[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Neera
http://beingthedoctor.com/why-is-neera-the-best-natural-health-drink/
http://www.neeraworld.com/
Neera is the sap extracted from the coconut inflorescence. When the coconut neera is fermented it becomes coconut toddy. Coconut neera is usually collected before sunrise, as the fermentation of the neera starts once the temperature gets hot. It is a natural, non alcoholic beverage with amazing health benefits and it is getting popular all over the world. Neera is oyster white in color and is usually collected in earthen pots and then strained before drinking it. Though I live in a coconut farm, I have not bothered to drink neera for a long time. Last week my nephew, who drinks neera regularly, asked me to taste it. Neera has a sweet taste, but I didn't like the smell of it, the first time I drank it. The next day, I drank it fresh, when they just brought the neera and I didn't mind drinking it like the first time. The trick is to drink it fresh, before it starts fermenting even slightly. Once it ferments, it becomes toddy.
http://www.wildturmeric.net/2014/05/coconut-neera-recipe-amazing-health.html
ولا خلاف أنه ما دام حلوا يحل شربه
المحيط البرهاني لبرهان الدين البخاري ت616ه (123/19) إدارة القرآن
وشرب الأشربة خمسة أوجه: حلال إجماعا وهو كل شراب لم يمض عليه ثلاثة أيام وهو حلو
الفتاوى البزازية للكردي البزازي ت827ه (262/2) دار الكتب العلمية
[2] (وحرمها محمد) أي الأشربة المتخذة من العسل والتين ونحوهما قاله المصنف (مطلقا) قليلها وكثيرها (وبه يفتى) ذكره الزيلعي وغيره واختاره شارح الوهبانية وذكر أنه مروي عن الكل ونظمه فقال:
وفي عصرنا فاختير حد وأوقعوا ... طلاقا لمن من مسكر الحب يسكر
وعن كلهم يروى وأفتى محمد ... بتحريم ما قد قل وهو المحرر
(قوله ونحوهما) كالتمر والزبيب والعنب فالمراد الأشربة الأربعة التي هي حلال عند الشيخين إذا غلت واشتدت وإلا فلا تحرم كغيرها اتفاقا
(قوله وبه يفتى) أي بقول محمد وهو قول الأئمة الثلاثة لقوله عليه الصلاة والسلام «كل مسكر خمر وكل مسكر حرام» رواه مسلم وقوله عليه الصلاة والسلام "«ما أسكر كثيره فقليله حرام» رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني وصححه (قوله غيره) كصاحب الملتقى والمواهب والكفاية والنهاية والمعراج وشرح المجمع وشرح درر البحار والقهستاني والعيني حيث قالوا الفتوى في زماننا بقول محمد لغلبة الفساد وعلل بعضهم بقوله لأن الفساق يجتمعون على هذه الأشربة ويقصدون اللهو والسكر بشربها أقول والظاهر أن مرادهم التحريم مطلقا وسد الباب بالكلية وإلا فالحرمة عند قصد اللهو ليست محل الخلاف بل متفق عليها كما مر ويأتي يعني لما كان الغالب في هذه الأزمنة قصد اللهو لا التقوي على الطاعة منعوا من ذلك أصلا تأمل
رد المحتار لإبن عابدين ت1252ه (455/6) ايج ايم سعيد
