Question Summary: Gathering fake visas and flight tickets, is our income Halal? Question Detail:
We are into a business in which we gather people's international passports with fake visas and flight tickets, then take it to a bank which we agreed with the manager, so we will be given u.s dollars which we sell to business men for high profit please what is the status of this profit? Halal or haram?
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh. The business in reference comprises of deception. It is not permissible to do such a business. The income earned from such a business is not permissible. And Allah Ta’āla Knows Best Maaz Chati Student Darul Iftaa Blackburn, England, UK Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai.
The manager is complicit in deceiving the bank
وروي عن أبي يوسف أنه أنكر استقراض الدراهم المكحلة والمزيفة وكره إنفاقها وإن كانت تنفق بين الناس لما في ذلك من ضرورات العامة وإذا نهي عنها وكسدت فهي بمنزلة الفلوس إذا كسدت ولو كان له على رجل دراهم جياد فأخذ منه مزيفة أو مكحلة أو زيوفا أو بهرجة أو ستوقة جاز في الحكم لأنه يجوز بدون حقه؛ فكان كالحط عن حقه إلا أنه يكره له أن يرضى به وأن ينفقه وإن بين وقت الإنفاق إذ لا يخلو عن ضرر العامة بالتلبيس والتدليس قال أبو يوسف كل شيء من ذلك لا يجوز بين الناس فإنه ينبغي أن يقطع ويعاقب صاحبه إذا أنفقه وهو يعرفه وهذا الذي ذكره احتساب حسن في الشريعة بدائع الصنائع للكاساني (d.587H) (597/10) دار الكتب العلمية ص: (السابع والأربعون) ش: من الأخلاق الستين المذمومة ص: (الغش) ش: غشه غشا من باب قتل والإسم غش بالكسر لم ينصحه وزين له غير المصلحة ولبن مغشوش مخلوط بالماء كذا في المصباح ص: (والغل) ش: بالكسر الحقد وغل غلولا من باب قعد وأغلى بالألف خان في المغنم وغيره كما في المصباح ص: (وهو) ش: أي الغش ص: (عدم تمحيص) ش: أي تخليص ص: (النصح) ش: في الدين والدنيا للغير من شائبة خيانة ولو كانت جزئية ص: (بأن لا يجتنب) ش: أي يتباعد ص: (من إصابة الشر للغير وإن) ش: كان ص: (لم يرده) ش: أي إيصال الشر إلى ذلك الغير ص: (ابتداء) ش: أي من أول الأمر ص: (وقصدا) ش: أي إرادة إيصال ذلك إلى أحد بعينه ص: (كمن يريد إزالة) ش: أي بيع ونحوه من دفع أجرة أو بدل صلح أو مهر امرأة أو يهبه بعوض ص: (متاع معيب) ش: أي به عيب ص: (له) ش: أي في ملكه ص: (فيكتم عيبه) ش: عن مشتريه ص: (فيبيعه) ش: له من غير إعلام بعد وجودها في الغير والغش إصابة الغير بالشر سواء كان الغير من نعمة أو لا ص: (وهذا) ش: أي الغش ص: (أيضا) ش: أي كالحسد ص: (حرام) ش: على الناس بعضهم لبعض ص: (م.) ش: يعني روى مسلم بإسناده ص: (عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غشنا) ش: أي لم ينصحنا معاشر المؤمنين بأن عرف وجه النصح لنا في أمر الدين أو الدنيا وتركه ص: (فليس منا) ش: أي ذلك الخلق الذي هو فيه خلق أعداء المؤمنين وهم الكافرون فإن اعتقده حلالا فهو كافر وإلا فاسق لخروجه عن طاعة الله تعالى التي هي النصح للمؤمنين وفي معنى ذلك غش أهل الذمة والمستأمنين من الكفار لأن لهم ما لنا وعليهم ما علينا فلا يجوز غشهم فيكون التقدير من غشنا أو غش من أمناه وعقدنا معه عقد