Question Summary: Qurbani being done by Organizations Question Detail:
What do the Ulama say regarding the following two situations? 1) Certain stock farmers sell sheep and goats at the time of Qurbaani. They charge a stipulated fee for providing the service of parcelling and packaging the Qurbaani meat for all those people who wish to do Qurbaani at their farm. Before the days of Qurbaani people go to the farms and after selecting the animal, purchase it from the farmers. After purchasing the animal they leave the animal on the farms to be slaughtered and parceled by the farmers during the days of Qurbaani. Other people just phone the farmer and purchase their animals over the phone without going to the farm and selecting the animals. The farmers also do not select the animals on behalf of the people who phone them, rather on the day of Qurbaani from the animals that remain they select animals and at that time they make the intention that this specific animal is for so and so person. a. At the time of purchasing the animal, is it necessary for the purchaser to select the animal he wishes to purchase and make Qurbaani of? b. Is this method of purchasing the animal and carrying out the Qurbaani correct where the animal is neither selected by the purchaser nor the farmers and only later on at the time of slaughter the intention is being made? If this is not the correct method of purchasing and slaughtering, then what is the correct and Shar'ee method of purchasing the Qurbaani animal and asking the farmer to slaughter it on one's behalf without one being present? 2. Certain organisations, before the days of Qurbaani purchase animals which they intend to sell to the public and on behalf of the public carry out nafl or waajib Qurbaanis. After slaughtering the animals on behalf of the public, they distribute the meat among the poor in indigenous areas. All the meat of these animals is given in sadaqah and nothing comes to the purchasers. The way the animals are purchased is that people contact the organisations telephonically or via email and purchase animals. Those purchasing the animal do not see the animal nor do they select the animal and nor do the organisations select any animal on behalf of the purchaser at the time of purchase. However since the organisations know the number of animals they possess and wish to sell, they continue selling to the public till all the animals are sold. On the day of Qurbaani, these animals are slaughtered by the organisations and distributed among the poor. a. Is it necessary at the time of purchasing the animals to select the animals one wishes to purchase for the nafl or waajib Qurbaani? b. Is this method of purchasing the animals and carrying out the nafl and waajib Qurbaani correct? If this is not the correct method, then what is the correct and Shar'ee method of purchasing the Qurbaani animals and getting the animals slaughtered on one's behalf by the organisations?