(وفي رواية عن ابن عباس قال حرمت الخمر بعينها) أي لذاتها من غير اشتراط وصف وجود السكر منها (قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب) أي ويحرم ما حصل منه السكر وهي الجرعة الأخيرة من كل شراب على ما قررنا وبهذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف وقال مالك ومحمد بن الحسن الشيباني والشافعي وغيرهم إن كل شراب يتأتى منه الإسكار يحرم قليله وكثيره وبه أفتى أكثر الحنفية منهم أصحاب المتون صاحب "ملتقى الأبحر" وصاحب "تنوير الأبصار" وصاحب "مجمع البحرين" وصاحب مواهب الرحمن ومن أصحاب الشروح الحصكفي في "الدر المختار" وصاحب "الكفاية شرح الهداية" والزيلعي في "شرح الكنز" والعيني كذلك وابن الملك في شرحه على "مجمع البحرين" والشرنبلالي في "شرح الوهبانية" ومن أصحاب الفتاوى: صاحب "الخلاصة" و"الحمادية" قال الشيخ محمد هاشم السندي التتوي رحمه الله تعالى في رسالة رد بها على بعض من كان يستعمل من الأشربة ما دون حد الإسكار بعد كلام منقول من كتب الحنفية على أنا نقول قد تقرر في مذهب أبي حنيفة أن الإجماع المتأخر يرفع الخلاف المتقدم وعبارة فخر الإسلام تنسخ الخلاف المتقدم ولا شك أنه يثبت إجماع المجتهدين من بعد عصر أبي حنيفة على تحريم جميع المسكرات مطلقا كما صرح به كثير من الفحول كالقسطلاني في "شرح البخاري" والزرقاني في "شرح الموطأ" والشيخ على القاري والشيخ عبد الحق الدهلوي كلاهما في شرحيهما على "المشكاة" فقول الإمام بارتفاع الخلاف يقتضي أن يكون مذهبه بعد عصره ما أجمع عليه المجتهدون بل لما قالوا بنسخ الخلاف وهو عندهم بيان انتهاء الحكم فكأنه حكم أن قليل بعض المسكرات حلال عندي إلى أن يقوم الدليل القطعي على حرمته ثم لما وفق الله المجتهدين بعد عصره للإجتماع على تحريم الجميع مطلقا قام الدليل القطعي – أعني الإجتماع – على حرمتها وانتهى الحكم بتحليله بما حد لنا إمامنا فالآن مذهب إمامنا تحريمها بأجمعها وأما ما ذكرت الحنفية في كتبهم أنه إذا اتفق مع الإمام أحد أصحابه كانت الفتوى على قوله بلا تردد فجوابه أن ذلك ليس بمطرد فكثيرا تختلف الفتوى عنه كما قالوا في تضمين الساعي ...انتهى ما أفاده الشيخ محمد هاشم
المواهب اللطيفة في شرح مسند أبي حنيفة لمحمد عابد السندي ت1257ه (303/6) دار النوادر
وفي فتاوى البزازي نبيذ الزبيب أو التمر إذا طبخ أدنى طبخة ثم اشتد يجوز شربه دون السكر على القول الإمام والثاني لإستمراء الطعام دون اللهو وقال محمد قليله وكثيره حرام إتفاقا قالوا وبقول محمد نأخذ ومذهب محمد أنه حرام نجس كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وداؤد وإذا كان شربه للهو فقليله وكثيره حرام إتفاقا وقد استخرت الله تعالى في نظمه لشدة الإحتياج إليه لتعلق بعض الفسقة بل الأجدر وصفهم بالزندقة على التمسك بأن مذهب الحنفية عدم الحرمة فيما دون القدح المسكر فقلتُ
ونأخذ تحريم النبيذ ولو يكن قليلا وبالتنجيس أيضا وتنصر
شرح منظومة ابن وهبان لإبن الشحنة ت921ه (181/1) الوقف المدني
والأشربة من الشعير والذرة والتفاح والعسل إذا اشتد وهو مطبوخ أو لا يجوز شربه ما دون السكر عند الإمامين وقال محمد رحمه الله تعالى يحرم قليله وكثيره قالوا وبه نأخذ
الفتاوى البزازية للكردي البزازي ت827ه (262/2) دار الكتب العلمية
قال في البرهان وألحقها محمد كلها بالخمر في المشهور عنه كالشافعي ومالك وبه يفتى
حاشية الشرنبلالي على درر الحكام للشرنبلالي ت1069ه (87/2) مير محمد كتب خانة
(قوله والفتوى في زماننا بقول محمد) كذا في جامع الفتاوى والنوازل وغيرهما اهـ
حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ت1021ه (47/6) مكتبة إمدادية
