Question Summary: Why do we have to repeat Salah prayed in a moving vehicle? Question Detail:
why do we have to repeat namaz after praying on a moving vehicle? Is there a fatwa or a ruling which says you can pray esha an hour after Maghrib? =
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakā It is compulsory (Farz) to make qiyaam (stand) in the Farz salah except that a person has a physical disability and is unable to stand and perform salah. The qiyaam is not fulfilled when sitting and performing salah in a car. Therefore, if one sat in the car and performed salah without a physical disability and without facing the qibla, the salah will be invalid and will have to be repeated.[1] It is permissible to sit and perform nafl salah. Hence nafl salah performed in a car is valid even if one does not face the qibla direction.[2] In principle, the Esha time commences upon the completion of the Magrib salah time which is when at least the red twilight disappears. This time period depends on one’s geographical location and may not have a set time of 1 hour. [3] And Allah Ta’āla Knows Best Jibran Kadarkhan Student Darul Iftaa Mauritius Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai [1] (قوله والقيام) لقوله تعالى {وقوموا لله قانتين} [البقرة: 238] أي مطيعين، والمراد به القيام في الصلاة بإجماع المفسرين،وهو فرض في الصلاة للقادر عليه في الفرض وما هو ملحق به، واتفقوا على ركنيته وحد القيام أن يكون بحيث إذا مد يديه لا تنال ركبتيه كذا في السراج الوهاج، ثم اعلم، أن قولهم: أن القيام فرض في الفرض للقادر عليه، ليس على عمومه بل يخرج منه مسألة يستوي فيها القيام والقعود للقادر على القيام، ومسائل يتعين فيها ترك القيام، أما الأولى: فما صرحوا به في باب صلاة المريض أن المريض لو قدر على القيام دون الركوع والسجود فإنه يخير بين القيام والقعود، وإن كان القعود أفضل فقد سقط عنه القيام مع قدرته عليه، وأما الثانية: فمنها ما في الذخيرة والمحيط في رجل إن صام رمضان يضعفه ويصلي قاعدا، وإن أفطر يصلي قائما فإنه يصوم ويصلي قاعدا، ومنها ما في منية المصلي شيخ كبير إذا قام سلس بوله أو به جراحة تسيل، وإن جلس لا تسيل يصلي جالسا، قال شارحها: حتى لو صلى قائما لا يجوز، ومنها ما فيها أيضا: لو كان الشيخ بحال لو صلى قائما ضعف عن القراءة يصلي قاعدا بقراءة، ومنها ما في الخلاصة وغيرها: لو كان بحال لو صلى منفردا يقدر على القيام، ولو صلى مع الإمام لا يقدر فإنه يخرج إلى الجماعة ويصلي قاعدا، وهو الأصح كما في المجتبى؛ لأنه عاجز عن القيام حالة الأداء وهي المعتبرة وصحح في الخلاصة أنه يصلي في بيته قائما. قال وبه يفتى واختار في منية المصلي القول الثالث، وهو أنه يشرع قائما، ثم يقعد فإذا جاء وقت الركوع يقوم ويركع والأشبه ما صححه في الخلاصة؛ لأن القيام فرض فلا يجوز تركه لأجل الجماعة التي هي سنة بل يعد هذا عذرا في تركها وقد علم مما ذكرنا أن ركنية القراءة أقوى من الركنية للقيام وسيأتي ما فيه(بحر الرائق،1/308) [القيام في صلاة الفرض] م: (والقيام) ش: الفريضة الثانية هي القيام في الصلاة الفرض، لأن القيام في النافلة ليس بفرض على ما تقدم. م: (لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238] (البقرة: الآية 238) ش: وجه الاستدلال أن الله عز وجل أمر بالقيام، والأمر للوجوب، وليس القيام واجبا خارج الصلاة، فكان واجبا فيها ضرورة، والنفل خارج لعدم تناول الأمر إليه.(البناية،2/156) وقال الحسن عن أبي حنيفة: هو مسيء في الصلاة في السفينة قاعدًا، وتجزئة، قال: وقال أبو حنيفة: إن كانت السفينة على قرار الأرض: لم يجزئه أن يصلي جالسًا. * ومن جهة النظر: أن فرض القيام لم يثبت في الصلاة إلا في موضع استقرار، بدلالة أن الراكب في الحال التي تجوز له فيها الصلاة راكبًا، ليس عليه فيها فرض القيام، لأجل عدم الاستقرار، فلما جازت الصلاة في السفينة بالاتفاق، وهي سائرة، دل ذلك على أنه ليس عليه فرض القيام. ولأبي يوسف ومحمد: أن القيام من فرض الصلاة، فلا يجوز تركه مع القدرة عليه، كما لا يجوز ترك الركوع والسجود إلى الإيماء مع الإمكان(شرح مختصر الطحاوى،2/113) **** لان تكبيرة الافتتاح شرعت فى حالت القيام....،وان كان التطوع يجوز قاعدا من غير عذر(محيط البرهاني,2/37,ادارة القرآن) (من فرائضها) التى لا تصح بدونها (التحريمة) بدونها قائما فى غير جنازة على القادر به يفتى. قوله قائما،هو احد شروطها العشرين الاتية . و يشترط كونه (قائما) [2] قوله للتحريم عشرين شرطا،(القيام) لقادر فى غير نفل و فىى سنة فجر(رد المحتار،1/452,سعيد) [3] و وقت العشاء والوتر منه(اى من غروب الشفق،الى الصبح(شرح تنوير،1،347) و تاخير العشاء الى ما قبل ثلث اليل مستحب والى ما بعده الى نصف اليل مباح والى ما بعده الى طلوع الفجر مكروه اذا كن بغير عذر،(منبةو در1/381) واول وقت العشاء ، حين يغيب الشفق وآخر وقتها ، يمد الى طلوع الفجر(محيط البرهانى،2/5,ادارة القرآن) (Bahishti Zewar; pg. 134; Zam Zam Publishers; Ed 2005) Kiatabul Fiqh, pg. 97; ilmi publications)
|
Main Categories More Questions
|