَلى هَذَا أَيْضا الْجَواب فِي حَوْض الْحمام أَو الْأَوَانِي إِذا تنجست
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني علاء الدين، أبي بكر بن مسعود بن أحمد (ت: 587هـ)- دار الكتب العلمية (1/ 87)
وقال أبو يوسف: لا يطهر البدن وإن غسل في إجانات كثيرة ما لم يصب عليه الماء، وفي الثوب عنه روايتان وجه قول أبي يوسف أن القياس يأبى حصول الطهارة بالغسل بالماء أصلا، لأن الماء متى لاقى النجاسة تنجس، سواء ورد الماء على النجاسة، أو وردت النجاسة على الماء، والتطهير بالنجس لا يتحقق، إلا أنا حكمنا بالطهارة؛ لحاجة الناس تطهير الثياب والأعضاء النجسة، والحاجة تندفع بالحكم بالطهارة عند ورود الماء على النجاسة، فبقي ما وراء ذلك على أصل القياس، فعلى هذا لا يفرق بين البدن والثوب، ووجه الفرق له على الرواية الأخرى: أن في الثوب ضرورة، إذ كل من تنجس ثوبه لا يجد من يصب الماء عليه، ولا يمكنه الصب عليه بنفسه وغسله، فترك القياس فيه لهذه الضرورة دفعا للحرج؛ ولهذا جرى العرف بغسل الثياب في الأواني، ولا ضرورة في العضو؛ لأنه يمكنه غسله بصب الماء عليه، فبقي على ما يقتضيه القياس وجه قولهما أن القياس متروك في الفصلين لتحقق الضرورة في المحلين، إذ ليس كل من أصابت النجاسة بعض بدنه يجد ماء جاريا، أو من يصب عليه الماء وقد لا يتمكن من الصب بنفسه
(ص: 159) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح للطحطاوي أحمد بن محمد الحنفي (ت: 1231 هـ)- دار الكتب العلمية
في إجانة يطهر بالثلاث إذا عصر في كل مرة كذا في الخلاصة ذكره السيد واعلم أن ما يبقى في اليد من البلة بعد زوال عين النجاسة طاهر تبعا لطهارة اليد في الاستنجاء بطهارة المحل
[6]
(ص: 21) مختصر القدوري للقدوري أحمد بن محمد بن أحمد، أبي الحسين (ت: 428هـ)- دار الكتب العلمية
وتطهير النجاسة التي يجب غسلها على وجهين:
فما كان له منها مرئية زوال عينها إلا أن يبقى من أثرها ما يشق إزالته وما ليس له عني مرئية فطهارتها أن يغسل حتى يغلب على ظن الغاسل أنه قد طهر
الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني علي بن أبي بكر الفرغاني ، أبي الحسن برهان الدين (ت: 593هـ)- دار احياء التراث العربي (1/ 38)
قال: " والنجاسة ضربان مرئية وغير مرئية فما كان منها مرئيا فطهارته زوال عينها " لأن النجاسة حلت المحل باعتبار العين فتزول بزوالها " إلا أن يبقى من أثرها ما تشق إزالته " لأن الحرج مدفوع
المبسوط لشمس الأئمة السرخسي محمد بن أحمد (ت: 483هـ)- دار المعرفة (1/ 92)
، وبقاء الأثر بعد زوال العين لا يضر هكذا «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في دم الحيض حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه ولا يضرك بقاء الأثر» ولأن المرأة إذا خضبت يدها بالحناء النجس ثم غسلته تجوز صلاتها ولا يضرها بقاء أثر الحناء، وكان الفقيه أبو جعفر - رحمه الله تعالى - يقول بعد زوال عين النجاسة يغسل مرتين؛ لأنه التحق بنجاسة غير مرئية غسلت مرة
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني علاء الدين، أبي بكر بن مسعود بن أحمد (ت: 587هـ)- دار الكتب العلمية (1/ 88)
وإن كانت النجاسة مرئية كالدم ونحوه، فطهارتها زوال عينها، ولا عبرة فيه بالعدد؛ لأن النجاسة في العين فإن زالت العين زالت النجاسة، وإن بقيت بقيت، ولو زالت العين وبقي الأثر، فإن كان مما يزول أثره لا يحكم بطهارته، ما لم يزل الأثر؛ لأن الأثر لون عينه، لا لون الثوب، فبقاؤه يدل على بقاء عينه وإن كانت النجاسة مما لا يزول أثره، لا يضر بقاء أثره عندنا، وعند الشافعي لا يحكم بطهارته ما دام الأثر باقيا وينبغي أن يقطع بالمقراض؛ لأن بقاء الأثر دليل بقاء العين.
(ولنا) ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال للمستحاضة: «حتيه، ثم اقرضيه، ثم اغسليه بالماء، ولا يضرك أثره» وهذا نص؛ ولأن الله تعالى لما لم يكلفنا غسل النجاسة إلا بالماء، مع علمه أنه ليس في طبع الماء قلع الآثار دل على أن بقاء الأثر فيما لا يزول أثره ليس بمانع زوال النجاسة.
وقوله: بقاء الأثر دليل بقاء العين مسلم، لكن الشرع أسقط اعتبار ذلك بقوله - عليه الصلاة والسلام -: «ولا يضرك بقاء أثره» ، ولما ذكرنا أنه لم يأمرنا إلا بالغسل بالماء، ولم يكلفنا تعلم الحيل في قلع الآثار؛ ولأن ذلك في حد القلة، والقليل من النجاسة عفو عندنا؛ ولأن إصابة النجاسة التي لها أثر باق كالدم الأسود العبيط مما يكثر في الثياب خصوصا في حق النسوان، فلو أمرنا بقطع الثياب؛ لوقع الناس في الحرج، وأنه مدفوع وكذا يؤدي إلى إتلاف الأموال، والشرع نهانا عن ذلك، فكيف يأمرنا به؟
المحيط البرهاني في الفقه النعماني للبخاري برهان الدين ، إبن مَازَةَ الحنفي (ت: 616هـ)- دار الكتب العلمية (1/ 196)
وكان الفقيه أبو إسحاق هذا رحمه الله يقول في الدم إذا كان عنيفاً لا يذهب أثره بالغسل، يغسل إلى أن يصفو أو يسيل الماء من الثوب على لونه ثم يغسل بعد ذلك ثلاثاً...
|