Question Summary: Retirement Programs and life Insurance for Employees Question Detail:
1. Are Employee benefits such as contributing to an employee’s retirement permissible considering that that fund that is chosen is Non Shariah compliant. 2. Is it permissible to provide cover for employees (Non - Muslim) from the employer (Muslim) for the following: Life Insurance, Disability Cover and Severe illness. This will be done under the basis that the employer contributes half of the premium and the employee contributes the balance.
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. As-salamu ‘alaykum wa-rahmatullahi wa-barakatuh. 1. Since there are numerous types of retirement/pension programs that different employers have utilized for their respective employees, some permissible and others not, we are unable to issue a general ruling regarding such plans without analyzing each program and its structure individually. If you would like us to comment on a certain type of fund, you may forward us the contract for that specific plan. 2. It is impermissible for a Muslim employer to provide conventional insurance policies to one’s employees as the transaction includes many elements that are contrary to Islamic law such as interest[1], qimar[2] (gambling), and gharar[3] (deception).[4] However, if the non-Muslims themselves sign up for such policies without any involvement or contribution from your end (or your company), then it will be permissible for them to do so as employees of your company. In order to compensate them for the extra payments they will have to make towards these policies, you may increase their salaries accordingly. Note: This does not apply to Muslim employees as it is impermissible for them to sign up for such policies. And Allah Ta’ala Knows Best Bilal Mohammad Student Darul Iftaa New Jersey, USA Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai. www.daruliftaa.net
[1] (لِأَنَّ الرِّبَا هُوَ الْفَضْلُ الْمُسْتَحَقُّ لِأَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فِي الْمُعَاوَضَةِ الْخَالِي عَنْ عِوَضِ شَرْطٍ فِيهِ) أي في العقد
(العناية شرح الهداية، ج ٣، ص ٦٦٢، دار الكتب العلمية)
وقال علماؤنا: هو نوع بيع فيه فضل مستحق لأحد المتعاقدين خال عما يقابله من عوض شرط في هذا العقد، وعلى هذا سائر أنواع البيوع الفاسدة من قبيل الربا، وفي جميع المعلوم الربا شرعا عبارة عن عقد فاسد وإن لم يكن زيادة. لأن بيع الدراهم بالدراهم نسيئة ربا، وإن لم يتحقق فيه زيادة
(البناية شرح الهداية، ج ١٠، ص ٣٨٧، المكتبة الحقانية)
[2] [قال الحصكفي] (إنْ شُرِطَ الْمَالُ) فِي الْمُسَابَقَةِ (مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ وَحَرُمَ لَوْ شُرِطَ) فِيهَا (مِنْ الْجَانِبَيْنِ) لِأَنَّهُ يَصِيرُ قِمَارًا
[قال ابن عابدين] (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ يَصِيرُ قِمَارًا) لِأَنَّ الْقِمَارَ مِنْ الْقَمَرِ الَّذِي يَزْدَادُ تَارَةً وَيَنْقُصُ أُخْرَى، وَسُمِّيَ الْقِمَارُ قِمَارًا لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُقَامِرَيْنِ مِمَّنْ يَجُوزُ أَنْ يَذْهَبَ مَالُهُ إلَى صَاحِبِهِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَسْتَفِيدَ مَالَ صَاحِبِهِ وَهُوَ حَرَامٌ بِالنَّصِّ، وَلَا كَذَلِكَ إذَا شُرِطَ مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ وَالنُّقْصَانَ لَا تُمْكِنُ فِيهِمَا بَلْ فِي أَحَدِهِمَا تُمْكِنُ الزِّيَادَةُ، وَفِي الْآخَرِ الِانْتِقَاصُ فَقَطْ فَلَا تَكُونُ مُقَامَرَةً لِأَنَّهَا مُفَاعَلَةٌ مِنْهُ زَيْلَعِيٌّ
(رد المحتار علي الدر المختار، ج ٦، ص ٤٠٣، ايج ايم سيعد كمبني)
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: {يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ} قَالَ: الْمَيْسِرُ: هُوَ الْقِمَارُ، كَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّة يُخَاطِرُ عَلَى أَهْلِهِ وَمَالِهِ
فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} [المائدة: 90] ، قَالَ: فَالْمَيْسِرُ: الْقِمَارُ
(أحكام القرآن للجصاص، ج ١، ص ٣٩١، دار الكتب العلمية)
[3](وَالسَّمَكِ قَبْلَ الصَّيْدِ) أَيْ لَا يَجُوزُ بَيْعُ السَّمَكِ قَبْلَ الِاصْطِيَادِ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُمْ وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَالَ «لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَلِأَنَّهُ بَاعَ مَا لَمْ يُمْلَكْ فَلَا يَجُوزُ ثُمَّ هُوَ عَلَى وَجْهَيْنِ فَإِمَّا أَنْ يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَهُ أَوْ بَعْدَهُ فَإِنْ بَاعَهُ قَبْلَ الْأَخْذِ لَا يَجُوزُ لِمَا بَيَّنَّا وَإِنْ أَخَذَهُ ثُمَّ أَلْقَاهُ فِي الْحَظِيرَةِ فَإِنْ كَانَتْ الْحَظِيرَةُ كَبِيرَةً بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ أَخْذُهُ إلَّا بِحِيلَةٍ لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ بَاعَ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ
(تبيين الحقائق، ج ٣، ص ٤٤٥، مكتبة إمدادية)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»
(صحيح مسلم، سنن ابن ماجه)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»
(صحيح مسلم، باب بطلان بيع الحصاة و البيع الذي فيه الغرر)
[4] Fatawa Mahmudiyyah, v. 16 p 387, Darul Ifta’ Jami`ah Faruqiyyah;
In`amul Barī, v. 6 p.280, Maktabah al-Hira’;
Ap Ke Masail Aur Unka Hal, v. 7 p. 361-361, Maktabah Ludhyanwiyyah
|