الذمة من الكفار فقد تخلق بخلق من ليس منا الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية لعبد الغني النابلسي (d.1143H) (422,423/3) دار الكتب العلمية ويكره المعاملة بالمزيفة وكذلك بدرهم تكون الفضة فيه مجهولة أو مستهلكة وكذلك بما لا يعرف قيمته وما (يختلط) بالفضة من غيرها فلا يمتازة منه وقد كان بعض السلف يشدد في ذلك ويحرمه منهم الثوري وفضيل بن عياش رحمه الله ووهب بن الورد المكي وابن المبارك وبشر بن الحارث والمعافي بن عمران ويقال أن كل قطعة مزيفة ينقصها صاحبها يجدها ملصقة في صحيفة بعينها وصورتها مكتوب بخمسة آلاف سيئة على قدر وزنها بكل وزن ذرة منها سيئة والذرة قطعة من هبأة من شعاع الشمس وعن بعض الغزاة في سبيل الله تعالى أنه قال حملت على فرسي لأتناول علجا كافرا ففر فرسي ثم رجعت ثم دنا منى العلج فحملت عليه ثانية لأتناوله ففر فرسي ثم حملت عليه ثالثة وقد قرب مني ففر بي فرسي ولم أكن أعتاده منه فرجعت حزينا فجلست إلى جنب فسطاطي منكسرا للذي فاتني من أخذ العلج قال فوضعت رأسي على عمود الفسطاط فنمت وفرسي قائم بين يدي فرأيت في النوم كأن فرسي يخاطبني ويقول لي بالله تعالى عليك أردت أن تأخذ العلج ثلاث مرات وأنت بالأمس اشتريت لي علفا ودفعت ثمنه درهما زيفا لا يكون هذا أبدا قال فانتبهت فزعا فذهبت إلى العلاف فقلت له أخرج لي الدراهم التي اشتريت بها منك بالأمس العلف فأخرجها إلى فأخذت منها الدرهم المزيف فقال إني كنت قد جوزت هذا الدرهم عليك بالأمس قال فأبدلته وانصرفت وقال عبد الوهاب سألت بشرا عن المعاملات بالمزيفة فقال سألت المعافي عنها فقال سألت الثوري عنها فقال حرام...وعن أبي يوسف رحمه الله وأكره للرجل أن يعطي الزيوف والبهرجة والستوقة والمزيفة والمكحلة والتجارية وإن بين ذلك وجوز بها عند الأخذ من قبل لأن إنفاقها ضرر على العوام وما كان ضررا عاما فهو مكروه وليس يصلحه رضاء هذين من أن ذلك يضر بالجاهل به ويدلس به الفاجر وكل شيء لا يجوز بين الناس فإنه ينبغي أن يقطع ويعاقب صاحبه إذا أنفقه أو صرفه نصاب الإحتساب للسنامي (d.800H-825H) (235) مكتبة الطالب الجامعي
Thirdly, even if the government is not a pure Islamic government, every citizen enters into an express or a tacit agreement with it to the effect that he will abide by its laws in so far as they do not compel him to do anything which is not permissible in Shari’ah. Therefore, if the law requires a citizen to refrain from an act which was otherwise permissible (not mandatory) in Shari’ah, he must refrain from it.
Contemporary by Mufti Taqi Usmani (Page 192)
اگر وہ مال نجس ممنوع الاستعمال اور ممنوع البیع نہ ہو اور مالک سے خریدا ہو تو اس کی تجارت فی نفسہ حلال ہے لیکن چونکہ حکومت کے قانون کے خلاف ہے اور مجرم سزا کا مستحق اور ذلیل ہوتا ہے اور اپنے آپ کو ذلیل کرنا جائز نہیں ہے اس لۓ ایسا معاملہ اختیار نہ کیا جاۓ
فتاوی رحیمیۃ (222/9) دار الاشاعت
لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه قالوا وكيف يذل نفسه؟ قال يتعرض من البلاء لما لا يطيق
سنن الترمذي (93/4) دار الغرب الإسلامي
وأكره للمسلم المستأمن إليهم في دينه أن يغدر بهم لأنّ الغدر حرام قال صَّى اللّه عليه وسلّم لكلّ غادر لواء يركز عند باب استه يوم القيامة يعرف به غدرته