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. As-salāmu 'alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh. Ideally, a person should do the Qurbaani himself and personally supervise all aspects of his Qurbaani in keeping with the proper spirit of Qurbaani. However, if one has given the money to the farmer to do Qurbaani on his behalf, the farmer is considered to be the wakeel (representative) and therefore, the methods mentioned by you would be permissible.It would not be necessary for a person to select the animal at the time of purchase. Likewise, if the niyyah (intention) was made at the time of slaughter, it would suffice. And Allah Ta'āla Knows Best
Safwaan Ibn Ml Ahmed Ibn Ibrahim Student Darul Iftaa Limbe, Malawi Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai. ______________________________ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/23 ) - التراث) [ 1] وَيَجُوزُ التَّوْكِيلُ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ؛ لِأَنَّهُمَا مِمَّا يَمْلِكُ الْمُوَكِّلُ مُبَاشَرَتَهُمَا بِنَفْسِهِ فَيَمْلِكُ التَّفْوِيضَ إلَى غَيْرِهِ إلَّا أَنَّ لِجَوَازِ التَّوْكِيلِ بِالشِّرَاءِ شَرْطًا، وَهُوَ الْخُلُوُّ عَنْ الْجَهَالَةِ الْكَثِيرَةِ فِي أَحَدِ نَوْعَيْ الْوَكَالَةِ دُونَ النَّوْعِ الْآخَرِ وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ التَّوْكِيلَ بِالشِّرَاءِ نَوْعَانِ: عَامٌّ وَخَاصٌّ فَالْعَامُّ: أَنْ يَقُولَ لَهُ: اشْتَرِ لِي مَا شِئْتَ، أَوْ مَا رَأَيْتَ، أَوْ أَيَّ ثَوْبٍ شِئْتَ، أَوْ أَيَّ دَارٍ شِئْتَ، أَوْ مَا تَيَسَّرَ لَكَ مِنْ الثِّيَابِ، وَمِنْ الدَّوَابِّ، وَيَصِحُّ مَعَ الْجَهَالَةِ الْفَاحِشَةِ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ النَّوْعِ وَالصِّفَةِ وَالثَّمَنِ لِأَنَّهُ فَوَّضَ الرَّأْيَ إلَيْهِ فَيَصِحُّ مَعَ الْجَهَالَةِ الْفَاحِشَةِ كَالْبِضَاعَةِ، وَالْمُضَارَبَةِوَالْخَاصُّ: أَنْ يَقُولَ: اشْتَرِ لِي ثَوْبًا أَوْ حَيَوَانًا أَوْ دَابَّةً أَوْ جَوْهَرًا أَوْ عَبْدًا أَوْ جَارِيَةً أَوْ فَرَسًا أَوْ بَغْلًا، أَوْ حِمَارًا أَوْ شَاةً وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ الْجَهَالَةَ إنْ كَانَتْ كَثِيرَةً تَمْنَعُ صِحَّةَ التَّوْكِيلِ، وَإِنْ كَانَتْ قَلِيلَةً لَا تَمْنَعُ وَهَذَا اسْتِحْسَانٌوَالْقِيَاسُ أَنْ يُمْنَعَ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا، وَلَا يَجُوزُ إلَّا بَعْدَ بَيَانِ النَّوْعِ وَالصِّفَةِ وَمِقْدَارِ الثَّمَنِ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ لَا يَصِحَّانِ مَعَ الْجَهَالَةِ الْيَسِيرَةِ، فَلَا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ بِهِمَا أَيْضًاوَجْهُالِاسْتِحْسَانِ مَا رُوِيَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «دَفَعَ دِينَارًا إلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ لِيَشْتَرِيَ لَهُ بِهِ أُضْحِيَّةً» وَلَوْ كَانَتْ الْجَهَالَةُ الْقَلِيلَةُ مَانِعَةً مِنْ صِحَّةِ التَّوْكِيلِ بِالشِّرَاءِ لَمَا فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ لِأَنَّ جَهَالَةَ الصِّفَةِ لَا تَرْتَفِعُ بِذِكْرِ الْأُضْحِيَّةَ، وَبِقَدْرِ الثَّمَنِ؛ وَلِأَنَّ الْجَهَالَةَ الْقَلِيلَةَ فِي بَابِ الْوَكَالَةِ لَا تُفْضِي إلَى الْمُنَازَعَةِ؛ لِأَنَّ مَبْنَى التَّوْكِيلِ عَلَى الْفُسْحَةِ وَالْمُسَامَحَةِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الْمُنَازَعَةُ فِيهِ عِنْدَ قِلَّةِ الْجَهَالَةِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ لِأَنَّ مَبْنَاهُ عَلَى الْمُضَايَقَةِ، وَالْمُمَاكَسَةِ لِكَوْنِهِ مُعَاوَضَةَ الْمَالِ بِالْمَالِ فَالْجَهَالَةُ فِيهِ وَإِنْ قَلَّتْ تُفْضِي إلَى الْمُنَازَعَةِ فَتُوجِبُ فَسَادَ الْعَقْدِ فَهُوَ الْفَرْقُ ...ولو قال اشتر لي شاة أو بقرة ولم يذكر صفة ولا ثمنا لا يجوز لأن الشاة والبقرة لا تصير معلومة الصفة بحال الموكل ولا بد وأن يكون أحدهما معلوما لما بينا اللباب في شرح الكتاب (234)) [2] ومن اشترى شيئاً لم يره فالبيع جائزٌ، وله الخيار إذا رآه: إن شاء أخذه، وإن شاء رده، شرح مختصر الطحاوي للجصاص (7/6-345) - البشائر)[3] قال أبو جعفر: ويستحب للرجل أن يذبح أضحيته بيده لما روى أنس بن مالك "أنَّ النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أقرنين أملحين، ذبحهما بيده . ولأنه يحصل له بذبحه مع النية فعل هو قربة، وكما أن حج التطوع إذ فعله بنفسه، هو أفضل من أن يحج عنه غيره. مسألة:قال: (وإن أمر غيره حتى ذبح عنه: أجزأه). لما روي "أنَّ النبي عليه الصلاة والسلام ساق مائة بدنة، ونحر ببده منها نيفًا وستين، ثم أمر عليًا رضي الله عنه أن ينحر الباقي". اللباب في شرح الكتاب (597) (والأفضل أن يذبح أضحيته بيده، إن كان يحسن الذبح) ، لأنه عبادة، وفعلها بنفسه أفضل، وإن كان لا يحسن الذبح استعان بغيره وشهدها بنفسه تبيين الحقائق - (6/ 9) امدادية قال رَحِمَهُ اللَّهُ : ( وَنُدِبَ أَنْ يَذْبَحَ بيده إنْ عَلِمَ ذلك ) لِأَنَّ الْأَوْلَى في الْقُرَبِ أَنْ يَتَوَلَّاهَا الْإِنْسَانُ بِنَفْسِهِ , وَإِنْ أَمَرَ بِهِ غَيْرَهُ فَلَا يَضُرُّ لِأَنَّهُ عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { سَاقَ مِائَةَ بَدَنَةً فَنَحَرَ منها بيده نَيِّفًا وَسِتِّينَ ثُمَّ أَعْطَى الْمُدْيَةَ عَلِيًّا فَنَحَرَ الْبَاقِيَ } , وَإِنْ كان لَا يُحْسِنُ ذلك فَالْأَفْضَلُ أَنْ يَسْتَعِينَ بِغَيْرِهِ كَيْ لَا يَجْعَلَهَا مَيْتَةً , وَلَكِنْ يَنْبَغِي له أَنْ يَشْهَدَهَا بِنَفْسِهِ [4] تبيين الحقائق - (6/ 8) امدادية ( وَيَأْكُلُ من لَحْمِ الْأُضْحِيَّةِ , وَيُؤَكِّلُ غَنِيًّا , وَيَدَّخِرُ ) لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { نهى عن أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ قال بَعْدُ كُلُوا , وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا } رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ , وقال عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فيه بَعْدَ النَّهْيِ عن الِادِّخَارِ { كُلُوا , وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا } الحديث , رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالْبُخَارِيُّ , وَأَحْمَدُ وَالنُّصُوصُ فيه كَثِيرَةٌ , وَعَلَيْهِ إجْمَاعُ الْأُمَّةِ وَلِأَنَّهُ لَمَّا جَازَ له أَنْ يَأْكُلَ منه هو , وهو غَنِيٌّ فَأَوْلَى أَنْ يَجُوزَ له إطْعَامُ غَيْرِهِ , وَإِنْ كان غَنِيًّا . قال رَحِمَهُ اللَّهُ : ( وَنُدِبَ أَنْ لَا يَنْقُصَ الصَّدَقَةَ من الثُّلُثِ ) لِأَنَّ الْجِهَاتِ ثَلَاثَةٌ الْإِطْعَامُ وَالْأَكْلُ وَالِادِّخَارُ لِمَا رَوَيْنَا وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ } أَيْ السَّائِلَ وَالْمُعْتَرِضَ لِلسُّؤَالِ فَانْقَسَمَ عليها أَثْلَاثًا , وَهَذَا في الْأُضْحِيَّةِ الْوَاجِبَةِ وَالسُّنَّةِ سَوَاءٌ إذَا لم تَكُنْ وَاجِبَةً بِالنَّذْرِ , وَإِنْ وَجَبَتْ بِالنَّذْرِ فَلَيْسَ لِصِحَابِهَا أَنْ يَأْكُلَ منها شيئا , وَلَا أَنْ يُطْعِمَ غَيْرَهُ من الْأَغْنِيَاءِ سَوَاءٌ كان النَّاذِرُ غَنِيًّا أو فَقِيرًا لِأَنَّ سَبِيلَهَا التَّصَدُّقُ , وَلَيْسَ لِلْمُتَصَدِّقِ أَنْ يَأْكُلَ من صَدَقَتِهِ , وَلَا أَنْ يُطْعِمَ الْأَغْنِيَاءَ [5] Fataawa Raheemiyya; Vol. 10, Pg. 46 - Isha'at [6] غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (1/82) ادارة القران والعلوم الاسلامية 78 - وَأَمَّا الضَّحَايَا فَلَا بُدَّ فِيهَا مِنْ النِّيَّةِ ، لَكِنْ عِنْدَ الشِّرَاءِ لَا عِنْدَ الذَّبْحِ . الشَّرْحُ : قَوْلُهُ : وَأَمَّا الضَّحَايَا إلَخْ . قِيلَ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ قَدْ تَكْفِي النِّيَّةُ عِنْدَ الشِّرَاءِ عَنْ النِّيَّةِ وَقْتَ الذَّبْحِ . وَكَوْنُهَا شَرْطًا عِنْدَ الشِّرَاءِ مَمْنُوعٌ ، لِأَنَّهُ لَوْ اشْتَرَاهَا لِلتِّجَارَةِ مَثَلًا فِي يَوْمِ الْأُضْحِيَّةِ وَذَبَحَهَا وَنَوَى الْأُضْحِيَّةَ تُجْزِيهِ بِلَا شَكٍّ . وَمَا نَقَلَهُ عَنْ الذَّخِيرَةِ إنَّمَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِهَا عِنْدَ الذَّبْحِ ، لَا عَلَى اشْتِرَاطِهَا عِنْدَ الشِّرَاءِ [7] Imdadul-Fatawa; Vol. 3, Pg. 562 - Maktaba Darul-Uloom Karachi Fatawa Darul-Uloom Zakaria; Vol. 6, Pg. 317-319/ 346 - Zam-Zam المحيط البرهاني في الفقه النعماني (8/ 9-468) - ادارة القران في «فتاوى أهل سمرقند» : الأفضل أن يضحي الرجل بيده إذا قدر، وإن لم يقدر يوصي إلى غيره، وقد صح أن رسول الله عليه السلام تولى البعض بنفسه، وولى علياً بعض الباقي، وحكي أن أبا حنيفة فعل بنفسه، ويستحب للمضحي أن يأكل من أضحيته، ويطعم منها غيره، وإن أكل الكل أو أطعم الكل جائزاً واسعاً، ويجوز أن يطعم منه الغني والفقير، ويهب منه ما شاء لغني أو فقير، أو مسلم أو ذمي، ولا بأس بأن يحبس المضحي لحماً، ويدخر كم شاء من المدة، والصدقة أفضل؛ إلا أن يكون الرجل ذا عيال، فإن الأفضل أن يدعه لعياله، ويوسع به عليهم، هذه الجملة في أضاحي الزعفراني. روى بشر بن الوليد عن أبي يوسف: في رجل له تسعة من العيال، وهو العاشر، فضحى بعشر من الغنم عن نفسه، وعن عياله، ولا ينوي شاة بعينها؛ لكن ينوي العشرة عنهم وعنه؛ جاز في الاستحسان، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. [8] Fatawa Darul-Uloom Deoband; Vol. 15, Pg. 328 - Isha'at [9] Fatawa Darul-Uloom Zakaria; Vol. 6, Pg. 253-262 / 626 - Zam-Zam
|