If a person is intending to do safar e.g from UK to Saudi Arabia whilst in Ramadhan (state of fasting), is he allowed to miss that particular day's fast or does he have to start the fast and can be allowed to break it once the actual safar has started?
[1]
الأصل للشيباني ط قطر (2/ 151)
قلت: أرأيت رجلاً طلع له الفجر في شهر رمضان وهو في أهله ثم بدا له أن يسافر هل له أن يفطر؟ قال: لا يفطر ذلك اليوم؛ لأنه خرج من مصره مسافراً وقد طلع له الفجر. قلت: أرأيت رجلاً أصبح صائماً تطوعاً ثم بدا له فأفطر؟ قال: عليه يوم مكان يومه ذلك.
شرح مختصر الطحاوي للجصاص (2/ 411)
قال: (ومن سافر بعد الفجر: لم يفطر ذلك اليوم، فإن أفطر من عذر أو من غير عذر: كان عليه القضاء، وليس عليه الكفارة).
وإنما لزمه صوم ذلك اليوم؛ لأنه قد دخل في الجزء الأول منه، فلزمه تصحيحه بصوم باقي آخر النهار، لقول الله تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم}، وفي إفطاره إبطال للجزء المفعول من الصوم أن يكون صوما شرعيا، إذ لا يصح صوم أوله إلا بصوم باقي أجزائه.
وإنما لم تجب عليه كفارة: من قبل أن كفارة شهر رمضان تسقط بالشبهة كالحدود؛ لأنها عقوبة
مختصر القدوري (ص: 63)
وإن كان مسافرا لا يستضر بالصوم فصومه أفضل وإن أفطر وقضى جاز
الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (1/ 142)
(قوله وإن كان مسافرا لا يستضر بالصوم فصومه أفضل) هذا إذا لم تكن رفقته أو عامتهم مفطرين أما إذا كانوا مفطرين أو كانت النفقة مشتركة بينهم فالإفطار أفضل لموافقته الجماعة كذا في الفتاوى (قوله فإن أفطر وقضى جاز) لأن السفر لا يعرى عن المشقة فجعل نفسه عذرا بخلاف المرض فإنه قد يخف بالصوم فشرط كونه مفضيا إلى المشقة ثم السفر ليس بعذر في اليوم الذي أنشأ السفر فيه حتى إذا أنشأ السفر بعدما أصبح صائما لا يحل له الإفطار بخلاف ما إذا مرض بعد ما أصبح صائما لأن السفر حصل باختياره والمرض عذر من قبل من له الحق
(الفتاوي السراجية، ص163)
من سافر بعد ما أصبح في أهله يكره له الإفطار
الاختيار لتعليل المختار (1/ 134)
(وَالْمُسَافِرُ صَوْمُهُ أَفْضَلُ) لِأَنَّهُ عَزِيمَةٌ وَالْأَخْذُ بِالْعَزِيمَةِ أَفْضَلُ. وَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «الْمُسَافِرُ إِذَا أَفْطَرَ رُخْصَةٌ، وَإِنْ صَامَ فَهُوَ أَفْضَلُ» .
(وَلَوْ أَفْطَرَ جَازَ) لِمَا تَلَوْنَا. وَلَوْ أَنْشَأَ السَّفَرَ فِي رَمَضَانَ جَازَ بِالْإِجْمَاعِ، وَإِنْ سَافَرَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ لَا يُفْطِرُ ذَلِكَ الْيَوْمَ لِأَنَّهُ لَزِمَهُ صَوْمُهُ إِذْ هُوَ مُقِيمٌ فَلَا يُبْطِلُهُ بِاخْتِيَارِهِ، فَإِنْ أَفْطَرَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ، بِخِلَافِ مَا إِذَا مَرِضَ؛ لِأَنَّ الْعُذْرَ جَاءَ مِنْ قِبَلِ صَاحِبِ الْحَقِّ.
فتاوى قاضيخان (1/ 100)
الصائم إذا سافر نهاراً لا ينبغي له أن يفطر لأن الوجوب كان ثابتاً فلا يسقط بفعل باشره باختياره