ومنها ما هي خمور مختلف في خمريتها كالتي تتخذ من الحنطة والشعير والعسل وغيرها فقال أبو حنيفة إنها ليست بخمر بل هي نبيذ مسكر وإطلاق الخمور عليها من قبيل زبد أسد وقال آخرون هي خمور السكر والفضيخ ونقيع الزبيب والباذق والمنصف وهي حلال عند أبي حنيفة إذا لم يشرب القدر المسكر وإن شرب هذا القدر فهي حرام لأن السكر حرام من كل شيء وعند غيره هي حرام قليلها وكثيرها
واختلفوا أيضا في النبيذ الشديد فقال أبو حنيفة هو حلال وإن صار مسكرا إلا أنه لا يشرب قدر المسكر وقال غيره هو خمر فيحرم قليله وكثيره واحتجوا لذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "كل مسكر خمر" رواه مسلم عن ابن عمر
والجواب عنه أن معناه كل مسكر خمر حقيقة أو حكما والخمر الحقيقي قطعيا كان أو ظنيا يحرم شرب قليلها وكثيرها والخمر الحكمي يحرم منه ما يسكر لأنها ليست بمحرمة لذاتها بل لسكرها لأنه روي عن عمر بن الخطاب "أنه أتى بأعرابي قد سكر من النبيذ فذاق ما في إداوته فوجده شديدا تمنعا فدعا بماء فكسره به وشرب منه هو وجلساءه وقال هكذا اكسروه بالماء إذا غليكم شيطانه" رواه محمد في "كتاب الآثار" عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عمر فلو كان هذا خمرا حقيقة لما حل بالكسر بالماء كالخمر فدل ذلك على أنه خر حكما لا حقيقة
فإن قلت روي عن النبي صلى الله عليه وسلم "ما أسكر كثيره فقليله حرام" رواه الدارقطني عن ابن عمر وصححه كما في "المنتقى" ورواه الترمذي عن عائشة وحسنه وقد روي نحوه عن كثير من الصحابة بطرق بعضها جيد وبعضها ضعيف كما في "النيل"
قلنا لا ننكر الحديث بل نقول إنه ليس بنص فيما زعمتم لأنه يحتمل أن يكون المراد منه ما حرم لعينه دون سكره كالخمر فيكون معناه الخمر حرام قليلها وكثيرها وهذا التأويل هو المتعين عندنا لما روينا عن عمر أنه شرب النبيذ المسكر بعد كسره بالماء ولكنه يرد عليه أن بكسره بالماء لا يبقي مسكرا والكلام في المسكر فما روي عن عمر ليس مما نحن فيه
والجواب عنه أن مقصودنا من رواية عمر هو إثبات أن النبيذ لا يصير خمرا بحدوث كيفية الإسكار فيه لأن الخمر لا تحل بمزجه بالماء وإذا لم يصر خمرا لا يصير محرما لعينه بل يكون محرما لسكره ولما كان محرما لسكره فالمكسور بالماء والقليل سواء لعدم موجب الحرمة وهو الإسكار
وبهذا التقرير يندفع عامة الإشكالات من مذهب أبي حنيفة ولكن مشائخنا أفتوا بقول محمد في باب الأشربة المسكرة بكونهما أقرب إلى ظاهر النصوص والتقوى وأبعد عن التلهي فاغتنم هذا التحرير
إعلاء السنن لمفتي ظفر أحمد عثماني (25/18) إدارة القرآن
وقد أفتى المتأخرون من الحنفية بقول الإمام محمد رحمه الله تعالى على مذهب الجمهور أن ما أسكر كثيره فقليله حرام
فقه البيوع لمفتي تقي عثماني (298/1) مكتبة معارف القرآن
اگر چہ فقہاء کرام نے فساد زمان کی حکمت کی بناء پرامام محمد کے قول کو مفتٰی بہ قرار دیا ہے
احسن الفتاوی (484/8) ايج ايم سعيد
لیکن فقہاء کے نزدیک فتوی امام محمد کے اس قول پر ہے کہ اس کا پینا بھی حرام ہے اور اس کی وجہ سے حد بھی جاری ہوگی، جو گیہوں انجیر اور شہد کی شراب کا بھی یہی حکم ہوگا، اسی لۓ قاضی خان نے مطلق لکہا ہے کہ جس مشروب میں بھی نشہ کی کیفیت پیدا ہوجاۓ اس کا پینا حرام ہے فإن كان مسكرا لا يحل شربه
قاموس الفقه (170/5) زمزم پبلشرز
تاڑی مسکر ہوتی ہے اور امام محمد کے نزدیک مسکر حرام ہے خواہ قلیل ہو خواہ کثیر-یہی قول مفتی بہ ہے
فتاوی محمودیہ (18/188) فاروقیہ
عام حالت میں فتوی امام محمد کے قول پر ہے
فتاوی دار العلوم زکریا (6/677) زمزم پبلشرز