المبسوط للسرخسي (d.483H) (96/10) دار المعرفة
ولأن مالهم مباح في دارهم فبأي طريق أخذه المسلم أخذ مالا مباحا إذا لم يكن فيه غدر
الهداية للمرغيناني (d.593H) (39/7) دار إحياء التراث العربي
(إذا كان) ذلك (متعينا بالإشارة أو بالشراء بدراهم الوديعة أو الغصب ونقدها) يعني يتصدق بربح حصل فيهما إذا كانا مما يتعين بالإشارة وإن كانا مما لا يتعين فعلى أربعة أوجه فإن أشار إليها ونقدها فكذلك يتصدق (وإن أشار إليها ونقد غيرها أو) أشار (إلى غيرها) ونقدها (أو أطلق) ولم يشر (ونقدها لا) يتصدق في الصور الثلاث عند الكرخي قيل (وبه يفتى) والمختار أنه لا يحل مطلقا كذا في الملتقى رد المحتار لإبن عابدين (d.1252H) (319/9) دار المعرفة وكذلك تتعين النقود المغصوبة والمكتسبة بطريق محرم مثل الربا ولذلك وجب ردها على مالكها فإن تعذر ردها إلى مالكها وجب التصدق بها بقصد التخلص منها وإيصال ثواب الصدقة إلى مالكها وبما أنه صدقة نافلة عن مالكها فيجوز صرفها إلى من له قرابة الزواج أو الولاد مع الذي وجب عليه التصدق وكذلك ينبغي أن لا يشترط فيه التمليك فقه البيوع (468/1) مكتبة معارف القرآن وهل يتعين النقدان في العقود الفاسدة للرد فيه روايتان ففي رواية ينقطع حق المشتري في استرداد عينهما إذا البيع الفاسد مبادلة من كل وجه وفاسد المبادلات يلحق بجائزها فيما سوى الحل من الأحكام وفي البيع الجائز متى وجب رد الثمن بحكم الإنفساخ للعقد لا يجب رد عين ما قبض فكذا فاسده وفي رواية لا ينقطع وعلى البائع رد عينه باقيا لقبضه بسبب فاسد والقبض بسبب فاسد معصية والأصل في المعاصي ردها من كل وجه وهو يتحقق برد العين (فش) يتعين النقدان في بيع فاسد من الأصل لا فيما ينتقض بعد الصحة فالأول كظهور المبيع حرأ أو أم ولد فتعين فيه الثمن في الرد لأن لهذا القبض حكم الغصب فتعين جامع الفصولين لإبن قاضي السماونة (d. (166/1) إسلامي كتب خانة سوال: حرام مالل سے خریدا ہوا طعام؟ جوااب: اگر نقد ہے تتو اس میں امام کرخی رحمۃ اللہ تعالی کا قول یہ ہے کہ اگر بوقت اشتراء رقم مغصوب کی طرف اشارہ کیا ہو اور پھر اداء بھی اسی سے کیا ہو تو خرید کردہ اشیاء حرام ہوں گی اگر بوقت اشتراء رقم مغصوبب کی طرف اشارہ نہ کیا یا اشارہ کیا مگر ثمن اس سے اداء نہیں کیا بلکہ دوسری رقم سے اداء کیا تو ان حالات میں خریدی ہوئ اشیاء میں کوئ کراہت نہیں- راجح یہی ہے کہ بہر حال حرام مال سے حاصل کردہ اشیاء حرام ہیں، خواہ اشارہ کیا ہو یا نہ کیا ہو اور احتیاط بھی اسی میں ہے- قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى نقل ط عن الحوي عن صدر الإسلام إن الصحيح لا يحل له الأكل ولا الوطء لأن في السبب نوع خبثا اهـ فليتأمل قول کرخی رحمۃ اللہ تعالی قرآن وحدیث اور قیاس وعقل کے خلاف معلوم ہوتا ہے، بندہ نے اس کا صحیح محمل تلاش کرنے کی کوشش کی اور بعض دوسرے علماء محققین سے بھی دریافت کیا مگر یہ عقدہ حل نہ ہوسکا- أحسن الفتاوى (104/7) ايج ايم سعيد اجیر کا موجر کو دھوکہ دے کر زیادہ روپیہ وصول کرنا؟ یہ عقد اجارہ ہے، اور اجیر کي خاص صفت پر اجرت زیادہ دینے پر گورمنٹ کي رضامندي ہے جب وہ صفت اجیر میں نہیں تو وہ زیادہ اجرت خداع وفریب سے کرائي گئي ہے لہذا یہ جائز نہیں اور جس قدر دھوکہ سے ترقي کي ہے اس قدر روپیہ خبیث ہے- امداد الفتاوی (388/3) مکتبہ دار العلوم کراچي
|