Question Summary: I made promise with Allah that I will only marry with my cousin Question Detail:
I made promise with Allah that I will only marry with my cousin. But she refused to marry me becuase of my mistake. What should I do to marry some one else. How Allah will forgive me? Is there any solution? I want Allah to forgive me about my promise. I was insane.
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh. The promise to marry your cousin sister is not a bonafide vow in Shariah as it is not a purposeful act of worship (عبادة مقصودة). You do not have to give a penalty/compensation for not marrying your cousin sister. However, make taubah and repent to Allah for any violation of Shariah. Allah is Most Forgiving & Most Merciful. And Allah Ta’āla Knows Best Bilal Issak Student Darul Iftaa Leicester, England, UK Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai.
----------------------------------------------- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 82) (وأما) الذي يرجع إلى المنذور به فأنواع (منها) أن يكون متصور الوجود في نفسه شرعا، فلا يصح النذر بما لا يتصور وجوده شرعا كمن قال: لله - تعالى - علي أن أصوم ليلا أو نهارا أكل فيه، وكالمرأة إذا قالت: لله علي أن أصوم أيام حيضي؛ لأن الليل ليس محل الصوم، والأكل مناف للصوم حقيقة والحيض مناف له شرعا؛ إذ الطهارة عن الحيض والنفاس شرط وجود الصوم الشرعي ولو قالت: لله علي أن أصوم غدا فحاضت في غد، أو قالت: لله علي أن أصوم يوم يقدم فلان فقدم في يوم حاضت فيه لا شيء عليها عند محمد، وعند أبي يوسف عليها قضاء ذلك اليوم، وهي من مسائل الصوم بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 82) (ومنها) أن يكون قربة مقصودة، فلا يصح النذر بعيادة المرضى وتشييع الجنائز والوضوء والاغتسال ودخول المسجد ومس المصحف والأذان وبناء الرباطات والمساجد وغير ذلك وإن كانت قربا؛ لأنها ليست بقرب مقصودة ويصح النذر بالصلاة والصوم والحج والعمرة والإحرام بهما والعتق والبدنة والهدي والاعتكاف ونحو ذلك؛ لأنها قرب مقصودة وقد قال النبي - عليه الصلاة والسلام -: «من نذر أن يطيع الله - تعالى - فليطعه» ، وقال - عليه الصلاة والسلام -: «من نذر وسمى فعليه وفاؤه بما سمى»؛ إلا أنه خص منه المسمى الذي ليس بقربة أصلا، والذي ليس بقربة مقصودة فيجب العمل بعمومه فيما وراءه ومن مشايخنا من أصل في هذا أصلا فقال: ما له أصل في الفروض يصح النذر به ولا شك أن ما سوى الاعتكاف من الصلاة والصوم وغيرهما له أصل في الفروض، والاعتكاف له أصل أيضا في الفروض وهو الوقوف بعرفة، وما لا أصل له في الفروض لا يصح النذر به كعيادة المرضى وتشييع الجنازة ودخول المسجد ونحوها وعلل بأن النذر إيجاب العبد فيعتبر بإيجاب الله تعالى قاموس الفقه ج 3 ص 179
|
Main Categories More Questions
|