I run a business from home selling made to order jewellery but in my recent research on how to do business the Sunnah way I came across this:
Prophet Muhammad (Sallallahu Alaihi Wasallam)has prohibited the sale of that which one does not possess.
I cannot find the source but I wanted to ask if you could clarify this?
Am I okay to sell made to order goods or would it be better for me to sell only in stock items?
Please clarify ASAP as I am feeling uneasy to continue my business model if it is agains Quran and Sunnah.
If the abovementioned conditions are met, then it will be permissible for you to sell made to order jewelry items.
And Allah Ta’āla Knows Best
Bilal Mohammad
Student Darul Iftaa
USA
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
www.daruliftaa.net
[3] The transaction here may either be classified as istisnā' or ijārah. If the materials for manufacturing the jewelry belong to the seller himself, then this will be a bay' al-istisnā'. If the materials are provided by the customer, then the transaction will fall under ijārah:
[قال علي حيدر] وَيُشْتَرَطُ فِي الِاسْتِصْنَاعِ أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ وَالْعَيْنُ كِلَاهُمَا مِنْ الصَّانِعِ وَعَلَيْهِ، فَلَوْ كَانَتْ الْعَيْنُ مِنْ الْمُسْتَصْنِعِ كَانَ الْعَقْدُ إجَارَةَ آدَمِيٍّ . (رَاجِعْ الْمَادَّةَ ٣) وَقَدْ صُرِّحَ بِذَلِكَ اسْتِطْرَادًا فِي الْمَادَّةِ (٤٢١). (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْحَادِيَ وَالثَّلَاثِينَ مِنْ كِتَابِ الْإِجَارَةِ).
(درر الحكام شرح مجلة الأحكام، ج ١، ص ٣٨٥، دار الكتب العلمية)
In order to be classified as istisnā', the two main conditions are that (a) such a transaction must be common within an area (i.e. have ta'āmul) (b) the specifications of the item must be clearly defined beforehand:
وَأَمَّا شَرَائِطُ جَوَازِهِ (فَمِنْهَا) : بَيَانُ جِنْسِ الْمَصْنُوعِ، وَنَوْعِهِ وَقَدْرِهِ وَصِفَتِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِيرُ مَعْلُومًا بِدُونِهِ.
(وَمِنْهَا) : أَنْ يَكُونَ مِمَّا يَجْرِي فِيهِ التَّعَامُلُ بَيْنَ النَّاسِ - مِنْ أَوَانِي الْحَدِيدِ وَالرَّصَاصِ، وَالنُّحَاسِ وَالزُّجَاجِ، وَالْخِفَافِ وَالنِّعَالِ، وَلُجُمِ الْحَدِيدِ لِلدَّوَابِّ، وَنُصُولِ السُّيُوفِ، وَالسَّكَاكِينِ وَالْقِسِيِّ، وَالنَّبْلِ وَالسِّلَاحِ كُلِّهِ، وَالطَّشْتِ وَالْقُمْقُمَةِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ - وَلَا يَجُوزُ فِي الثِّيَابِ؛ لِأَنَّ الْقِيَاسَ يَأْبَى جَوَازَهُ، وَإِنَّمَا جَوَازُهُ - اسْتِحْسَانًا - لِتَعَامُلِ النَّاسِ، وَلَا تَعَامُلَ فِي الثِّيَابِ.
(بدائع الصنائع، ج ٦، ص ٨٦، دار الكتب العلمية)
(الْمَادَّةُ ٣٨٩): كُلُّ شَيْءٍ تُعُومِلَ اسْتِصْنَاعُهُ يَصِحُّ فِيهِ الِاسْتِصْنَاعُ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَأَمَّا مَا لَمْ يُتَعَامَلْ بِاسْتِصْنَاعِهِ إذَا بُيِّنَ فِيهِ الْمُدَّةُ صَارَ سَلَمًا وَتُعْتَبَرُ فِيهِ حِينَئِذٍ شُرُوطُ السَّلَمِ وَإِذَا لَمْ يُبَيَّنْ فِيهِ الْمُدَّةُ كَانَ مِنْ قَبِيلِ الِاسْتِصْنَاعِ أَيْضًا .
[قال علي حيدر] أَيْ أَنَّ الِاسْتِصْنَاعَ صَحِيحٌ فِي كُلِّ مَا تُعُومِلَ بِهِ عَادَةً وَعُرْفًا كَالْأَوَانِي الْمَعْدِنِيَّةِ وَالنُّحَاسِيَّةِ وَالْأَخْفَافِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْأَشْيَاءِ سَوَاءٌ ذُكِرَ الْأَجْرُ وَالْمُدَّةُ ، أَوْ لَا ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ فِي الِاسْتِصْنَاعِ حَقِيقَةٌ فَتَجِبُ الْمُحَافَظَةُ عَلَيْهِ ( مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ ) أَيْ أَنَّ هَذَا الْعَقْدَ يَنْعَقِدُ عِنْدَ الصَّاحِبَيْنِ عَلَى أَنَّهُ اسْتِصْنَاعٌ لَا سَلَمٌ ؛ وَلِهَذَا لَا تَجِبُ فِيهِ مُرَاعَاةُ شُرُوطِ السَّلَمِ وَإِذَا بُيِّنَ الْأَجَلُ فِي الْأَشْيَاءِ الَّتِي تُعُومِلَ اسْتِصْنَاعُهَا حُمِلَ عَلَى الِاسْتِعْجَالِ ( الْبَحْرُ ) ....
(الْمَادَّةُ ٣٩٠) يَلْزَمُ فِي الِاسْتِصْنَاعِ وَصْفُ الْمَصْنُوعِ وَتَعْرِيفُهُ عَلَى الْوَجْهِ الْمُوَافِقِ الْمَطْلُوبِ .
[قال علي حيدر] أَيْ يَلْزَمُ فِي الِاسْتِصْنَاعِ وَصْفُ الْمَصْنُوعِ وَصْفًا يَمْنَعُ حُدُوثَ أَيِّ نِزَاعٍ لِجَهَالَةِ شَيْءٍ مِنْ أَوْصَافِهِ وَتَعْرِيفُهُ تَعْرِيفًا يَتَّضِحُ بِهِ جِنْسُهُ وَنَوْعُهُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَطْلُوبِ وَلَمَّا كَانَ الْمَصْنُوعُ بَيْعًا بِمُوجَبِ الْمَادَّةِ (٢٠٠) ؛ كَانَ مِنْ اللَّازِمِ الْعِلْمُ بِهِ تَمَامًا. (عَبْدُ الْحَلِيمِ ، وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) (رَاجِعْ الْمَادَّةَ ٢٠١) .
(درر الحكام شرح مجلة الأحكام، ج ١، ص ٣٨٥-٣٨٧، دار الكتب العلمية)
Since it is common amongst jewelers to sell made to order jewelry and the specifications are well-defined beforehand, it will be feasible to classify this transaction as istisnā'.
On the other hand, if the customer himself hands over the materials (e.g. gold, silver, etc.), then we may simply classify this transaction as an 'aqd of ijārah where the payment will be classified as the ujrah for the work. For more information regarding this specific scenario, please refer to Fatawa Mahmudiyyah, v. 23 p. 539-540, (Darul Iftaa Jami'ah Faruqiyyah).
In regards to the first scenario (i.e. istisnā'), selling the jewelry and taking the payment beforehand or afterwards (i.e. without taqābud in the same majlis) should not affect the transaction as long as qabdah of one of the two badlayn (the jewelry or the money) is complete, even if the other is given at a later time. The reason for this is that paper money nowadays does not directly represent an actual amount of gold or silver.
ويجوز ايضا أن يشتري الذهب نسيئة بالأوراق النقدية، ولكن يجب أن يكون تقابض أحد البدلين في المجلس اذا كان ذهبا خالصا، وأن يعرف الأجل عند العقد...والتفصيل في رسالتي: أحكام الأوراق النقدية.
(فتاوي عثماني، ج ٣، ص ١٥٩، مكتبة معارف القرآن)
فاتضح بما ذكرنا أن النقود الورقية لم تبق الآن سندات لديون في تخريجها الفقهي، وإنما صارت أثمانا رمزية يعبر عنها الفقهاء بكلمة الفلوس النافقة، فإن الفلوس تكون قيمتها الاسمية أكثر بكثير من قيمتها الذاتية، فكذلك الأوراق النقدية تكون قيمتها الاسمية أضعاف قيمتها الذاتية، وجرت بها التعامل العام فيما بين الناس، دون أيما فرق بينها وبين الفلوس النافقة، حتي لا توجد العملة المعدنية اليوم - ولو رمزية - إلا نزرا قليلا، فالحكم بعدم أداء الزكاة بهذه الأوراق...ومنع اشتراء الدهب والفضة بها لفقدان التقابض، فيه حرج عظيم لايتحمل، والمعهود من الشريعة السمحة في مثله السعة والسهولة، والعمل بالعرف العام المتفاهم بين الناس، دون التدقيق في أبحاث قد أصبحت اليوم فلسفة نظرية ليس لها في الحياة العملية أثر، ولا يسمع لها خبر، والله سبحانه وتعالي أعلم.
(بحوث في قضايا فقهية معاصرة، ج ١، ص ١٥٩، مكتبة دار العلوم كراتشي)
For more information, please refer to: Fatawa Mahmudiyyah, v. 23 p. 538-540 (Darul Iftaa Jami'ah Faruqiyyah), Buhūth fī Qadāyā Fiqhiyyah Mu'āsarah: Ahkām al-Awrāq an-Naqdiyyah, v. 1 p. 143 (Maktabah Darul 'Uloom Karachi), Jami'ul Fatawa, v. 6 p. 26 (Idarah Talifaat-e-Ashrafiyyah), and Fatawa Uthmani, v. 3 p. 158 (Maktabah Ma'ariful Quran).